هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-22-2010, 12:25 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ





مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ

مقدمة في معنى النسخ :

النسخ في اللغة : النقل والتحويل ، ومنه نسخ الكتاب ، وبمعنى الرفع أيضا ، يقال : نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وأبطلته .

والنسخ في الاصطلاح : هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء كان ذلك الأمر من الأحكام التكليفية أم الوضعية ، أو الخطاب القاطع لحكم خطاب شرعي سابق على وجه الخطاب القاطع لاستمرار ذلك الحكم .
اي رفع الحكم الثابت بدليل آخر متأخر ، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي ( 1 ) .

إمكان النسخ :

يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازغ فيه : رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء ( 2 ) .

وقد اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن ، واختلفوا في جواز نسخ الكتاب بالسنة كما اختلفوا في الوقوع أيضا . وسيأتي الكلام عن وقوع النسخ بالسنة . يقول الشيخ الطوسي ( قدس سره ) : وكذلك لا يقولون ( اي الإمامية ) : ان المتأخر ينسخ المتقدم الا بالشرط الذي يقوله جميع من أجاز النسخ ، وهو أن يكون بينهما تضاد و تناف لا يمكن الجمع بينهما ، وأما على خلاف ذلك فلا يقوله محصل منهم ( 3 ) .
ويقول السيد الخوئي ( ره ) : ولكن كثيرا من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق ‹ صفحة 64 › التأمل في معاني الآيات الكريمة فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة ، وحتى أن منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى كالخاص بالنسبة للعام ، وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق ، والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها ( 1 ) .

انتهى كلامه .

أصحاب هذه الطائفة ينقسمون إلى أربعة أقسام

: القسم الأول : القائل بأن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية : الآية الأولى : " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ( 2 ) .
وإن المرأة المتمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة ، وإلا لثبت النسب ولحصل التوارث بينهما ، ولانتفاء باقي لوازم الزوجية .

الجواب : لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة من وجوه :

1 - إن آيتي المؤمنون أو المعارج مكيتان متقدمتان ، وآية المتعة من سورة النساء مدينة ومتأخرة ، وتقدم الناسخ على المنسوخ محال . والذي يظهر من هذا الكلام هو أن المستدلين بالنسخ لم يكونوا مطلعين بمحل نزول السور الثلاث ! !

2 - عدم كونها زوجة ممنوع ، لأن المتعة عقد نكاح نص بها القرآن وجاء بها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من الله .

وقد ورد على لسان الصحابة والتابعين والعلماء بأنها نكاح و زواج ، واليك بعض النماذج . ‹ صفحة 65 ›

الف - في رواية سبرة فتزوجتها ( 1 ) .

ب - وفي لفظ عبد الرزاق : فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ( 2 ) .

ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177 : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج ( 3 ) .

د - في حديث عبد الله بن مسعود . . . ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ( 4 ) .

ه‍ - وقال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ( 5 ) .

و - قال المازري : ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . .
والمراد بالنكاح الزواج ( 6 ) وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى 53 من هذه الرسالة .

3 - وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه :
الف - تثبت النفقة مع الشرط .

ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام كسقوط النفقة مع النشوز .


4 - إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا ‹ صفحة 66 › ينافي التخصيص ، بمعنى أن آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " عامة قابلة للتخصيص بآية المتعة فيصير المراد ، أن المحافظة على الفروج والتعفف لازم الا على الأزواج وملك اليمين والمتمتع بها .

وكذلك المصير إلى النسخ يصح لو كان بين هذه الآية وغيرها وآية المتعة تضاد وتناف ، لا من حيث عدم ثبوت اللوازم والأحكام ولا من حيث عدم الزوجية ، لأن المفروض أنها زوجة فتدخل في الأزواج فلا منافاة بينها ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على أن المتمتع بها زوجة ، كما أن الكثير من علماء السنة يقولون بذلك ، وسيأتي الحديث عن ذلك في محله انشاء الله .

الآية الثانية : قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " .
( النساء 12 ) .

وأن الإرث من لوازم الزوجية ، ولا إرث بين الزوجين في المتعة .

الجواب :

إن هذه المسألة خلافية بين علماء الإمامية وفيها أقوال أربعة :

1 - يتوارثان مطلقا بحكم ظاهر آية المواريث .

2 - يتوارثان الا أن يشترط عدمه ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل و جماعة ( 1 ) .

3 - يتوارثان مع الشرط .

4 - ولا إرث بينهما وإن شرط . وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب ، ويجوز ذلك ، من حيث أن نفس النكاح مؤجل بأجل فتكون العلاقة الزوجية مؤقتة ولا توجب ‹ صفحة 67 › التوارث ، مع أن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم ، تخصيصا منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل الملتين .

وأجمع المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للآخر لا يرث منه.

وعليه فان الإحتجاج بآية المواريث على نسخ المتعة غير صحيح ولا يدعمه البرهان العلمي . فضلا عن ذلك ، فان آية المواريث مكية وآية المتعة مدنية نزلت بعد الهجرة ولا يمكن تقدم الناسخ على المنسوخ .

ودليل آخر على بطلان قول المحتج : أن نكاح الإماء والمملوكات لغير الناكح ، وهن لسن بزوجات للناكح ، ولا ملك يمين لم يجر نسخه في سورة المؤمنون للعلة التي ذكرناها ، كما أن نفس المحتج يحتج بها عند توجه الاعتراض عليه فيما يختص بنكاح الإماء والمملوكات فتدبر ( 1 ) .

بمعنى أن المتعين هو تخصيص العمومات المتقدمة بهذا الخاص المتأخر ، كتخصيص آية الحفظ بأمة الغير التي أذن في وطئها فإنها ليست زوجة ولا ملك يمين ، وقد أفتى بجواز هذا الإذن والتحليل كل من ابن عباس وطاووس ، وقال طاووس : هي أحل من الطعام ، بل ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند :

أن ذلك كان شائعا ومعروفا جدا في زمن التابعين فراجع ما قاله عطاء لابن جريح في خصوص ذلك ( 2 ) .

وهناك موارد أخرى لا يوجد فيها توارث مثل : الوطئ بملك اليمين ، نكاح الأمة لغير المالك ( كما ذكرنا ) والمعقود عليها في المرض مات زوجها قبل الدخول ، كما ‹ صفحة 68 › أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية في العدة قبل انقضاء الحول ، كما لو طلق زوجته في المرض ومات بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول .
اذن فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا ، فغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم وأين هذا من النسخ ؟ ! .

الآية الثالثة والرابعة : قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 1 ) " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 2 )
ولأن المتعة لا طلاق فيها ولا عدة .

الجواب :
يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : أما الإحتجاج بآية الطلاق فلا يمكن القول بأن هذه الآية ناسخة لآية المتعة ، لأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطئ ومشروعيته بما كان موردا للطلاق ، وإلا فما تقول في التسري في الوطئ وملك اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام ، لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وعليه فليس هناك أي تعارض بين الآيتين ، ولا يصح القول - من جميع الوجوه - بأن آية المتعة منسوخة بناسخ من القرآن الكريم ، وإن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه ( 3 ) .
ويقول السيد مكي : وأما دعوى النسخ بآية الطلاق والميراث فالاستدلال بها دوري ، فان استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميراث في المتعة وعدمها موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور الباطل ، فيبطل أصل دعوى النسخ ، هذا مع أن أصل نكاح المتعة موضوع وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة وغيرها هو من ‹ صفحة 69 › الأحكام ، لذلك لا يلزم منه عدم ثبوته . مثلا زيد يكون من عوارضه واحكامه المرض ، فلا يلزم من عدم تمرضه أن لا يكون موجودا ، فآية الطلاق لم تحصر إباحة الوطئ وشرعيته بخصوص ما كان موردا للطلاق ، والا فما تقول في التسري والوطئ بملك اليمين ؟ فإنه لا طلاق فيه ، فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم ، فعدم ثبوت هذه الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتها ، هذا مع أنها كانت مشروعة باتفاق الكل في أول الإسلام في مقابل عقد النكاح المطلق ، ولم تكن كل هذه الأحكام ثابتة لها ، فكيف بعد هذا في الأزمنة المتأخرة عن وفاة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) صارت منتفية لأن هذه الأحكام لا تثبت لها ؟ هذا مع أن العدة ثابتة في المتعة ، وأما الطلاق فثبوته وعدم ثبوته لا يتبع آراءنا بل إلى المشرع وهو الله تبارك وتعالى الذي جعل سبب الفراق في النكاح الدائم هو الطلاق وسبب ارتفاع الزوجية في المتعة هو انتهاء المدة أو هبتها للزوجة ، وكذلك الميراث فأمره يرجع إلى الشارع ، وأما الفراق وانقطاع علقة الزوجية فيحصل بغير الطلاق كما في الملاعنة والمرتدة أو المرتد عنها زوجها والأمة المبيعة ( 1 ) والمعتقة ، والزوجة التي ترضع أم زوجها طفلتها الصغيرة فهي تبين بغير طلاق وكذلك زوجة المجنون إذا فصخت فهذه أحكام ولوازم تنتفي مع كون العقد دائما ، ولا يلزم من انتفائها انتفاؤه وذلك دليل على عدم التلازم بين حصول الزوجية بالعقد دائما كان أو منقطعا وبين عدم ترتب هذه الأحكام عليها .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 62 ›
( 1 ) الميزان 4 / 301 .
( 2 ) تفسير الرازي 10 / 53 .

‹ هامش ص 63 ›
( 1 ) المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 45 . ( 2 ) البيان : 279 . ( 3 ) التبيان : 1 / 14 .

‹ هامش ص 64 ›
( 1 ) البيان : 287 . ( 2 ) المؤمنون : 5 - 7 والمعارج 29 - 31 .

‹ هامش ص 65 ›
( 1 ) سنن ابن ماجة رقم الحديث 1962 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 504 . ( 3 ) الكشاف 3 / 177 . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 22 ( 5 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام : 58 . ( 6 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 66 ›
( 1 ) نقله الشيخ محمد أمين زين الدين عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك والرياض و غيرهم ( المتعة للفكيكي : 129 ) .

‹ هامش ص 67 › ( 1 ) المتعة للكفليكي نقلا عن البلاغي : 98 و 99 ( والظاهر أن المقصود من كلمة ( لغير الناكح ) هو لغير الناكح الأول الذي يعتبر هو المالك . ( 2 ) عن كتاب الحافظ عبد الرزاق ، المصنف 7 / 216 نقلا عن كتاب الزواج المؤقت للسيد جعفر مرتضى .

‹ هامش ص 68 ›
( 1 ) الطلاق 1 ( 2 ) البقرة 234 ( 3 ) البيان 317 .

‹ هامش ص 69 ›
( 1 ) الأمة المبيعة هي : إذا تزوج أحد بأمة غيره مع الاستئذان من مولاها ثم باعها مولاها من شخص آخر وهذا الثاني لم يجز هذا التزويج . ( 2 ) المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 61 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 12:28 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تكملة مناقشة الايات التي ادعي النسخ بها



فدعوى النسخ بهذه الآيات لا يعول عليها وإننا بغنى عن النظر في هذه الدعوى لوضوح بطلانها ( 2 ) .

‹ صفحة 70 ›

هذا التلازم المدعى لماذا لم يمنع من تشريع المتعة في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع أن آية المتعة وتشريعها قد كان بعد نزول آية الطلاق وغيرها من الآيات المثبتة لبعض اللوازم ؟ يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : إن الإلتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الآية ولا في غيرها على أن عدة النساء لابد وأن تكون على نحو واحد ، وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق وأنه في أي مورد يكون وفي اي مورد لا يكون .
وقد نقل في تفسير ( 1 ) المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة ! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ومتأخريهم ليس فيها من نسب إليه هذا القول وإن كان على سبيل الشذوذ فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم ( 2 ) .

أقول :
أحسب إن القائلين من علماء السنة بنسخ آية المتعة بآية العدة تصوروا بأن الشيعة تنفي العدة من المرأة المتمتع بها ( كغيرها من عشرات التهم التي ألصقوها بهم وهم منها براء ) ولذلك اعتبروا هذه الآية ناسخة لتلك من عند أنفسهم ولم يستندوا في ذلك إلى اي سند ، ولم يتمسكوا بأية عروة . والعجيب أنهم يقولون بأن المتعة منسوخة وفي نفس الوقت ينفون العدة من المرأة المتمتع بها ، سبحان الله وهل كان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتمتعون من النساء من دون ملاحظة العدة " ، أو كانت النساء المؤمنات يتمتعن من دون ملاحظة العدة ؟ ! هذا مع أن العدة ثابتة باجماع الامامية قولا واحدا ، بل وعند كل من قال بمشروعية المتعة ، وعدتها حيضتان أو 45 يوما ، وعدة الوفاة مثل الدائمة . ‹ صفحة 71 ›

الآية الخامسة ( آية العدد ) :
قال تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن لم تعدلوا فواحدة " ( 1 ) وان المرأة المتمتع بها ليست من الأربع . يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره 4 / 274 : ان النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد ، فان آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع ، والسنة تخصصها باخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها ، كذلك القول في آية العدد وهو ظاهر ، ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص ، لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام ، وذلك لوقوع الطلاق وهي العام في سورة البقرة وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة ، وكذلك آية العدد في سورة النساء متقدمة في النزول على آية المتعة ، فالخاص آية المتعة متأخر عن العام على أي حال . الآية السادسة ( آية التحريم ) : قوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " . . الخ ( 2 ) .

وقالوا بأن المتعة داخلة في محرمات النكاح .

الجواب : ان المتعة استثنيت من آية التحريم ، ومن البديهيات أن يكون حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه . ويقول العلامة الطباطبائي في تفسيره ( 3 ) :

وأما النسخ بآية التحريم فهو أعجب ما قيل في هذا المقام .
‹ صفحة 72 ›

أما أولا : فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود ومتسق الأجزاء متصل الأبعاض ، فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله ؟

وأما ثانيا : فلأن الآية غير صريحة ولا ظاهرة في النهي عن زوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه ، وانما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ، ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو ملك يمين ، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم ، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يؤول إلى النسخ .
انتهى كلامه ( قدس سره ) .

الآية السابعة : قوله تعالى : " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن " ( 1 ) .
حيث قيد حلية النساء بالمهر والإحصان من غير سفاح ، ولا إحصان في المتعة ، لأنه لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى يقول السيد مكي : إن رواية نسخ آية الإحصان لآية المتعة عن ابن عباس يكذبها ما عرف عنه من التزامه بإباحة المتعة إلى آخر حياته حتى اشتهرت فتياه بالمتعة ونظمت فيها الأشعار وسارت بها الركبان هذا مع أن ثبوت الناسخ بخبر الواحد غير صحيح ، لأنه يلزم منه نسخ القرآن بخبر الواحد .
ولا يعقل أن تكون هذه الآية ناسخة لأنها وردت بعد ذكر المحرمات من النساء وإباحة ما وراءهن ومعناه : أن ابتغوا بأموالكم من النساء غير المحرمات بطريق غير السفاح ، والاستمتاع بهن من الإحصان لا من السفاح والزنى ، وشرط الشئ وقيده لا يكون ناسخا لمشروطه والمقيد به ، بل يكون من مقدمات وجوده ، وعدمه موجب لعدم أصل تحققه وثبوته ، والنسخ ليس هذا معناه رفع الحكم الثابت ( 2 ) .
مضافا إلى ذلك أنه لا توجد ملازمة دائمة بين الزوجية والإحصان كالمرأة ‹ صفحة 73 › المعقود عليها دائما تعتبر زوجة والإحصان لا يثبت لهما قبل الدخول . وقال أبو بكر الجصاص الرازي : ان قوله تعالى " محصنين " والإحصان لا يكون الا في نكاح صحيح ، لأن الوطئ بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم ، فعلمنا أنه أراد النكاح الدائم .

فأجاب عنه الفخر الرازي في تفسيره : قوله " ثانيا " الإحصان لا يكون الا في نكاح صحيح - اي في نكاح دائم لم يذكر عليه دليلا
( 1 ) .

يعني : من أين أثبت أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم ؟ بل هو موجود في المنقطع أيضا من غير فرق لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام اي الزنى دون النكاح مطلقا .

وللسيد الطباطبائي بحث في هذا الكلام فليراجع ص 55 من هذه الرسالة . بحث عام في النسخ بالآيات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 69 ›
( 1 ) الأمة المبيعة هي : إذا تزوج أحد بأمة غيره مع الاستئذان من مولاها ثم باعها مولاها من شخص آخر وهذا الثاني لم يجز هذا التزويج . ( 2 ) المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 61 .

‹ هامش ص 70 ›
( 1 ) المنار : 5 / 13 و 14 . ( 2 ) البيان : 315 .

‹ هامش ص 71 ›
( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) النساء 23 . ( 3 ) الميزان 4 / 275

‹ هامش ص 72 ›
( 1 ) النساء 24 ( 2 ) المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 62 ( باختصار ) .

‹ هامش ص 73 ›
( 1 ) التفسير الكبير للرازي 10 / 53 .



 

رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية