الحدود
سابعا - الحدود :
ألف - القذف :
اشترط عدة من الفقهاء في جريان
حد القذف على القاذف أن لا يكون
القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق ( 2 )
والعلامة ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) ، وصاحب
كشف اللثام ( 5 ) ، وصاحب الرياض ( 6 )
وصاحب الجواهر ( 7 ) والإمام الخميني ( 8 )
والسيد الخوئي ( 9 ) وغيرهم ، بل ادعى في
الرياض عدم الخلاف في ذلك .
نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره
لانتهاكه محرما .
وكذلك لا يحد لو قذف زوجته
الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان
لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .
وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط
عنه الحد .
وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟
صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم
يصرح به غيرهم .
ب - السرقة :
يشترط في إجراء حد السرقة على
السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ،
ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى
الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في
المسالك ( 1 ) والفاضل في كشف اللثام ( 2 )
وصاحب الجواهر ( 3 ) وغيرهم . قال الأخير
عند عد شروط إجراء حد السرقة :
" السابع : أن لا يكون والدا من
ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه . . . " ( 4 ) .
وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن
علا أو لا ؟
‹ صفحة 151 ›
قال في كشف اللثام : " ولا يقطع
الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد
إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم
ينصوا على الجد " ( 1 ) .
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة
إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من
الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من
الابن وإن حكى الشهيد ( 2 ) عن أبي
الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة
نفي البأس عن ذلك في المختلف .
.................................
هامش ص 150
( 2 ) الشرائع 4 : 165 .
( 3 ) القواعد 2 : 260 .
( 4 ) المسالك 2 : 347 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 .
( 6 ) الرياض 2 : 480 .
( 7 ) الجواهر 41 : 419 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ،
المسألة 5 ) .
( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 .
( 1 ) المسالك 2 : 351 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 422 .
( 3 ) الجواهر 41 : 487 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 151 ›
( 1 ) كشف اللثام 2 : 422 .
( 2 ) المسالك 2 : 351 .
|