هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-21-2010, 10:42 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه :



واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه :

الأول : أن الوطئ لا يحل الا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ .

وهذه المرأة لا شك انها ليست مملوكة وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه .
أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما ، ولقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك ‹ صفحة 39 › أزواجكم " . وبالاتفاق لا توارث بينهما .

وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الولد للفراش " وبالاتفاق لا يثبت .

وثالثها : ولوجبت العدة ، لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "

قال :

واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . ! !

الحجة الثانية : ما روي عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .

ذكر هذا في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال هيهنا لا يخلو إما أن يقال :
انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك .

والأول هو المطلوب .

والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة ، لأن من علم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ! ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كان كافرا أيضا ! وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله : " كنتم خير أمة " .

والقسم الثالث - وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا - فهذا أيضا باطل ، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع من أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك . ولما بطل هذان القسمان ثبت ان الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة بالإسلام .
فان قيل : ما ذكرتم يبطل بما روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى ‹ صفحة 40 › أجل الا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، فدل هذا على أنهم إنما كانوا يسكتون على الإنكار على الباطل .

قلنا :

لعله كان يذكر على سبيل التهديد والزجر في السياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى انه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله ، وقد قاله للمبالغة في الزجر ( لعدم جواز أخذ شطر المال ) فكذا هيهنا .

الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة :

ما روي عن مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي ( عليه السلام ) : ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس إني أمرتكم الاستمتاع من هذه النساء ، الا وأن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .

وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : متعة النساء حرام . وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في " البسيط " وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ، لأنا قد بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك .

ثم يسرد الرازي أدلة المجوزين ، وبعد ذلك يجيب عن إشكال أبى بكر الرازي ويقول : والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : انا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، انما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة .

وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا .
وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان القراءة بتقدير ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه ، انما الذي نقوله ‹ صفحة 41 › إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .

وقولهم : ان الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا . قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم أن عمر لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فسلموا له الأمر . قوله : ان عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ، قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد ( صلى الله عليه وآله ) وانا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير من لم يحاربه وينازعه ، ويقضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق الا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وانا انهى عنها .
لما ثبت عندي انه ( صلى الله عليه وآله ) نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ( 1 ) .

وقد ذكر صاحب تفسير " الدر المنثور " روايتين عن ابن عباس :

الأولى : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول الإسلام . . . إلى أن قال : وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " فنسختها " محصنين غير مسافحين " وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى يشاء ويطلق متى يشاء .

الثانية : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " إلى أن قال : حتى نزلت : " حرمت عليكم أمهاتكم " فنسخ الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " وما سوى هذا الفرج ‹ صفحة 42 › فهو حرام ( 1 ) .

وفي كتاب " معرفة الناسخ والمنسوخ " لأبي عبد الله محمد ابن حزم في هامش كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " جاء ما نصه : الآية العاشرة قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ نسخت بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : اني كنت أحللت هذه المتعة ألا وأن الله ورسوله قد حرماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ، ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع ، فلم يكن لها في ذلك نصيب . وقال محمد بن إدريس الشافعي : موضع تحريمها في سورة المؤمن وناسخها قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ وأجمعوا أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية ( 2 ) .

الهوامش

‹ هامش ص 41 ›
( 1 ) تفسير الرازي 10 / 50 .
‹ هامش ص 42 › ( 1 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 52 . ( 2 ) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس : 330 . ( 3 ) نقلا من كتاب المتعة للفكيكي : 51 .




رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:52 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية