الابراء والضمان
الإبراء والضمان :
إذا قلنا في الضمان بأنه نقل ذمة إلى
ذمة - كما هو المعروف - لا ضم ذمة إلى
أخرى ، فمعناه انتقال الحق من ذمة
المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وبناء على
هذا إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه
فقط فلا أثر لهذا الإبراء لعدم محل له ، إذ
محله - كما تقدم في البحث عن المبرأ - هو
‹ صفحة 167 ›
الحق الثابت في الذمة ، وهنا لم يكن حق
ثابت في ذمة المضمون عنه ، لأن الحق قد
انتقل - بسبب الضمان - إلى ذمة الضامن
ولذلك يكون إبراؤه لغوا بخلاف ما إذا أبرأ
الضامن فإن ذمته تبرأ ، وببراءة ذمة
الضامن لا يبقى شئ لا في ذمة الضامن ،
لحصول البراءة ، ولا في ذمة المضمون عنه ،
لانتقال الحق إلى ذمة الضامن ، وهذا هو
القول المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع .
قال المحقق : " ولو أبرأ المضمون له
المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول
مشهور لنا " ( 1 ) .
وقال صاحب الرياض : " ولو وهبه
- أي الضامن المضمون له - أو أبرأه عن
المضمون لم يرجع الضامن على المضمون
عنه بشئ ، ولو كان الضمان بإذنه .
وكذا لم يرجع المضمون له عليه
[ أي المضمون عنه ] به عندنا بناء على
انتقال الحق من ذمة إلى أخرى خلافا
للعامة " ( 2 ) .
وقال صاحب الجواهر : " . . . فلو
أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ
الضامن من هذه الحيثية على قول مشهور
لنا ، بل مجمع بيننا ، ضرورة عدم المحل
للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من براءة
ذمته بالضمان عندنا ، وإنما محلها حينئذ ذمة
الضامن فإذا أبرأه برئا معا " ( 1 ) .
وجاء مثل ذلك في المسالك ( 2 )
والكفاية ( 3 ) والعروة ( 4 ) والمستمسك ( 5 ) وتحرير
الوسيلة ( 6 ) ومنهاج الصالحين ( 7 ) .
..........................
‹ هامش ص 167 ›
( 1 ) الشرائع 2 : 108 .
( 2 ) الرياض 1 : 595 .
( 1 ) الجواهر 26 : 127 .
( 2 ) المسالك 1 : 201 .
( 3 ) الكفاية : 114 .
( 4 ) العروة ، الضمان ، الأمر العاشر ، المسألة 3 .
( 5 ) المستمسك 13 : 276 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 26 .
( 7 ) منهاج الصالحين 2 : 182 .
|