:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى حوار مع فضل الله (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=91)
-   -   شبهات الشبهة الاولى (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=956)

الشيخ محمد العبدالله 10-06-2010 12:51 PM

شبهات الشبهة الاولى
 
[ شبهات الشبهة الاولى ]

حوار مع فضل الله حول الزهراء (س)

- السيد هاشم الهاشمي - ص 116 - 118

‹ صفحة 117 ›

شبهات متبقية


بقيت هنا بعض الشبهات التي قد يستشهد بها للقول برؤية الزهراء عليها السلام للدم نذكرها
لكي نستوفي حق البحث ، وهي :
الشبهة الأولى :
إن بعض الروايات التي ذكرت أن الزهراء عليها السلام لم تر حمرة قط جاء فيها اسم مريم
عليها السلام مقرونا بالزهراء عليها السلام ، فهي بتول كما أن فاطمة عليها السلام بتول ، ومن ذلك ما جاء في
الحديث الأول الذي ذكرناه ضمن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام ، إلا أن بعض
الروايات تتنافى مع طهارة مريم عليها السلام وبالتالي يسري التشكيك لمن هي على شاكلتها في
هذه الخصوصية كالزهراء عليها السلام ، ومن تلك الروايات :
1 - روى الشيخ الصدوق عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل
الجعفي قال : ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما
تقضي الصوم ، فقال : ما له لا وفقه الله ، إن امرأة عمران قالت : ( إني نذرت لك ما
في بطني محررا ) والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم ( قالت رب
إني وضعتها أنثى . . . وليس الذكر كالأنثى ) ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد ، فلما بلغت
مبلغ النساء أخرجت من المسجد ، أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون
الدهر في المسجد ) ( 1 ) . وفي السند ضعف بمحمد بن علي ومحمد بن أحمد .
2 - روى الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( إن المغيرة بن سعيد روى
عنك أنك قلت له : إن الحائض تقضي الصلاة ؟ فقال : ما له لا وفقه الله ، إن امرأة
عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما
وضعتها ( قالت رب إني وضعتها أنثى . . . وليس الذكر كالأنثى ) ، فلما وضعتها
أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا ، وكفلها زكريا فلم تخرج
من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن
تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ) ( 2 ) . وقد جاء
في سند الرواية المعلى بن محمد البصري وهو مختلف في أمره ، فالامام الخميني
والعلامة المجلسي والمشهور ذهبوا إلى تضعيفه ، والسيد الخوئي ذهب إلى توثيقه استنادا
لروايته في تفسير القمي ، وذهب المامقاني إلى عده من الحسان لكونه شيخ إجازة ( 3 ) .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 105 ، ح 4 ، عنه البحار : ج 14 ، ص 202 ، ح 13 .
( 3 ) المكاسب المحرمة : ج 1 ، ص 359 . مرآة العقول : ج 13 ، ص 249 . معجم رجال الحديث : ج 18 ، ص 250 و 257 .
تنقيح المقال : ج 3 ، ص 233 . ( * )
‹ صفحة 118 ›
ويظهر من متن هذا الحديث وانتهاء السند فيه إلى إسماعيل الجعفي عن طريق أبان
بن عثمان أن مصدر هذا الحديث والحديث السابق الذي رواه الشيخ الصدوق واحد .
ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بإسناده إلى إسماعيل الجعفي عن الامام الباقر عليه السلام وجاء
فيه : ( فساهم عليها النبيون ، فأصاب القرعة زكريا ، وهو زوج أختها وكفلها وأدخلها
المسجد ، فلما بلغت ما تبلغ النساء من الطمث وكانت أجمل النساء ، فكانت تصلي
ويضيء المحراب لنورها ) ( 1 ) .
3 - وروى العياشي عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليها السلام : في قول الله
( إني نذرت لك ما في بطني محررا ) : المحرر يكون في الكنيسة ولا يخرج منها ، لما
وضعتها أنثى ( قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر
كالأنثى ) إن الأنثى تحيض فتخرج من المسجد ، والمحرر لا يخرج من المسجد ) ( 2 ) .
4 - وروى العياشي عن علي بن مهزيار في قوله تعالى : ( فلما وضعتها قالت رب
إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني
أعيذها بك وذريتها من الشيطان ) قال : ( قلت : أكان يصيب مريم ما يصيب النساء من
الطمث ؟ قال عليه السلام : نعم ما كانت إلا امرأة من النساء ) ( 3 ) . والسند كسابقه مرسل .
والأحاديث السابقة قد اختلفت في دلالتها وظهورها ، فبعضها نص في رؤية
مريم عليها السلام للطمث كالحديث الرابع الذي رواه علي بن مهزيار ، والروايات الثلاثة الأولى
وفيها الصحيح - على مبنى السيد الخوئي والمامقاني - لا يبعد القول بظهورها في ذلك ،
وبالتالي فيكون القول بطهارة مريم عليها السلام غير تام بل الثابت خلافه ، ومن ثم يسري
التشكيك إلى طهارة الزهراء عليها السلام .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 116 ›
( 1 ) هوامش نقدية : ص 43 . أقول : وشمول أمهات الأئمة بمكرمة التنزه عن دم الحيض قد ورد في روايتين ذكرهما
الشيخ الصدوق في كمال الدين : ص 433 ، ح 14 و 15 .
‹ هامش ص 117 ›
( 1 ) علل الشرائع : ص 578 ، ح 6 ، ورواه العياشي أيضا بإسناده إلى إسماعيل الجعفي بنفس المتن ، فراجع تفسير
العياشي : ج 1 ، ص 172 ، ح 42 ، عنهما الحبار : ج 14 ، ص 201 ، ح 12 .
‹ هامش ص 118 ›
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 170 ، ح 36 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 37 . عنه البحار : ج 14 ، ص 204 ، ح 19 .
( 3 ) المصدر السابق : ج 1 ، ص 173 ، ح 48 ، عنه البحار : ج 14 ، ص 193 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الساعة الآن 11:37 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team