هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
قديم 06-20-2012, 07:55 PM   #21
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



- (و إنكار ما أنزل الله تعالى)

و هو أن يجحد الانسان ما أنزل الله من البينات و الهدى ، و الإنكار تارة يكون بأن لا يتديّن بأي دين ، أو يتديّن بدين غير دين الاسلام ، أو يتديّن بدين الاسلام و لكنه يجحد و ينكر ما يُعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث يكون مستند جحوده و إنكاره هو إنكار الرسالة و لو في الجملة ، وهذا الانكار للرسالة يبتني على تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها من الأحكام ( كإنكار وجوب الصلاة و الحج و وجوب الستر الشرعي و إنكار حرمة الربا و تحليل اللواط و ما شابه ذلك ) ، بل هذا كله ليس مما نعتبره معصية فقط ، بل هو الكفر بعينه .

5 - (
و المحاربة لأولياء الله تعالى
)

فالعداء لأولياء الله و الكيد لهم و هتك حرمتهم و قتلهم و تشريدهم هو محاربة لأولياء الله تعالى ، و محاربتهم إن كانت لموالاتهم لله تعالى فهي حرب لله تعالى و استلزمت النفاق أو الكفر ، و إن كانت لنفس أشخاصهم فهي تتنافى مع حق المؤمن ، إذ يحرم ايذاء المؤمن و إهانته و خذلانه و إذلاله و احتقاره ولاستخفاف به ..
و ظأهر إطلاق عبارة السيد السيستاني أن المراد بأولياء الله هو عموم المؤمنين لا خصوص الأئمة الطاهرين عليهم السلام .


6 - (
و استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه
)

وهو أن يذنب الشخص ذنباً فيقول : ليس عندي ذنوب غير الذنب الفلاني ، و أنا أحسن من غيري الذي هو مشحون بالذنوب ، وهذا تحقير للذنب و ستهوان به ، الذي يستلزم عدم الرجوع عنه و عدم الاهتمام بالخروج من تبعاته بالتوبة و الاستغفار .

7 - (
وعقوق الوالدين وهو الاساءة إليهما بأي وجه يُعدّ تنكُّراً لجميلهما على الولد
)

فقول أف و التضجّر منهما لمجرد أنهما قالا له شيء أو فعلا له شيء و عدم احترامهما بأس شكل من أشكال عدم الاحترام و رفع الصوت عليهما و ضربهما و النظر بحدّة وشزر إليهما و عدم مساعدتهما في ما يحتاجانه و عدم زيارتهما مطلقاً خصوصاً في حال اجتياجهما لمساعدته كأيام الكبر .

و يحرم أيضاً مخالفتهما في أوامرهما و نواهيهما إذا أوجبت المخالفة لهما تأذّيهما الناشئة من شفقتهما على الولد .

8 - (
وقتل المسلم بل كل محقون الدم ، و كذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك
)

السابّ لرسول صلى الله عليه و آله أو ابنته الطاهرة سيدة نساء العالمين أو الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، و المرتد الفطري حتى و إن تاب ، و الكافر الحربي و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، و من يُقتل بقصاص أو حد و غير ذلك ، و من يكون القتل سائغاً في حقه ، فإنه يجوز قتله ، و أما غيرهم قلا يجوز قتلهم ولا التعدي عليهم سواء كانوا من المحقونين الدم من المسليمن أو من غيرهم ، بل ولا يجوز التعدي عليهم بأقل من القتل .

و بحسب رأي السيد السيستاني أن الكافر غير الذمي إذا مُنح الأمان على نفسه و ماله من قِبَل المسلمين بعقد أمان أو صلح أو عهد أو نحو ذلك فهو محترم النفس و المال بمعنى أنه لا يجوز قتله و أخذ أمواله ما دام الأمان باتاً .

و أما غيره :

فإن كان محارباً للإسلام و المسلمين يسعى في الاضرار بهم و الوقيعة فيهم فلا إشكال في عدم احترام نفسه و ماله ، نعم ربما يحرم قتله و أخذ أمواله بعنوان ثانوي طارئ ككون ذلك موجباً للإضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار على الاعتداء عليهم و نحو ذلك .

و أما من لم يكن محارباً ، فإن دُعي إلى الاسلام و لم يستجب كان في حكم الحربي ، و أما قبل عرض الاسلام عليه فلا يجوز أخذ أمواله .

9 - (
وقذف المُحصن و المُحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه
)

و هذه بليّة البلايا ، إذ أن المجتمع أو الأفراد الذين ينساقون لألاعيب الشيطان في رمي المؤمنين بالفاحشة و الزنا و اللواط هم مجتمع فاشل و أفراد فاشلون و لا يساوون شيئاً عند الله تعالى ، إذ أن المؤمن في هذه الأمور يكون شعاره ( ما يكون لنا ان نتكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) . و البينة التي تثبت بها جريمة الزنا و اللواط ، هي أن يتوفر أربعة شهود عدول يرون واقعة الزنا أو اللواط بالتمام و الكمال ، فإذا توفرت البينة ثبتت جريمة الزنا أو اللواط ، ووجب إقامة الحد الشرعي حيئنذ ، و لإقامة للحد شروط تُعلم من كتب الأصحاب رضوان الله عليهم .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:56 PM   #22
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



- ( وأكل مال اليتيم ظلماً )

فالاستيلاء على أموال اليتيم و حرمانه منها موجب لدخول النار ( إن الذين يأكلون أموال اليتاني ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ) .
نعم إذا كان اليتيم في بيت - سواء كانت معه أمه أم لا - إذا كان له مال ، فإنه يجوز لولي الطفل اليتيم و القائم بشؤونه أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم في الأمور التي يتعارف الاختلاط فيها كالأكل و الشرب و السكن وشؤونه - إن كان السكن بالاستئجار - بحيث يتشارك فيها الجميع ولا يُفرد لصنف منهم أو لكل واحد منهم مصرفاً مستقلاً فيها .

فإن كان عدد العائلة مع اليتيم يبلغ خمسه أشخاص مثلاً ، و مصرف الأكل و الشرب و السكن فقط يكلف في الشهر فرضاً 500 دينار ( 5000 ريال ) ، و كان مجموع مصرف اليتيم لو حسب مستقلاً من هذا المبلغ ( 500 دينار ) لو صل إلى 100 دينار ، و لكنه مع المجموع من العائلة يصل مصرفه - لو وزعنا المصرف على الرؤوس من اليتيم و بقية العائلة - إلى 60 ديناراً مثلاً ، و بالتالي يأخذ الولي من أموال اليتيم ذلك المقدار فقط ( وهو 60 ديناراً ) أي بمدقار سهمه من تلك الرؤوس المجتمعة ، و كذا الحال في اليتامى المتعددين ، و هذا بلا شك أنفع لحال اليتيم و اضمن لماله مما لو أخذت الأمور بالاستقلال و الإفراد .

و أما في الأمور المستقلة كالكسوة ( الملبوس ) و ما يشبهها ، فلا بد من استقلال اليتيم و إفراده فيه ، إذ لا معنى للتوزيع ، فلا يحسب عليه إلا ما يصرف منه عليه مستقلاً ، فلو اشترى ولي الطفل لعائلته كسوة و ثياباً - و من ضمنهم اليتيم - و بلغ مجموع الثياب فرضاً 100 دينار ، و فرضنا ان عائلته كلهم من النساء ، و تكاليف ثياب النساء أكثر من تكاليف الرجال غالباً ، و قيمة ثياب اليتيم 10 دينار و مجموع ثياب النساء 90 ديناراً ، ولا يوجد لدى ولي الطفل اليتيم إلا 80 ديناراً ، فلا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم 10 دينار أخرى لكي يكمل قيمة ثياب النساء ، إذ لا يغرم اليتيم غير قيمة ثيابه و هي 10 دينار ، و أما أخذ 10 دينار أخرى لاكمال قيمة الثياب الأخرى يعتبر في نظر الشرع أكلاً لمال اليتيم .

ويجوز للقيّم على اليتيم - إذا كانت قيمومته قد ثبتت بتوليه من المجتهد الجامع للشرائط - أن يأخذ من مال اليتيم أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة و كان فقيراً ، فلو فرضنا أن الاهتمام بهذا اليتيم لو فرضنا قام به شخص مُستأجر لذلك الشأن ، و فرضنا أن المتعارف عند الناس في ذلك المجال و بتلك الكيفية المستأجر عليها و بتلك الخصوصيات التي طُلب منه القيام بها ، فإن قيمة عمله يصل إلى 10 دنانير مثلاً في الشهر ، فإنه يجوز حينئذ للقيّم على اليتيم إذا كان فقيراً أن يأخذ كأجرة على اهتمامه باليتيم ثمن المثل المتعارف و هو 10 دينار فقط ، ولا يأخذ أكثر من ذلك ، إذ هذا هو الأكل بالمعروف في تلك الحالات .
و أما إذا كان غنياً ، ففي أخذه الأجرة - حتى ولو كانت بقدر ثمن المثل - إشكال شرعي ، و الأحوط وجوباً الترك للأخذ .

11 - ( والبخس في الميزان و المكيال و نحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن و نحو ذلك )

وهو مما أهلك الله به بعض الأمم السابقة ، وهو من موجبات المقت و العذاب الالهي .

12 - ( و السرقة و كذلك كل تصرّف في مال المسلم و من بحكمه من دون رضاه )

فلا تجوز سرقة المسلم ، بل لا يجوز أي تصرف في مال المسلم من دون رضا المسلم .
بل ولا تجوز السرقة والاختلاس من أموال الدولة بأي وجه كان .

و هل يجوز للوالد أن يسرق من ولده ، سواء المال أو غيره ؟
لا يجوز له السرقة ، نعم إذا كان فقيراً و كان الولد ممتنعاً عن الانفاق على الوالد ولم يمكن إجباره ، جاز له أن يأخذ من ماله بمقدار نفقة كل يوم بإذن الحاكم الشرعي .
و كذا لا تجوز السرقة او التصرفات في أموال الكفار غير الحربيين - سواء كانت أموال عامة أو خاصة - و كذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام أو المسلمين بشكل عام ، و كذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، و لكن عُدّ غدراً و نقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلاد الكفار أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر و نقض الأمان بالنسبة لكل أحد .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:57 PM   #23
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



- (والفرار من الزحف)

و المراد به حرمة الفرار من الحرب و الهرب منها ، و هو المُكنّى عنه بتولية الدُبُر دون غير ذلك و تستثنى من حرمة الفرار من الزحف حالتان : التحرّف في القتال ، و هو ميل المقاتل من طرف إلى طرف آخر استعداداً للقتال لا للفرار . و تحيّز المقاتل إلى فئة أخرى بأن ينتقل عن فئته و مجموعته إلى فئة و مجموعة أخرى بهدف الاستمرار في الحرب .

14 - (
وأكل الربا بنوعيه المعاملي و القرضي
)

الربا المعاملي هو : وهو بيع ما يكال و يوزن مع اتحاد الجنس بشرط الزيادة ، فلو باعه كيس الرز الباكستاني على أنه يعطيه كيسين من الرز الهندي ، فهو ربا معاملي .

الربا القرضي هو : أن يقرض شخص مالاً لشخص آخر بشرط أن يؤدّي المقترض القرض و يسترجعه بأزيد مما اقترضه ، سواء كان ذلك الشرط صريحاً ، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه ، بحيث لولا هذا البناء و هذه النية لما اقدم ذلك الشخص على اقراض هذا الشخص .

15 - (
والزناء واللواط و السحق و الاستمناء و جميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج و الزوجة
)

وهذه الجرائم من اشد الفواحش جرماً عند الله تعالى ، إذ أن مقارفتها و ممارستها يُعد خروجاً حاداً عن طريق الحق و الرشاد ، فالزنا و اللواط ومقدماتهما الاستمتاعية حرام ، بل عند السيد السيستاني دام ظله الشريف أن استخدام وسائل الاتصالات الحديثة للمحادثة ( الفيس بوك - الرسائل النصية - و غيرهما ) بين النساء و الرجال حرام لما فيه من خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً .

16 - (
و القيادة و هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المُحرّم
)

وهي بحسب التعبير الدارج ( القوادة ) ، وهي حرام ، سواء كان الجمع لأجل اللواط أو للزنا أو للسحاق ، إذ هي إشاعة للفاحشة ، وقد ورد فيها : ( إن الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم )

17 - (
و الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر و يسكت عنها ولا يمنعها منه
)

و هو واضح جداً . وهذا مما ورد في الروايات التوعد له بالعذاب الأليم ، فقد وردت الرواية أن : حُرّمت الجنة على النمّام و مدمن الخمر و الديوث ، وهو الفاجر ، و أنه لا يجد ريح الجنة ، ولا ينظر الله إليه بعين الرحمة و الشفقة في يوم تذهل فيه كل مرضعة عمّا ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب الله شديد .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:57 PM   #24
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



( و القول بغير علم أو حجة )

إذا كان الانسان شاكاً في تحقّق أمر في الماضي ، فإنه لا يصح ولا يجوز له أن يجزم بتحقّق ذلك الأمر مع عدم حصول العلم له بذلك الأمر ، نعم إذا أراد نقل هذا الشيء المشكوك فإنه يمكن له التخلّص من تبعات القول بغير علم أن يقول من أجل التعبير عن ذلك الأمر ( قيل - نُقل - وجدنا في الكتب - و غير ذلك من التعابير ) .

و إذا كان جازماً بذلك الأمر سواء كان بسبب العلم الوجداني عنده أو بسبب العلم العادي ( الاطمئنان ) من الأسباب المتعارفة عقلائياً لاثبات الأمور ، فإنه يصح الاخبار عن ذلك القول ولا يعتبر حينئذ من القول بغير علم أو حجة .

وأما إذا كان من الأمور الحالية أو المستقبلية ، فإنه لا يصح له ولا يجوز أن يقول شيئاً من دون حصول العلم ( الوجداني - العادي ) ، إذ الاعتماد على التخمينات و الظنون و الأوهام في اثبات الأمور هو من القول بغير علم أو حجة ، نعم يمكن أن يقوم الانسان بعملية التحليل المنطقي للأمور الحالية و المستقبلية و يضع الاحتمالات للشيء ، بل و يمكنه أن يجزم بالحصول للشيء إذا كان مستنداً إلى الأمور الموضوعية و يستطيع الاخبار عنه بجزم .

و من هنا حارب الاسلام الخرافات ، و حارب الاعتماد على الوسائل غير الصحيحة ، من مثل الاعتماد على الكهانة و أمور السحر و ما شابه ذلك .

19 - ( و الكذب حتى ما لا يتضّرر به الغير ، ومن أشده حرمة الكذب على الله أو على رسوله ( صلى الله عليه و آله ) و الأوصياء ( عليهم السلام ) )

فالاخبار عن شيء على خلاف الواقع حرام حتى و إن لم يلزم منه الضرر على الآخرين ، بل و حتى لو كان بطريقة المزاح ، بل ولا فر في ذلك بين الكذب القولي أو الكتبي ، و من أعظم الكذب الماحق المهلك للدين و المسبب لغضب رب العالمين هو الكذب على الله تعالى و على رسوله و أئمة الدين الطاهرين عليهم السلام .

20 - ( و شهادة الزور )

و هو قول أو كتابة شهادة مزوّرة كاذبة لحرف الحقيقة و ضرب بعض الأطراف لمصالح آنية زائلة لا بقاء لها .

21 - ( و الفتوى بغير ما أنزل الله )

فحينما يفتي شخص من دون أن يكون مستنداً إلى الآليات الشرعية المعتمدة لدى الشرع ، فإنه حرام و موجب لدخول النار .

22 - ( واليمين الغَموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى )

فحينما يحلف بعض الناس على ثبوت أو نفي شيء وهو كاذب فإن ذلك الحلف بإسم الله مع علمه بأنه كاذب ، فإنه يغمس نفسه في الإثم ثم في النار ، إذ كلمة الغموس تدل على المبالغة في الارتكاس في الاثم و التسبيب لدخول النار .

23 - ( و كتمان الشهادة ممن أُشهِد على أمر ثم طُلب منه أداؤها بل و إن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم ، فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم )

فلو شهد شخص واقعة معينة و تحتاج إلى فصل في مقام رفع الدعاوى في القضاء و قد أشهده اصحاب القضية على ذلك الأمر الذي شهده و طلب منه أصحاب القضية أداء الشهادة ، و مع ذلك أنكر أو كتم فإنه قد ارتكب ذنباً عظيماً ، و كذلك الحال إذا لم يُطلب منه الشهادة رغم شهوده للقضية و معرفته بمداخلها و مخارجها بحيث يعرف الظالم من المظلوم و كان لشهادته دور في حسم القصية للمظلوم فإنه يحرم عليه حجب و كتمان الشهادة ، إذ لا يجوز خدلان المؤمن المظلوم بعدم نصرته و عدم التفاعل مع قضيته إذا كانت الأمور واضحة و يترتب عليها بسبب الشهادة حسم القضية لصالح المظلوم .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:58 PM   #25
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



نتابع ذكر المعاصي التي وردت في الكتاب .

قال السيد دام ظله :

ومن أعظم المعاصي أيضاً : ترك الصلاة متعمّداً و كذلك ترك صوم شهر رمضان و عدم أداء حجة الاسلام و منع الزكاة المفروضة .

و قطيعة الرحم و هي : ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك .

و التعرّب بعد الهجرة ، و المقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أولا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليها فيها .

و شرب الخمر و سائر أنواع المسكرات و ما يلحق بها كالفقّاع ( البيرة ) .

و أكل لحم الخنزير و سائر الحيوانات محرّمة اللحم و ما أزهق روحه على وجه غير شرعي .

و أكل السحت ، و منه ثمن الخمر و نحوها و أجر الزانية و المغنّية و الكاهن و أضرابهم .

و الإسراف و التبذير ، و الأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي و الثاني هو صرفه فيما لا ينبغي .

و حبس الحقوق المالية من غير عسر .

و معونة الظالمين و الركون إليهم ، و كذلك قبول المناصب من قِبَلِهم إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً و كان التصدّي له في مصلحة المسلمين ......

*********************************

24 - (
ترك الصلاة متعمّداً و كذلك ترك صوم شهر رمضان و عدم أداء حجة الاسلام و منع الزكاة المفروضة. )

إذ هذه الواجبات هي اركان الاسلام ، و تركها يعتبر عند الله من أعظم الجرائم و المعاصي ، ومن ترك الصلاة متعمداً أو ترك صوم شهر رمضان من دون عذر شرعي ، او لم يحج حجة الاسلام مع توفر الاستطاعة الشرعية ، أو ترك اخراج الزكاة إذا تحققت شروط وجوبها ، فإنه قد هدم الاسلام ، و الاسلام لا يقوم بناؤه إلا بهذه الواجبات الأساسية .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:59 PM   #26
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



( و قطيعة الرحم و هي : ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك )

و المقصود بالرحم التي يحرم قطعها هو كل قريب يشاركك في رحم كالوالدين و الأخوة و العم و الخال و العمة و الخالة و أولادهم ، أي من يكون من أحد أفراد طبقات الإرث الثلاث ، ولا فرق في حرمة قطع الرحم بين قطع الرحم المتدين منهم أو العاصي ، مثل تارك الصلاة اوشارب الخمر أو تاركة الستر الشرعي و ما شابه ذلك من المعاصي حتى و إن كان لا يجدي معه الوعظ و الارشاد و التنبيه بشرط أن لا تكون صلة العاصي منهم موجبة لتأييده على فعل المعاصي و الحرام .

و المقصود بقطع الرحم ، هو قطع الاحسان عن ذلك الرحم من أي وجه كان ، فتارة عدم الكلام معه و عدم السلام عليه ولو بالهاتف و ما شابه ذلك و عدم السؤال عن أحواله و قطع مساعدته فيما يحتاج إليه من مساعدة بحيث تكون القطيعة التامة بين الانسان وبين رحمه هو قطع للرحم و يكون حراماً ، و وتارة يتحقق القطع بالسؤال عن أحواله و السلام عليه و الجلوس معه و لكنه يترك مساعدته في ما يحتاج إليه ، لأنه ترك ما يتعارف الصلة به في ذلك المقام ، و تارة يكون قطع الرحم بترك السؤال عن أحواله و عدم مهاتفته للسلام عليه مطلقاً رغم عدم احتياج الرحم للمساعدة و الاحسان المتعارف لمن يحتاج إليه . و أما لو قطع بعضاً منها كعدم السؤال عن أحواله ولو بالهاتف لوجود مشكلة بينهما ككون الرحم حاد المزاج و يتدخل في الصغيرة و الكبيرة و يكثر من المشاكل و لكنه يساعده في حوائجه اذا احتاج و يقوم بإخراجه من محنته فإن ذلك ليس قطعاً للرحم ، أو لمنع الزوج مثلاً زوجته من زيارة أبيها أو أحد ارحامها ، فإنه يمكنها أن تكتفي بالسلام عليه و السؤال عن أحواله بالهاتف مثلاً و تقوم بالمساعدة ولو بالواسطة إذا كان يحتاج للمساعدة

26 - ( و التعرّب بعد الهجرة ، و المقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أولا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليها فيها )

فالذهاب إلى البلاد التي يؤدي الذهاب إليها إلى خسران الدين و نقص القيم و الأخلاق و الذوبان و الانصهار في الفكر المعادي للدين المؤدي إلى ترك الواجبات الشرعية كترك الصلاة و الصوم و فعل المحرمات كشرب الخمر و الزنا هو حرام ، سواء كان الذهاب إلى تلك البلاد يؤثر على الشخص نفسه أو على أحد ذويه و عائلته و المتصلين به كالزوجة و الأولاد و الأصدقاء المرتبطين به ، سواء كان الغرض من الذهاب و السفر إلى تلك البلاد هو للسياحة أو غير ذلك مطلقاً ، نعم من علم أو اطمأن بعد تاثره و عدم تأثر ذويه فإنه لا يعتبر ذهابه و سفره من التعرّب بعد الهجرة . - (و شرب الخمر و سائر أنواع المسكرات و ما يلحق بها كالفقّاع " البيرة ")

فالخمر معروف .
و سائر المسكرات كالمخدرات .
و الفُقّاع ( البيرة ) ، و هو ما يوجب النشوة ( السكر الخفيف ) عادة لا السكر و الظاهر أن ذلك من جهة ضئالة نسبة الكحول فيه ، و كلها حرام .
و ما يُصنع خالياً من الكحول تماماً و بالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به .
و ما يثصنع حاوياً على الكحول و صدق عليه اسم الفقاع عرفاً فهو حرام ولا يُجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه .

28 - (
و أكل لحم الخنزير و سائر الحيوانات محرّمة اللحم و ما أزهق روحه على وجه غير شرعي. )

الخنزير معروف .
سائر الحيوانات محرّمة الأكل من السباع وغيرها .
ما أزهق روحه على وجه غير شرعي ، مثل الحيوان المأكول اللحم بالأصل إلا أنه مات بدون ذبح شرعي سواء كان موته موت عين أو تردّي في بئر أو بحر ، أو بسبب التناطح بين حيوانين ، أو بسبب الصعق الكهربائي ، أو ما شابه ذلك .

29 - (
و أكل السحت ، و منه ثمن الخمر و نحوها و أجر الزانية و المغنّية و الكاهن و أضرابهم)

السحت هو كل مال حرام لا يحل و قبُح كسبُه ، و سمي السحت سحتاً لأنه مأخوذ من الاسحات الذي هو القطع ، فكأن إطلاقه على المال بلحاظ كونه قاطعاً للدين أو المروءة ، و من قُطع دينه و أصبح مُقطّعاً لا جامع بين اجزاءه فقد جعل الله مصيبته في دينه .

30 - (
و الإسراف و التبذير ، و الأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي و الثاني هو صرفه فيما لا ينبغي)

وهذه بعض الاستفتاءات للسيد السيستاني :

السؤال : هل یجوز دمج المتبقي من الطعام ( التمن والخبز ) مع باقي الفضلات من الاكل في مكان واحد( سطل الزبالة ) ؟

الجواب : یجوز اذا لم یمكن استخدامه لاطعام الحیوان علی الاقل.


السؤال : تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب ؟

الجواب : لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.

السؤال : ماحكم رمي باقي الارز والخبز ذلك من الاطعمة التی تبقی عادة من بعد تناول الوجبة ما حكم رمیها في القمامة ؟

الجواب : یشكل جواز ذلك لانه یعتبر عند المتشرعة اهانة لنعم الله تعالی واستحقاراً لها وهو ینافي شكره تعالی مضافاً الی مافیه من الاسراف واتلاف المال اذا كان بحیث یمكن الاستفادة منه ولو بمثل اطعامه للطیور والبهائم والاسراف محرّم.

السؤال : ما حكم شرائي ساعات غالية الثمن لي او لزوجتي او حقائب غالية الثمن هل هو مكروه ام اسراف؟

الجواب : اذا كان يعّد من شأنكما لا يعّد اسرافاً.

السؤال : ماهو توضيحکم للاسراف والتبذير؟

الجواب: الإسراف والتبذير : سلوكان ذمهما الله سبحانه وتعالى ، فقال عزَّ من قائل : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ، وقال جلّ وعلا في ذمِّ المبذرين ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ). وقد كتب الإمام علي ( ع ) كتاباً لزياد فيِ ذم الإسراف جاء فيه قوله ( ع ) « فدع الإسراف مقتصداً ، واذكر في اليوم غدا ، وامسك عن المال بقدر ضرورتك ، وقدِّم الفضل ليوم حاجتك ، أترجوا أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين ، وتطمع ، وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف والأرملة ، أن يوجب لك ثواب المتصدقين ؟ وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما قدم » (نهج البلاغة للإمام علي (ع)، باعتناء صبحي الصالح ، ص 377).


السؤال : ما هو تعریفکم للاسراف؟

الجواب : يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي ، والاسراف حرام .


السؤال : إذا كانت هناك شركة و كان صاحب المال بين فترة و أخرى يأمر بتجديد الأجهزة و الأثاث ، و لكنه يأمر بالتخلص من الأثاث و الأجهزة القديمة عن طريق إما التكسير أو الحرق ، ولا يرضى بأن يستفيد الموظفين منها ولا يرضى بأن تباع و ينتفع من مالها ، فهل يجوز للعاملين فيها أخذها ولا نتفاع منها بدون علم أو موافقة صاحب الشركة ؟

الجواب : لا يجوز أخذ الأثاث و الأجهزة إلا برضا صاحبها ، و إن لم يجُز العمل بأمره في ذلك إذا كان تبذيراً و إسرافاً .


31 - (
و حبس الحقوق المالية من غير عسر)

سواء كانت هي الحقوق المالية الواجبة شرعاً ( الزكاة و الخمس ... ) أو الحقوق المالية للناس ( ديون الناس ... )

32 - (
و معونة الظالمين و الركون إليهم ، و كذلك قبول المناصب من قِبَلِهم إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً و كان التصدّي له في مصلحة المسلمين)

معونة الظالمين في ظلمهم و جورهم و تعسفهم و استكبارهم و غطرستهم و غمصهم حقوق الناس و الاساءة إلى الناس و هتك حرمتهم حرام ، بل و حتى في غير ظلمهم من المحرمات ، فإن ذلك كله حرام .

و كذلك يحرم أن يكون الشخص معدوداً من أعوانهم و المحسوبين و المنسوبين إليهم بحيث يرتبط اسمه باسمهم و إذا ذُكر هؤلاء الظالمين فإنه يذكرون معهم المنتسبين إليهم و المحسوبين عليهم .

و كذلك يحرم أن يقبل الانسان المناصب من قبلهم ، إلا ما كان من المناصب في أصله حلالاً و مشروعاً في حد نفسه - سواء كان في دولة الظالمين أو غيرهم - كتعليم العلوم المحللة ( المدرسين و المعلمين و أساتذة الجامعات و المعاهد ) و كإدارة المصانع و الدوائر و نحو ذلك ، و الموظفين في الدولة في الأمور الصحية و الاجتماعية الاقتصادية و ما شابه ذلك من المناصب و الوظائف المُحلّلة ، و هذا يجوز القيام به و الانضمام إليه و التوظيف فيه من أجل القيام بمصالح المسلمين و إخوانه في الدين ، بل لو كان بقصد الاحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم كان راجحاً ، بل ربما صار واجباً في بعض أنواعه بالنسبة لبعض الأشخاص .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:00 PM   #27
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



تكملة مسالة 30 :

قال السيد السيستاني دام ظله :

و غيبة المؤمن ، و هي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس ، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا ، وسواء أكان العيب في بدنه ، ام في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس .

كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب .

و تختص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك .

كما لا بد فيها من تعيين المغتاب ، فلو قال : ( واحد من أهل البلد جبان ) لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : ( أحد أولاد زيد جبان ) ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة.

ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم ، والاحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له.


و تجوز الغيبة في موارد : ( منها ) المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به .

و ( منها ) : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً .

و ( منها ) : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و إن استلزم اظهار عيبها ، بل يجوز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .

و ( منها ) : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.

و ( منها ) : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني .

و ( منها ) : جرح الشهود .

و ( منها ) : ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه .

و ( منها ) : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها .

و يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه ، و الأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب و يرد عنه ما لم يستلزم محذوراً .
( و غيبة المؤمن ، و هي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس ، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا ، وسواء أكان العيب في بدنه ، ام في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس . )

الغيبة هي ذكر العيب الموجود في المؤمن - الموافق لا المخالف - المستور عن الناس ، و أما إذا كان العيب الموجود في المؤمن غير خفي على السامع و غيره فإن نقله ليس غيبة ، و و قد يدخل في عناوين أخرى مثل المذمّة و الايذاء و الاستخفاف بالمؤمن ، و تكون حراماً بسبب هذه العناوين .

و إذا كان العيب غير موجود في المؤمن فذكر ذلك العيب على أنه عيب لذلك المؤمن من دون وجوده حقيقة فهو يدخل تحت عنوان أشد جرماً عند الله تعالى ، وهو عنوان البهتان .

و لا فرق في اعتبار تحقق الغيبة بين ذكر العيب المستور بقصد الانتقاص و المذمة و الاهانة و العتك لحرمة ذلك المؤمن ، أم لم يقصد شيئاً من ذلك .

و لا شك في أن عنوان الغيبة و ذكر الشخص بعيوبه المستورة يشمل جميع الصور المذكورة في متن الكتاب .

فالعيب في البدن مثل أن يقول : فلان أحول أو أعور أو أقرع أو قزم و غير ذلك من الصفات المستورة التي يتاثر صاحبها بكشفها للناس .

و العيب في النسب مثل أن يقول : فلان أبوه فاسق ، أو خبيث ، او خسيس ، أو غير شريف و أمثال ذلك .

و العيب في الخُلُق مثل أن يقول : فلان سيء الخلق ، أو بخيل ، او متكبّر أو جبان ، أو ضعيف ، أو مُراءٍ ، أو سارق ، او ظالم لزوجته أو لأهله و وولده أو لجيرانه أو لغيرهم .

و العيب في الفعل مثل أن يقول : هو غير مُنظم في افعاله ، أو هو إنسان لا يضبط أوقاته ، أو هو إنسان لا يعرف كيف يتصرف في شؤون حياته و هكذا .

و العيب في القول مثل أن يقول : هو إنسان لا يعرف كيف يتكلم ، أو هو انسان يحشر نفسه في كل كلام و يتكلم بكل كلام و ما شابه ذلك .

و العيب في الدين مثل أن يقول : فلان كذّاب ، أو شارب الخمر ، أو يتسامح في صلاته ، أو فلان وسواسي .

و العيب في الدنيا مثل أن يقول : فلان غير مؤدب ، هو لا يعرف الحق ، لا يعرف موضعه الطبيعي ، ثرثار ، أكول ، نوّام .

و العيب في اللباس مثل أن يقول : لباسه وسخ ، عتيق ، ممزّق ، طويل ، قصير .

وغير ذلك مما يكون مستوراً عن الناس ولا يرضى صاحبه بكشفه للناس و يتضايق من بيان ذلك لهم .


(
كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب)

فلا فرق في الغيبة بين أن تكون باللسان أو بالفعل أو بالإشارة ، بنحو صريح أو بالكناية ، مثال الكناية : الحمد لله الذي لم يبتلني بحب الرئاسة ، أو مجالسة الظلمة ، أو حب المال ، و ما شابه لك .

و قد يمهد من يريد أن يغتاب المؤمن بمقدمة عاطفية ، من مثل : هو نعم الرجل ( خوش رجّال ) و لكن مع الأسف لا يعرف كيف يتصرف في شؤون مؤسسته ( فيسرد مجموعة من العيوب في ذلك ) أو فلان مسكين ، هو إنسان وسواسي ، أو مطيع للشيطان ، و غير ذلك مما يراد من خلاله إظهار عيب ذلك المؤمن بقصد الانتقاص أو غيره .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:01 PM   #28
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



( و تختص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك)

لا تتحقق الغيبة للمؤمن إلامع وجود من يسمع ذلك و يفهم الكلام ، فو تكلم بالغيبة مع نفسه ولم يكن هناك أحد يسمعه ، أو تكلم بالغيبة على أحد المؤمنين مع من لا يفهم لغته ، أو تكلم بالغيبة ولكن ذلك السامع لا يفهم المقصود ، فإن الغيبة حينئذ لا تتحقق ولا تكون حراماً .

(
كما لا بد فيها من تعيين المغتاب ، فلو قال : ( واحد من أهل البلد جبان ) لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : ( أحد أولاد زيد جبان ) ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة.
)

فالغيبة تتحقق إذا كان الشخص معيناً معروفاً ، أما إذا كان الشخص لا يُعرف اسمه ولا توجد علامة تدل عليه ، فإنه لا إشكال في عدم حرمة ذلك ، فلو قال : " رأيت شخصاً حالته يُرثى لها إلا أنه يتضح من خلال الأمور أنه غبي مخبّل " ، فإن ذلك لا يكون غيبة ، أو قال : " أحد أفراد القرية الفلانية أو المدينة الفلانية لا يعرف كيف يتصرف في حياته و يدع الشياطين يقودونه " فإن ذلك ليس بغيبة ، لتردده ذلك الشخص أو الفرد بين عدة أشخاص لا يُعلم من هو الذي حصل التكلم عليه .

بل و كذا لو قال : ( أحد أولاد فلان جبان أو وسواسي ، أو ليست عنده غيرة على أهله .... ) فإن الكلام هنا على شخص مردّد بين مجموعة أشخاص ، و السيد السيستاني قد حكم بعدم كون ذلك غيبة ، نعم يحرم ذلك من جهة أخرى ، وهي تحقق الاهانة و التنقيص لتلك العائلة الذين هم نفس الأولاد ، و أما لو كان الأمر عند هذا القول هو إرادة التنقيص و الاهانة لنفس زيد في المثال من حيث أن المتكلم يريد أن يتكلم على نفس زيد ( الأب ) فإن ذلك غيبة .

(
و يجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم ، والاحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له
)

بما أن الغيبة من الجرائم التي تستحق المقت و الغضب الالهي ، فيجب التوبة منها و الاستغفار و التأسف على فعلها
و عدم جواز فعلها مرة أخرى لنفس ذلك المؤمن أو لمؤمن آخر و عدم الاسترسال فيها ، إذ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . وهذا كاف في محو آثار جريمة الغيبة ، لأنه لا يلزم أكثر من الندم و الاستغفار و التوبة في هذا المجال ، و لايلزم أكثر من ذلك .

و لكن مع ذلك فالاحتياط الاستحبابي - و الذي يؤول و يرجع عند فعل ذلك الاحتياط الاستحبابي إلى الانقياد للشرع الشريف و يحصل على ثواب الانقياد له - يقتضي لرد الاعتبار و التكفير عن غيبة ذلك المؤمن الذي هتكت حرمته بالغيبة أن يتسامح و يعتذر من حصلت منه جريمة الغيبة من ذلك الشخص المؤمن الذي وقعت عليه تلك الجريمة إذا لم يترتب على طلب السماح و الاعتذار أي مشكلة وفتنة و مفسدة ، إذ الاعتذار و و طلب المسامحة لحل المشكلة ، فإذا كان طلب ذلك يؤزّم و يُعقّد الوضع ، فإنه يسقط ذلك الاحتياط الاستحبابي بذلك .
و لتحقيق الاحتياط الاستحبابي وجه آخر يمكن أن يَرُدَ به الاعتبار لذلك المؤمن المهتوك حرمته بالغيبة - غير قضية المسامحة و الاعتذار - و هو طلب الاستغفار لذلك المؤمن بأن يدعو له باي دعاء مثل دعاء مولانا زين العابدين عليه السلام : ( اللهم و أيما عبد من عبيدك أدركه منّي درك أو مسّه من ناحيتي أذى أو لحقه بي أو بسببي ظلم ، ففُتُّه بحقّه أو سبقته بمظلمته ، فصلّ على محمد و آله و أرضه عنّي مِنْ وُجدِك و أوفه حقه من عندك ، ثم قني ما يوجب له حكمك ) ..


(
و تجوز الغيبة في موارد
: )

أي لا يترتب على القيام بالغيبة أي عقاب ولا مؤاخذة ، ولا تعتبر حينئذ جرماً و ذنباً .

(
( منها ) المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به
. )

فالمتجاهر أمام الناس - من دون حسيب ولا رقيب و من دون عذر شرعي ظاهر - بالخروج عن طاعة رب العالمين و فعل ما يغضبه من الجرائم التي ثبت في الشرع حرمتها كشرب الخمر علناً أو التجاهر بسب الناس دائماً أو بالتجاهر بالسفور ، فإنه قد خلع جلباب الحياء و الستر الذي ستر الله به عباده و هتك حرمة نفسه ، ومن لم يحترم نفسه و أوقع نفسه في الذل و المهانة فلا حرمة له عند الله تعالى ، و الله لا يرضى للإنسان ولم يفوّض إليه أن يُذل نفسه ، ولكنه بما أنه اختار ذلك فعليه أن يتحمل التبعات ، وشر الناس من لا يبالي ما قال و ما قيل فيه ، و نعوذ بالله من غضب الله .

وهل أن التجاهر بمخالفة الاحتياط الوجوبي - إذا كان المجتهد لم يجزم بالوجوب أو الحرمة في أمر و إنما احتاط فيه لزوماً - تؤدي إلى حصول نفس النتيجة السابقة ( اسقاط الانسان حرمة نفسه ) و يجوز حينئذ غيبته ؟ مثلاً : إذا كان المجتهد الذي يقلده الشخص يحتاط احتياطاً وجوبياً بحرمة حلق اللحية من دون عذر شرعي ، فلو حلق ذلك الشخص ( المقلّد ) لحيته بدون عذر شرعي ـ فهل تعد مخالفة الاحتياط الوجوبي و التجاهر به من التجاهر بالفسق الذي يوجب سقوط حرمة الانسان .

الجواب : ذكر السيد الخوئي كما في الاستفتاءات من كتاب صراط النجاة سؤال 27 من ج 1 : أن مخالفة الاحتياط الوجوبي تخرج المخالف عن العدالة إذا لم يعمل بوظيفته من الاحتياط أو الرجوع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

و أما السيد السيستاني فقد ذكر ابنه السيد محمد رضا في كتابه القيّم ( بحوث فقهية ) ص 412 أنه قال : أنه لا يُحكم على مرتكب مخالفة الاحتياط الوجوبي بالفسق ولكن لا يُحكم بعدالته أيضاً ، فلا يجوز ترتيب آثارها كالاقتداء به في الصلاة و إشهاده في الطلاق و نحو ذلك .

و عليه فبحسب استفتاء السيد الخوئي ، فإن من تجاهر بمخالفة الاحتياط الوجوبي فإنه قد ارتكب الفسق ، وهو مسوّغ و مبرّر لجواز غيبته ، و أما بناءً على ما نقله السيد محمد رضا عن أبيه السيد السيستاني فإنه لا يسوغ ولا يجوز غيبة المتجاهر بمخالفة الاحتياط الوجوبي .


(
و ( منها ) : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً
. )

فيجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم ، و لكن الاحتياط الوجوبي يقتضي جواز ذلك في حالة إظهار التظلّم عند من يرجو نصرته و إغاثته و استطاعته كشف الظلم عنه ، و أما يعلم بأنه لا يجيبه أو لا يستطيع أن ينصره فإن الاحتياط اللزومي يقتضي أن لا يشتكي عنده من الظالم و لا يذكر ظلمه ، و عليه فلا يجوز - على الأحوط لزوماً - للمظلوم أن ينشر مظلوميته بغيبة الظالم في النوادي العامة و مجالس الأصدقاء ، إلا في الحالة السابقة ، و كذا إذا كان الظالم متجاهراً بظلمه و تعسفه و إجرامه .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:02 PM   #29
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



و ( منها ) : نصح المؤمن ، فتجوزالغيبة بقصد النصح ، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و إن استلزماظهار عيبها ، بل يجوز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على تركالنصيحة . )

من الموارد التي تجوز فيها الغيبةما لو كان شخص يعلم شيئاً عن امرأة أو رجل يؤدي الزواج منها أو منه إلى حصول سلبياتكثيرة و مفاسد عظيمة على ذلك الزواج و الارتباط ، فيجوز لذلك الشخص أن ينصح مناستشاره في التزويج من فلان او فلانة ، بل و يجوز له ذلك من دون أن يطلب منه ، وطبعاً فهذا جائز و ليس بواجب ، و أما إذا علم المستشار بترتب أذية على تقديمالمشورة و النصيحة ، بحيث أنه في حال رفض الطرف الآخر لتلك الزيجة يترتب ضرر علىنفس المستشار من الطرف المرفوض بسبب تقديمه للمشورة فإنه في هذه الحالة عليه أنيدرس الوضع جيداً ولا يقدم على خطوة غير مدروسة تسبب له عواقب أخطر من تقديمالمشورة .


( و ( منها ) : ما لوقصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. )

كما لو علم الشخص علم اليقين أو اطمأن اطمئناناً تاماً - لا بالتخمين و الاحتمالات و الظنون و تجميع قرائن غير عقلائية - بأن فلان سيقدمعلى فعل المنكر ، أو فعل المنكر و لكنه سيمارسه بشكل أخطر ، فإنه يجوز لمن اطلع علىحال هذا الفلان أن يقوم بالغيبة لردع هذا الشخص عن القيام بهذا المنكر إذا فرض أنذلك الفلان يخاف من فضح نفسه في المجتمع فيسقط في أعين الناس إذا علم الناس بأمره ،و كان تلك الخطوة تمنعه عن القيام بذلك ، و لكن يجب في هذا المقام التدقيق في الحال، فلا يحق لاي انسان أن يقدم على هذه الخطوة للردع و يلزم من ذلك هتك عرض المؤمن وكشف عورته و الاساءة إليه ثم يتضح أن الأمر ما هو إلا مجرد شائعة أشيعت لا لردع هذاالمؤمن و إنما لكسره و الحط من شأنه ، فاللازم التدقيق ، إذ من كسر مؤمناً فعليهجبره .

ولا يفهم من جواز الغيبة في هذا المورد لردعه عنالمنكر ، أنها تشمل بقية الأمور الأخرى من المحرمات ، كالزنا بعرض الزاني لردعه عنالزنا بأعراض غيره ، فتأمل .
( و ( منها ) : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ،لئلا يترتب الضرر الديني . )

فالمبتدع صاحب البدعة الذي يكون مُشرّعاً و متعمداًفي بدعته إذا لم تكن بدعته شائعة ، ولكن رغم عدم شيوع بدعته إلا أنه يتأثر به منيسمع ببدعته ، فلكي نحصن الناس من بدعته ، فإنه يجوز لنا أن نغتابه ، بل ربما يكونواجباً في بعض الأحيان حتى نقطع طمعه في الفساد في الاسلام و تحذير الناس منه وصرفهم عن التعلم من ضلالته ، و من الأمثلة على المبتدعين هؤلاء الذين يدعون النيابةعن مولانا الحجة عليه السلام و أرواحنا فداه و عجّل الله فرجه الشريف ، فإنه لا شكفي جواز غيبة هؤلاء المبتدعين الضالين .

و هل يشمل هذاالمورد أي جواز الغيبة لمن خيف على المجتمع منه إذا كانت مواقفه تؤدي إلى الضررالدنيوي ؟

لا شك أنه إذا كان بسبب مواقف هذا الشخص وعنجهيته نعلم يقيناً بأنه تُسال الدماء و تتلف النفوس ، فإنه يجب دفع ذلك الفساد وتحذير الناس من ذلك الضرر .

و أما غيره فيحتاج إلىتشخيص الفقيه المجتهد لمعرفة حيثيات الأمور .

(و ( منها ) : جرح الشهود . )

فلوكانت هناك دعوى مرفوعة في القضاء و أتى شهود غير موثوقين ليشهدوا على القضية ،فيجوز جرح هؤلاء الشهود و بيان أنهم ليسوا أهلاً للشهادة ، و طبعاً يقتصر على مايؤدي الغرض من جرح الشهود دون الأزيد من ذلك .

( و ( منها ) : ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عنالوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . )

فيجوز لنا أن نغتاب الشخص المؤمن لأجل هدف أسمى ، وهو حفظ ذلك المؤمن منالهلاك أو الضرر الذي سيقع فيه ، فلو علمنا أن ظالماً يتقصّد ذلك المؤمن و يتجسسعليه ، و يعرف مؤمن آخر أنه إذا قام بانتقاد هذا الشخص و أنه شخص كذا و كذا بحيثيعلم ذلك المؤمن أنه بانتقاده لذلك المؤمن المتقصّد من قبل الظالم فإنه ينجو ذلكالمؤمن من الظالم جاز حينئذ دفع الظلم عن ذلك المؤمن و سد بابه بالاغتياب حتى لايقع في الضرر الذي يجب دفعه عن الؤمن ، بل يجب ذلك بعض الأحيان .

( و ( منها ) : القدح في المقالاتالباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها . )

وقد ابتلينا في زماننا هذا بالكثير من أصحاب المقالات الباطلة و المواضيع التي تطرحفيها الشبهات العقائدية و المغالطات الفكرية التي تؤدي إلى تضعيف و تهوين العقائد والمسلمات العقائدية ، فتجوز غيبة هؤلاء كي يلتفت إلى ذلك القراء و الأتباع .

( و يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوبالنهي عن المنكر مع توفر شروطه ، و الأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب و يردعنه ما لم يستلزم محذوراً .)

فإذا حصلت جريمةالغيبة فإنه يجب النهي عنها بالشروط التي ذكرت في باب النهي عن المنكر ، فيقول لمنيغتاب الناس : اترك الغيبة ، لا تغتي الناس ، الغيبة حرام .

و هل يجب بعد النهي عن الغيبة أن يبيّن الناهي الحقيقة للناس المستمعينللغيبة أو لنفس المغتاب و أن فلان الذين وقعت عليه الغيبة هو إنسان بريء مما قيلفيه ؟
السيد السيستاني يقول لا يجب ذلك ، و إنما المهم هوالنهي عن الغيبة ، نعم الأحوط استحباباً الانتصار لذلك المؤمن و كشف الحقيقة و بيانالصحيح ، إلا إذا كان كشف الحقيقة و الانتصار له قد يستلزم محذوراً آخر يكون كشفالحقيقة أقل أهمية من ذلك المحذور المترتب عليها .

وإلى هنا انتهى الشرح الموجز لكلام السيد السيستاني في جريمة الغيبة .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:03 PM   #30
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



تكملة المسألة 30 :

و من أعظم المعاصي الأخرى :

سبّ المؤمن و لعنه و إهانته و إذلاله و هجاؤه و إخافته و إذاعة سرّه و تتبّع عثراته و الاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً ، و البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه ، و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ، و الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، و الفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره ، و الغدر و الخيانة و نقض العهد حتى مع غير المسلمين ، و الكبر و الاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر و أرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه ، و الرياء و السمعة في الطاعات و العبادات ، و الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، و أما من دون ذلك فلا يحرم و إن كان من الصفات الذميمة ، و لا بأس بالغبطة و هي أن يتمنّى الإنسان أن يُرزق بمثل ما رُزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه .

و من أعظم المعاصي أيضاً :
الرشوة على القضاء إعطاءً و أخذاً و إن كان القضاء بالحق ، و القمار سواء كان بالآلات المُعدّة له كالشطرنج و النرد و الدوملة أم بغير ذلك و يحرم أخذ الرهن أيضاً ، و السحر فعله و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به ، و الغناء و استعمال الملاهي كالضرب على الدفوف و الطبول و النفخ في المزامير و الضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب .

و هناك محرمات غير ما تقدم ذُكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة ، كما ذُكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء و غير ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل و وفّقنا للعلم و العمل إنه حسبنا و نِعمَ الوكيل .


*************************

34 - (
سبّ المؤمن و لعنه و إهانته و إذلاله و هجاؤه و إخافته و إذاعة سرّه و تتبّع عثراته و الاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً)

فقول " يا حمار " و " يا كلب " و " يا قليل الأدب " و ما شابه ذلك من كلمات الظلم و البغي و الكلام غير اللائق هو من السبّ الذي يحرم على المؤمن قوله لأخيه المؤمن .

و الإهانة و الإذلال و الاستخفاف هي أمور تعني تصغير مقام ذلك المؤمن و تحقيره و تهوينه و العمل على جعله شخصية لا مكانة لها ولا مقام و تحطيمه بكل الوسائل التي تنال من شخصيته و تجعله مورداً لاستهزاء الناس أو الضحك عليه ، خصوصاً إذا كان ذلك المؤمن من الفقراء .

و هجاء المؤمن هو إنشاد الشعر بسبّه و انتقاده و استهجانه وجعله مورداً للسخرية ، و جعل ذلك الشعر سائراً في حقه يتندّر به المتندرون .

و إخافة المؤمن تعني التهديد باعتقاله أو ضربه أو أي فعل من الأفعال التي توجب خوفه و تعطيله عن القيام بمهماته في الحياة .

و إذاعة سرّ المؤمن ، هو الكشف عن أسراره الخاصة التي يحتفظ بها و يتحفّظ عن إظهارها للناس ، سواء كانت فردية أو عائلية أو غيرها .

و تتبّع عثرات المؤمن ، تعني محاولة اختراق حياة هذا الشخص المؤمن و متابعة عيوبه و سقطاته ، لاظهارها أمام الناس بفبركة جديدة أو غير ذلك .

كل هذه الأمور حرام شرعاً ، إذ يحرم البغي و الظلم و الايذاء و المحاربة للمؤمن .

وهناك بعض الأمور التي يترتب عليها الايذاء للمؤمن ، فإن كان فعل ذلك الايذاء بقصد الايذاء للمؤمن مع التفاته إلى أن ذلك يؤذي المؤمن فلا إشكال في أنه حرام .

و أما إذا كان يترتب عليها الايذاء للمؤمن من دون التفات الشخص المؤذي إلى ذلك و لم يكن قاصداً له ، فلا يُحكم بالحرمة حينئذ .

و كذلك إذا فعل ما يؤذي المؤمن مع علمه بأن هذا يؤذي المؤمن و يعلم بأنه يؤذيه وهو ملتفت لذلك ، و لكنه لم يفعل ذلك بقصد الايذاء ، كما إذا فتح محلاً للتجارة و يعلم أن جاره يتأذى من فتح هذا المحل ، و كما إذا تزوّج بزوجة ثانية يعلم بأن زوجته الأولى تتأذّى بذلك ، فإنه لا يحرم ذلك .

35 - (
و البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه
)

فالكذب و الاختلاق للعيوب على أنها عيوب للمؤمن هو حرام ، وهو أشد من فعل الغيبة و مجرد الكذب .


36 - (
و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم
)

فالنميمة هو نقل الكلام الذي يؤدي إلى التفريق بين المؤمنين و شحن نفوسهم على بعضهم البعض وخلق الفتنة بينهم و محاربة بعضهم البعض و التشهير ببعضهم البعض و غير ذلك من المفاسد الخطيرة التي لا يصح للمجتمع المؤمن و افراده أن يقعوا فيها ، و من حطّم المؤمنين حطّمه الله في نار الحطمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .


37 - (
و الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات
)

فالغش في البيع يكون بعدة أشكال منها إخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الصنف الجيّد بالردئ ، أو بإخفاء الذي لا يُريده المتسوّقون في الذي يريدونه ، كمزج الماء باللبن ، أو بإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعاً ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليُتوهم أنها جديدة ، و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بما الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك إعلام المشتري مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم أعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له .

و يكون في الشراء ، بمثل أن يسلّم المشتري الثمن و العملة الورقية المُزوّرة مع علم المشتري بذلك ، أو بتسليمه عملة قد انتهى العمل بها مع جهل البائع بانتهاء العمل بتلك العملة و علم المشتري بذلك .

و يكون في غير ذلك من المعاملات ، كالغش في الامتحانات لتحصيل الدرجات العالية فيها ، سواء كان الطلاب و غيرهم يعانون من اضطهاد طائفي في الدولة التي يقدّمون في مدارسها و جامعاتها الامتحان ولا يحصلون على الأعمال التي تتناسب مع وضعهم أم غير ذلك ، ولا فرق في الغش بين أن يكون من نفس الطالب أو من أشخاص آخرين يساعدونه في ذلك .

بل لا يجوز الغش حتى في المدارس غير الاسلامية رسمية أو غيرها .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية