هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 11-16-2010, 12:32 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اجل



( مصطلحات 29 )

الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 271 – 278



‹ صفحة 267 ›
أجل
لغة :
المدة - أي القطعة من الزمان - ،
وأجل الشئ مدته ووقته الذي يحل فيه ،
وجمعه آجال ( 1 ) .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ،
فالأجل في كل مورد هو المدة المنظورة
فيه .
تقيدت بعض الأحكام أو متعلقاتها
بالزمان ، ولكن عبر في بعضها ب‍ " الأجل "
مثل بيع السلم ، والقرض وأمثال ذلك ، بينما
لم يعبر في بعضها الآخر بذلك ، مثل البلوغ
والصوم والحمل - أقله وأقصاه - ومدة
التربص في اللعان والزمان الذي تجب فيه
المضاجعة ، والوطء و . . . التي يعبر عن
هذه غالبا ب‍ " المدة " والزمان . ونحن نشير
- هنا - إشارة سريعة إلى ما ورد فيه التعبير
عن الزمان ب‍ " الأجل " خاصة ونحيل
التفصيل إلى نفس العناوين .
أهم ما ورد فيه بالأجل التعبير هو :
أولا - بيع السلف ( السلم ) وهو
ما كان الثمن فيه حالا والمثمن
مؤجلا .
ويجب فيه تعيين الأجل ، فإنه لو
ذكر المتعاقدان أجلا مجهولا ، أو أجلا
يحتمل الزيادة والنقصان معا يؤدي إلى
الجهالة كان باطلا ( 1 ) .
ثانيا - بيع النسيئة : وهو ما كان فيه
الثمن مؤجلا والمثمن حالا عكس السلف .
ويجب - هنا أيضا - تعيين الأجل
مفهوما ومصداقا ، فلو لم يعين كذلك بطل
بلا خلاف ظاهرا ( 2 ) .
ثالثا - عقد المتعة : ويجب فيه ذكر
الأجل وتحديده إجماعا ، فلو لم يذكره لم
يكن عقد متعة ، وانعقد دائما على المشهور
لما روي عن الصادق عليه السلام : " إن سمى
الأجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح
‹ صفحة 268 ›
ثابت " ( 1 ) .
وذهب بعض إلى بطلانه ( 2 ) .
رابعا - عقد القرض : ولا يشترط
فيه الأجل ولو شرط فيه لم يلزم ، قال
صاحب الجواهر :
" لو شرط التأجيل للقرض في عقد
القرض لم يلزم على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة . . . " ( 3 ) .
ومعنى ذلك : أنه لا يلزم الوفاء
بشرط الأجل في عقد القرض ، فتجوز
المطالبة من قبل المقرض ، أو الدفع من
قبل المستقرض قبل الأجل .
هذا وقد ورد ذكر الأجل - في
مسألة الدين - في قوله تعالى :
( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه ) ( 4 ) .
خامسا - في عقد الكفالة : فإن الكفالة
تارة تكون مطلقة أي غير مقيدة بشئ ،
وتارة تكون معجلة أي مقيدة بالتعجيل
- وهي التي يعبر عنها ب‍ " الحالة " - ، وتارة
تكون مؤجلة أي مقيدة بأجل ك‍ " شهر "
مثلا ، فمع الإطلاق والتعجيل ، للمكفول له
مطالبة الكفيل بالمكفول عنه ، ومع التأجيل
لا يحق له المطالبة إلا بعد انقضاء الأجل ،
وإذا سلمه بعد انقضائه تاما فقد برئ ،
وإلا فله حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما
عليه .
وعلى أي ، فلا بد من معلومية
الأجل بما ترتفع معه الجهالة .
قال في الجواهر :
" وكيف كان فتصح حالة ومؤجلة
على الأظهر ، بل لا خلاف في الثاني . . .
وحينئذ مع الإطلاق تكون صحيحة
معجلة ، وإذا اشترط الأجل فلا بد أن
يكون معلوما على وجه لا يختلف زيادة
ونقصا بلا خلاف نجده فيه بيننا . . .
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف
في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول
عنه عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو
معجلة .
وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن
سلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المستحق
منه فقد برئ مما عليه . . .
‹ صفحة 269 ›
وإن امتنع الكفيل عن ذلك كان له
حبسه . . . حتى يحضره أو يؤدي ما
عليه . . . " ( 1 ) .
سادسا - في عقد الضمان : فإن الضمان
كالكفالة قد يكون مؤجلا أيضا ، بل ربما
يظهر من بعض العبارات أن الضمان لا
يكون إلا مؤجلا ، أي لا بد أن يكون
متعلقه وهو المضمون مؤجلا ، ولذلك قال
في الشرائع :
" والضمان المؤجل جائز إجماعا وفي
الحال تردد أظهره الجواز " ( 2 ) .
ولكن حاول صاحب الجواهر رفع
الخلاف حيث نقل عن السرائر قوله :
" وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا :
ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل ،
والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير
والأجل فلا بد من ذلك ، ولا يصح إلا
بأجل محروس ، فأما إذا اتفقا على التعجيل
فيصح الضمان من دون أجل ، وكذا إذا
أطلقا العقد ، وإلى هذا القول ذهب شيخنا
في مبسوطه وهو حق اليقين ، لأنه لا يمنع
منه مانع ، ومن ادعى خلافه يحتاج إلى
دليل ولم نجده " ( 1 ) .
ثم قال - صاحب الجواهر - :
ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف ،
إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات
المحتمل فيها ذلك ، مؤيدا بعدم العثور على
دليل يدل على اعتبار الأجل فيه . . . " ( 2 ) .
وعلى أي حال لم يطالب الضامن
إلا بعد الأجل ( 3 ) .
سابعا - عقد الإجارة : وقد جاء ذكر
الأجل في عقد الإجارة في القرآن أيضا
- في قضية استئجار شعيب موسى عليهما السلام -
وهو قوله تعالى : ( . . . أيما الأجلين
قضيت فلا عدوان علي . . . ) ( 4 ) وقوله
تعالى : ( فلما قضى موسى الأجل . . . ) ( 5 ) .
إن الأجرة قد تكون مطلقة - في
عقد الإجارة - بمعنى أنه لا يقدر زمان
معين لدفعها ، وقد تكون معجلة - أي
يشترط فيها التعجيل - وقد تكون مؤجلة ،
فمع الإطلاق أو التعجيل يجب دفعها عند
‹ صفحة 270 ›
تمام العمل ، وإذا كانت مؤجلة فبعد
انقضائه ، قال صاحب الجواهر :
" . . . يجب تعجيلها أي الأجرة مع
الإطلاق ومع اشتراط التعجيل الذي هو
كالشرط المؤكد دفعها في أول أوقات
الوجوب ، وهو وقت تمام العمل ، وتسليم
العين المؤجرة . . .
كما أنه لو شرط المستأجر مثلا
التأجيل في الأجرة ، صح لعموم
" المؤمنون " بشرط أن يكون الأجل
معلوما مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة
والنقصان كغيره من الآجال . . . " ( 1 ) .
ثامنا - المكاتبة : بحث الفقهاء حول
اشتراط الأجل في صحة المكاتبة وعدمها ،
فنسب إلى الأشهر الاشتراط ، ونسب إلى
جماعة عدمه ، قال صاحب الجواهر :
" وكيف كان ، فلا تصح من دون
الأجل على الأشهر الأشبه بأصول المذهب
وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد على
الرقية التي لا يعارضها إطلاق الكتابة في
الكتاب والسنة بعد دعوى دخول الأجل
في مفهومها أو احتماله احتمالا مساويا
لعدمه ، أو انسياق المؤجل منها ، خصوصا
بعد ملاحظة النصوص التي تعرضت
لأحكامها . . . - إلى أن قال - :
فما عن الشيخ في الخلاف وابن
إدريس ويحيى بن سعيد من عدم اعتبار
الأجل للإطلاق لا يخلو من نظر وإن
اختاره الفاضل في القواعد وثاني
الشهيدين في المسالك ، بل الأولى اعتبار
أجل يتمكن فيه من أداء المال عادة فلا
يكفي غيره على الأحوط " ( 1 ) .
تاسعا - عدة الطلاق في الحبلى : فإن
عدة الحبلى في الطلاق - بناء على المشهور -
هو وضع الحمل ، وبناء على رأي الصدوق
وابن حمزة ومن تبعهما أقرب الأجلين ،
وهما : العدة المتعارفة ، ووضع الحمل ( 2 ) ،
وربما أيدته بعض الروايات مثل خبر أبي
الصباح عن الصادق عليه السلام : " طلاق
الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " ( 3 ) .
عاشرا - عدة الوفاة في الحبلى : وهي
أبعد الأجلين من وضع الحمل والعدة
‹ صفحة 271 ›
المتعارفة ، قال في الجواهر مازجا لكلام
صاحب الشرائع : " ولو كانت حاملا
اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل
ومضي الأربعة أشهر وعشر ، وحينئذ فإن
وضعت قبل استكمال الأربعة الأشهر
والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها ، وكذا
العكس بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل
الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص
المستفيضة أو المتواترة ، بل قيل : إنه
مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والو
مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاة ،

لدخول الحامل حينئذ تحت عامين ،
فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد
الأجلين . . . " .
ثم استشكل على هذا الجمع لكنه
تخلص منه ، ثم قال : " ولعل هذا هو السر
في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي
استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا
خلافا للعامة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة
بعد وفاته ، وهو كما ترى " ( 1 ) .
الأحكام العامة للأجل :
هناك أحكام عامة لجميع الموارد
التي ذكر فيها الأجل أو لمعظمها ، وهي :
أولا - لزوم معلومية الأجل :
يجب أن يكون الأجل معلوما في
الموارد التي لم تحدد من قبل الشارع ، مثل
الإجارة والضمان والكفالة وعقد المتعة ،
وبيع السلف والنسيئة والمكاتبة ، فيجب في
جميع هذه الموارد تعيين الأجل وضبطه
بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان .
وأما ما كان محددا من قبل الشارع
مثل العدة فلا يأتي فيه هذا البحث .
ثانيا - لزوم مراعاة الأجل :
يجب مراعاة الأجل في جميع الموارد
المتقدمة سواء كان محددا من قبل الشارع
أو المكلفين ، عدا القرض فإنه لا يلزم
الوفاء به وإن اشترط في العقد ( 1 ) . نعم ، لو
اشترط في عقد لازم آخر غير عقد
القرض كأن باع المستقرض شيئا واشترط
عليه أن يكون الأجل الذي سيذكره في
عقد القرض لازما فقد التزم بعض
بلزومه . قال صاحب الجواهر :
" وكيف كان ، فقد بان لك أنه لا
محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في
الشرط بعقد لازم ، وعدم اللزوم في
‹ صفحة 272 ›
عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود
اللازمة . . . " ( 1 ) .
هذا ، وقد ذكر عن بعض لزوم
الوفاء بالأجل إن اشترط في عقد القرض
نفسه ( 2 ) .
ثالثا - مسقطات الأجل :
يسقط التحديد بالأجل بعدة أمور
أهمها :
1 - انتهاء الأجل المقرر شرعا أو
بتحديد المكلفين كانتهاء العدة ، وانتهاء مدة
الإجارة أو النكاح المنقطع ، أو الكفالة أو
غيرها . . .
2 - التوافق على الإسقاط ، وهو
يتحقق فيما كان التحديد والتأجيل فيه بيد
المكلفين لا بيد الشارع ، فلا يمكن إسقاط
الأجل في العدة ، ولكن يمكن اسقاطه في
عقد المتعة ، فإذا أسقط الزوج حقه بأن
وهب زوجته ما بقي من الأجل صح
وينتهي أمد الزوجية ، ومثله تعجيل
القرض المؤجل بإسقاط بعض الأجل ( 3 ) .
3 - الأسباب القهرية للسقوط : من
قبيل موت المؤجر أو المستأجر أو كليهما
على الاختلاف المبحوث عنه في عنوان
الإجارة ( 1 ) .
ومن ذلك موت المديون ، قال
صاحب الحدائق : " الظاهر أنه لا خلاف
بين الأصحاب في أنه بموت المديون تحل
ديونه المؤجلة ، وإنما الخلاف في الحل بموت
الغريم ، فذهب جماعة منهم الشيخ في
النهاية وأبو الصلاح وابن البراج
والطبرسي إلى ذلك .
والمشهور - وهو قول الشيخ في
الخلاف والمبسوط - خلافه " ( 2 ) .
ومثله في الكفالة والضمان والعقد
المنقطع وأمثالها ، فإن الموضوع قد ينتفي
فيها بالموت .
مظان البحث :
المواطن التي تقدم ذكرها خلال البحث
‹ هامش ص 267 ›
( 1 ) المصباح المنير ( أجل ) .
( 1 ) الجواهر 24 : 299 .
( 2 ) المكاسب : 303 .
‹ هامش ص 268 ›
( 1 ) الجواهر 30 : 172 .
( 2 ) منهاج الصالحين ، كتاب النكاح ، فصل
" عقد المتعة " ، المسألة 1 .
( 3 ) الجواهر 25 : 30 .
( 4 ) البقرة : 282 .
‹ هامش ص 269 ›
( 1 ) الجواهر 26 : 188 - 189 .
( 2 ) الشرائع 2 : 108 .
( 1 ) السرائر 2 : 70 .
( 2 ) الجواهر 26 : 130 .
( 3 ) الشرائع 2 : 108 .
( 4 ) القصص : 28 .
( 5 ) القصص : 29 .
‹ هامش ص 270 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 221 .
( 1 ) الجواهر 34 : 260 - 261 .
( 2 ) الجواهر 32 : 252 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب العدد ،
الحديث 3 .
‹ هامش ص 271 ›
( 1 ) الجواهر 32 : 275 - 276 .
‹ هامش ص 271 ›
( 1 ) الجواهر 32 : 275 - 276 .
( 1 ) الجواهر 25 : 30 .
‹ هامش ص 272 ›
( 1 ) الجواهر 25 : 33 .
( 2 ) الجواهر 25 : 30 .
( 3 ) الجواهر 25 : 33 .
( 1 ) الجواهر 27 : 207 .
( 2 ) الحدائق 20 : 164 .




رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:37 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية