هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 12-26-2011, 07:43 PM
السيد عباس ابو الحسن
المشرف العام
السيد عباس ابو الحسن غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 11
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5056 يوم
 أخر زيارة : 11-30-2012 (04:20 PM)
 المشاركات : 735 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ثروة الجيش الإسلامي بنظرة إسلامية ( شبكة المنير )



ثروة الجيش الإسلامي بنظرة إسلامية
- 2007/02/01 -

بسم الله الرحمن الرحيم
{وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في محورين:

الأول: في تحديد مدلول الفيء.
الثاني: في تحديد نظرة القرآن لثروة النبي والجيش الإسلامي المقاتل معه

المحور الأول:
هناك آيتان تعرضتا لمعنى الفيء وهما آيتان متعاقبتان الآية الأولى قوله تعالى:{ وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ},قال تعالى:{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}آيتان متعاقبتان يتحدثان عن الفيء, فهل الفيء في الآيتين بمعنى واحد؟ أم أن الفيء في الآية الأولى يختلف عنه في الآية الأخرى؟الفيء هو بمعنى ما يرجع ، فاء إليه يعني رجع إليه فالفيء عبارة عن الأموال التي ترجع على النبي بعد القتال كل أموال ترجع إلى النبي بعد خوض القتال فهي فيء لكن الفيء له مصداقان:
المصداق الأول: ما يؤخذ بدون قتال.
والمصداق الثاني: ما يؤخذ بواسطة القتال.

المصداق الأول:أن هناك أرضاً يهجرها أهلها فيستلمها المسلمون بدون قتال أو يصالح أهلها على أن تكون للمسلمين مقابل أن لا يقتلوا وهذه أيضاً تؤخذ بدون قتال، الأرض التي أخذت بدون قتال إما لصلح أو لهجران أهلها لها تدخل تحت المصداق الأول وتتحدث عنها الآية الأولى {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}هذا القسم من الفيء ملك خاص بشخص النبي محمد (ص).

وهذا معنى يسلط الله رسله على من يشاء، هذا ملك خاص للنبي (ص) وهذا الملك يورث يعني يرثه ورثته ومن حق النبي أن يقطعه من يشاء ولقد أقطع النبي(ص) فاطمة (عليها السلام) فدك من هذا القسم من الفيء فكانت فدك للزهراء وكان عاملها عليها إلى أن توفي النبي (ص).

المصداق الثاني: ما يؤخذ بالقتال بالقهر هذا القسم الثاني يقسمه العلماء إلى نوعين: منقول وغير منقول.

المنقول : هو النقد مثل الجواهر والذهب والفضة والأمتعة هذا منقول المنقول أولاً يُخرج منه صفايا المال يعني نفائس الأموال جواهر مثلاً ويُخرج منه قطائع الملوك يعني الجوائز التي تهبها الملوك لرؤساء القبائل هذا أيضاً يستثنى ثم يستثنى الخمس بعد استثناء الخمس والصفايا والقطائع بعد ذلك توزع الغنيمة من الأموال المنقولة على المقاتلين كلٌ يأخذ سهمه من الغنيمة.

الغير منقول: وهي الأراضي هذه الأراضي إذا كانت عامرة حال الفتح يعني حين حصل الفتح كانت أراضي مزروعة هذه الأراضي تكون ملك عام لجميع المسلمين لا تباع ولا تشترى ولا توهب وتسمى أراضي الخراج وهي الأراضي التي فتحت عنوة وكانت حين الفتح مزروعة فهي ملك عام لجميع المسلمين. طبعاً بعض الفقهاء يمثل لها بسواد العراق أي البساتين المتصلة من البصرة إلى الكوفة على شاطيء نهري دجلة والفرات هذه البساتين المتصلة تسمى بسواد العراق بعض الفقهاء يقول هذا سواد العراق ملك عام لجميع المسلمين لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصرف فيه على خلاف عند الفقهاء وأما إذا كان ميتاً حال الفتح كانت أرض موات هذه الأرض الموات تدخل في الأنفال من هنا لا بد أن نفرق بين الأنفال والفيء .

الأنفال يقول عنها القرآن الكريم{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ}، ما هي الأنفال ؟الإمام الصادق-عليه السلام- يفصلها رؤوس الجبال بطون الأودية سيف البحار بمعنى الشواطئ المعادن من ذهب من فضة من ملح من كبريت من نفط الأرض الميتة الأرض التي لا رب لها كلها تدخل تحت الأنفال ، الأنفال ملك لله وللرسول فتختلف عن الفيء إذاً من خلال هذا المحور عرفنا معنى الفيء وأقسامه ومعنى الأنفال.

المحور الثاني:
ثروة النبي(ص) وثروة الجيش المقاتل مع النبي(ص) أصبحت موضع بحث من أين هذه الثروة ؟ هناك شبهتان تتعلق بهذه الثروة الشبهة الأولى: إذا كان النظام الإسلامي كما ذكر القرآن يحارب تكدس الثروات لدى طبقة معينة يحارب تكدس الأموال لدى شخص معين فلماذا يكدس الثروات تحت يد النبي (ص) الفيء له الخمس له الأنفال له ماذا بقي؟ كل شيء له هذا تكديس للثروات تحت يد رجلٍ واحد من الأمة الإسلامية وهو النبي (ص) وهذا يتنافى مع مبدأ محاربة الإسلام لتكديس الثروات الإسلام إذا قرأنا نظامه الإقتصادي من خلال القرآن الكريم نرى أن فلسفة الإسلام للثروة نظر الإسلام للثروة مبني على محو الطبقي، لا طبقية في المجتمع الإسلامي يعني ليس فيه ثراء مفرط وفقر مفرط بنى الإسلام نظرية على محو الطبقية من خلال قوانين ثلاثة:

القانون الأول: أن الإسلام يرى الثروة مشتركة وليست ملك خاص ثروة الأرض ملك لمن على الأرض ملك للجميع وليست ملك لشخص أو لفئة ولا لجماعة القرآن الكريم يقول:{خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}هذه ثروة الأرض مشتركة بينكم القرآن الكريم يقول:{ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً}هنا إنسان يسأل لماذا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ؟ لم يقل أموالهم ؟ لأن المسألة أن الأموال للسفيه، والسفيه هو الذي لا يستطيع على إدارة أمواله ليش برشيد، السفيه أمواله تحجر عليه وتسلم لوليه الذي يديرها بولايته فالأموال هي للسفيه وليست للولي فلماذا القرآن قال تعالى:{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ}.

هي أموالهم وليست أموالكم سر التعبير بذلك إشارة إلى أن الثروة مشتركة يعني هذه الأموال التي هي للسفهاء هي للسفهاء قانوناً ولكن بما أنها ثروة من الأرض فهي مشتركة بينكم أيها المسلمون بما أنها مشتركة بينكم إذاً لا يجوز لكم إهدارها بتسليمها للسفهاء يجب عليكم أن تديروها إدارة جيدة لأنها قوامكم قال تعالى:{جعل جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً} يعني أن الله جعل الثروة قواماً لمعيشتكم وحياتكم واقتصادكم إذاً هاتان الآيتان تدلان على أن ثروة الأرض مشتركة بين أهل الأرض رأيت ما في الأمر من كلٍ بحسب جهده ولكلٍ بحسب إنتاجه يعني أنت لا تستطيع توزيع الثروة توزيع متساوي هذا بذل جهد أكثر يعطى من الثروة أكثر لكلٍ بحسب جهده وبحسب إنتاجه قال تعالى:{جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ}يعني تحركوا واعملوا لا تكونوا عاطلين استخرجوا الكنوز استثمروا الطاقات ولكم من الثروة بقدر ما أنتجتم وبقدر ما بذلتم إذا القانون الأول يقول أن الثروة مشتركة فلا طبقية.

القانون الثاني: يرى أن الزكاة والخمس أمانتان لا ضريبتان ، هناك فرق بين الضريبة والأمانة عندما تأتي الدولة تفرض ضريبة والدولة تقول لك أنت تاجر تدفع ضريبة سنوية هذه ضريبة يعني جزء من أموالي يؤخذ مني بقانون من الدولة هي أموالي لكنها تؤخذ مني بحسب قانون الدولة هذه تسمى ضريبة، الزكاة والخمس ليستا ضريبة بل هما أمانة ، ما معنى أمانة ؟ يعني الزكاة هي ليست ملك لي وليست من أموالي عُشر الأموال التي أحصل عليها افترض أنا عندي غلات أربع حنطة وشعير وتمر وزبيب وهذه الغلات الأربع مسقية بالسماء أنا لا أسقيها عليَّ فيها العُشر إذا لم أكن أنا الذي أسقيها السماء تسقيها عليَّ العشر ، عُشر هذه الأموال ليس لي من الأول ليس لي ثم يؤخذ مني ضريبة لا ، عُشر هذه الأموال هي للفقراء من الأول الفقير شريك مع الغني في أمواله من أول الأمر لا يظن الغني أنه متفضل على الفقير يأتي الغني يدفع أموال للفقير يقول له فلان تبرع بكذا لا ، لم يتبرع ولا أنفق ولا شيء هذا أملاك غيره سلمها له الزكاة والخمس ليستا ملك لصاحب المال هي أمانة يسلهما إلى مالكها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.

إذاً مقدار العشر من الزكاة ليس لي بل هو للفقير من الأول مقدار الخمس ليس لي بل هو للإمام والسادة الفقراء من الأول لا يظن من يدفع الخمس أنه متفضل لا يظن أن من يدفع الزكاة أنه منفق هو ليس منفق ولا متفضل هو يؤذي ملك الغير إليه يعيد الملك على مالكه وهذا ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء يعني جعل بينهم شركة هذا المال مشترك بيني وبين الفقراء بيني وبين الإمام والسادة وليس ملك محضاً لي لذلك مقدار الزكاة ليس ملك لي مقدار الخمس ليس ملك لي بل هو ملك للفقراء وللمستحقين. ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) يخاطب أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار أقل شيء ويهوي بنا إلى النار، قال من أكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير يعني نحن أهل البيت من أكل من أموالنا درهما من أكل الخمس من أكل حق الإمام من أكل حق الفقراء فقد أكل من أموالنا من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير إذاً هذا شِركة وليس ضريبة هذه أمانة وليست ضريبة لابد من إعادتها إلى مالكها لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) "ما جاع فقير إلا بما متع به غني" يعني هذا المقدار الذي يحتاج إليه الفقير لسد جوعته هو موجود تحت يد الغني لابد أن يسلمه إليه حتى تنتهي الطبقية "ما جاع فقير إلا بما متع به غني" .

القانون الثالث: مبدأ الإنفاق القرآن يقول لك مضافاً إلى الزكاة ومضافاً إلى الخمس هناك مبدأ اسمه مبدأ الإنفاق هذا أمر مستحق طبعاً الزكاة واجبة الخمس واجب الإنفاق مستحب لأن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذاً إذا لاحظنا القوانين الثلاثة الثروة مشتركة الزكاة أمانة وليست ضريبة الإنفاق مطلوب إذا لاحظنا القوانين الثلاثة عرفنا فلسفة الإسلام ونظره تجاه الثروة وهي أنها لأجل محو الطبيقة لا طبقية في المجتمع الإسلامي فإذا كان نظر الإسلام هكذا فكيف يرسخ الطبقية ويؤكد تكدس الثروة بأن يجعل الخمس والأنفال والفيء للنبي محمد (ص) ,نحن نجيب عن هذه الشبهة:

الشبه الأولى: الأموال التي ترجع إلى النبي على قسمين، هناك ملك شخصي وملك للمنصب فرق بين ملك الشخص وملك المنصب يعني الآن الملك أو رئيس الدولة هناك أموال ترجع إليه شخصياً هذه أموال يرثها أولاده وهناك أموال ترجع إلى منصبه وليست له ترجع إلى موقع القيادة منصب القيادة هذه الأموال لا تورث ولا تنتقل لأنها ملك للمنصب منصب القيادة هذه الأموال ملك للدولة وليست ملك شخصياً لرئيس الدولة نفس الأمر بالنسبة للنبي، النبي له ملك شخصي وملك لمنصب الرسالة لمنصب القيادة وليس ملك شخصياً له (ص) نأتي الآن لملك المنصب أغلب هذه الأموال ملك للمنصب ليست إلى النبي .

الأنفال ملك للنبي لا لشخص الرسول وإنما لموقع الرسالة ولذلك فإن هذه الأموال إذا مات ترجع للإمام بعده لا إلى ورثته وبعد الإمام ترجع للإمام الذي بعده ، هي ملك لمنصب القيادة رسالة أو إمامة الأنفال ولذلك ترى الأنفال كلها قضايا استراتيجية خطيرة رؤوس الجبال مواقع استراتيجية شواطئ البحار معادن الأرض هذه كلها أمور خطيرة ومواقع استراتيجية لذلك جعلت ملك للمنصب يعني ترجع ملك للدولة وليس للنبي (ص) كذلك الفيء القسم الثاني وهو ما أؤخذ بالقتال أيضاً إما ملك عام لجميع المسلمين أو يدخل في الأنفال الذي هو ملك للمنصب الخمس ليس ملك للنبي بما هو شخص الخمس ملك للمنصب الخمس يستلمه النبي كملك للمنصب ويوزعه بما هو رئيس الدولة على مرافق الدولة مرافق الجيش والصحة والتعليم والأمن كلها توزع هذه الأموال على مرافق الدولة لأنها ملك ببمنصب وليست ملك للشخص.

إذاً لا يأتي إشكال تكدس الثروة حول هذا القسم من الأموال وهو ما كان ملك للمنصب نأتي للقسم الثاني ما كان ملك لشخص النبي، ملك شخص النبي هو القسم الأول من الفيء وهي أرضٌ صولح عليها أرضٌ هجرها أهلها مالم يوجف عليه من خيل ولا ركاب فهو ملك لشخص النبي (ص) هذا الملك لا يرد عليه إشكال تكدس الثروة لماذا؟ أولاً لأنه قليل جداً ونادر الحصول ثانياً هو راتب رئيس الدولة ، رئيس الدولة بما أنه يتحمل أخطر مهمة ويقوم بأخطر وظيفة يخطط يدير شؤون الدولة يدافع عنها ينظر لها إذاً مقابل إدارته ومقابل قيادته له راتب وراتبه هذا القسم الأول من الفيء .

ثالثاً: النبي مكلف بالإنفاق، الإنفاق علينا نحن مستحب وعلى النبي واجب إذاً هذا الراتب الذي جعل له مرجعه للمسلمين مرةً أخرى الراتب الذي خُص له مرجعه للمسلمين مرةً أخرى القائد كالنبي كالإمام المعصوم عليهم السلام هؤلاء في موقع القدوة وبما أنهم في موقع القدوة فلابد أن يربوا الأمة على روح العطاء على روح البذل على روح التضحية بالأموال حتى يربي القائد أمته على روح البذل على العطاء على روح التضحية بالأموال يجب على القائد أولاً أن يقوم بمبدأ الإنفاق فهو ينفق من راتبه ومن أمواله الخاصة على الفقراء على المساكين حتى يدرب المجتمع الإسلامي على روح الإنفاق والبذل فأين تكدس الثروة؟ إذا كان هذا قسم ضئيل وكان مكلف بالإنفاق منه فأين تكدس الثروة لدى رجلٍ أو لدى طبقة كي تنطبق عليه الآية {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء}.

الشبهة الثانية: ذكرنا في المحور الأول أن الغنائم توزع على المقاتلين هنا يأتي السؤال والشبهة التي يطرحوها بعض الحداثيين ؟ يقولون هذه عادة جاهلية ، من عادات الجاهلية إذا غارت قبيلة على أخرى تسلب أموالها وتوزعها على المقاتلين فكيف الإسلام يقر هذه العادة الجاهلية توزيع الغنائم على المقاتلين تكريسٌ لعادة جاهلية وتربية على روح العدوانية يعني الإسلام يربي المقاتلين على روح العدوان والإستلاب كيف يجعل ثروة المقاتلين وثروة الجيش الإسلامي ثروة مبنية على روح العدوانية جاهلية ؟

الجواب عن هذه الشبهة بوجهين:
الوجه الأول: جميع قوانين البشر بلا استثناء أنت إقرأ قوانين الحرب للأمم المتحدة ، الأمم المتحدة عندها لائحة بقوانين الحروب من جملة قوانين الحروب إذا هجمت دولة على دولة أخرى طبعاً الدولة التي تهاجم تملك دبابات وتملك طائرات وتملك سلاح وتملك صواريخ الدولة المدافعة عن نفسها ماذا تصنع ؟ تأخذ هذه الأسلحة غنائم ، هل يحق للدولة المدافعة أن تأخذ أموال الدولة المهاجمة كغنائم ؟ نعم بالبشر كلهم هذا أمر اتفق عليه البشر كلهم جميع القوانين الوضعية أجمعت على أن المدافع يحق له أن يأخذ أموال المهاجم. لماذا ؟

لأن الدولة إذا هجمت دمرت إقصاد الدولة الأخرى ودمرت أمنها ودمرت أبنائها فالدولة المدافعة تعويضاً عن خساراتها الإقتصادية والأمنية والزراعية يحق لها أن تأخذ سلاح الدولة المهاجمة كغنائم توزعها على أفراد جيشها هذا قانون متفق عليه وإلا كيف تعوض عن خساراتها الدولة المهاجَمة إنما تعوض عن خساراتها بهذه الغنائم إذاً الغنائم للمدافعين عن أرضهم واستقلالهم وحياتهم وحضارتهم الغنائم لهم عوضاً عن خساراتهم خسارات بشرية إقصادية أمنية هذا قانون مُسَلم هذا القانون هو الذي صنعه النبي محمد (ص) ، النبي لم يوزع غنيمة بين مقاتلين إلا في حالات الحروب الدفاعية عندما يكونوا المسلمين في موقع الدفاع عندما يُهاجم المجتمع الإسلامي ويتعرض لخسارات في الأرواح والإقتصاد والأمن حينئذٍ تعوض خسارات المجتمع الإسلامي بأموال الجيش المُقاتل وهذا قانون عقلائي لا إشكال فيه ولا يستلزم أي شبهة ولا أي إشكال.

الوجه الثاني: صحيح أن توزيع الأموال على المقاتلين كانت عادة جاهلية لكن الإسلام لم يلغي كل شيء جاهلي. لماذا؟ هناك بعض الأمور لا يمكن إلغائها، لأن إلغائها يستلزم مفسدة من مفسدة إبقائها مثلاً ظاهرة الرق موجودة في المجتمع الجاهلي حيث كانوا عبيد وأحرار وعندما جاء الإسلام لم يلغي ظاهرة الرق لماذا؟ لأن إلغاء الرق كان أخطر مفسدة من إبقائه لماذا؟ كانت عجلة الإقتصاد تدور على الرقيق، الرقيق هم الذين يحرثون الأرض وهم الذين يزرعون وهم الذين ينقلون القوافل المحملة بالبضائع من بلد إلى بلد وهم الذين يديرون الأسواق التجارية كانت عجلة الإقتصاد في الجزيرة العربية قائمة على الرق.

لو جاء الإسلام وألغى ظاهرة الرق لأحدث فراغ إقتصادياً هائل يحتاج تعويضه إلى مئة سنة، لأحدث شللاً إقتصادياً إذاً هناك مهم وهناك أهم ، إلغاء الرق مهم لكن إبقاء عجلة الإقتصاد تدر الرزق على الأمة أمر أهم ، قدم الأهم على المهم وفي نفس الوقت شرع قوانين من شأنها أن تمحو ظاهرة الرق لكن بشكل تدريجي ، قوانين عدة شرعها في الإسلام لمحو ظاهرة الرق مثلاً من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة قال تعالى:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ },{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ},إذاً عدة قوانين جعلها تنتهي بعتق رقبة بتحرير رقبة من أجل أن يمحو ظاهرة الرق بشكل تدريجي، إذاً الإسلام لم يلغي كل جاهلي،نفس الشيء بالنسبة لمحل كلامنا ،كان هناك عرف في الجاهلية وهو أن المقاتلين يعطوا من غنيمة القتال ، الإسلام لم يلغي هذا العرف لماذا؟ لو ألغى هذا العرف لفشلت المعارك كلها ، المحفز على القتال هو الغنيمة ،ولم يكونوا جميع المقاتلين مبدأيين ولم يكونوا كالإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام ) .

لو أن النبي خاض معاركه وغزواته بدون غنائم لفشلت غزواته من أول الأمر ولهرب المقاتلون من أول ساعة إذاً إعطاء جزء من الغنيمة كان عاملاً معنوياً ضرورياً للتحفيز على القتال ولضمان ربح المعركة ولضمان انتصار المعركة ، النبي بين أمرين إما أن يلغي هذا العرف فتفشل المعارك وإما أن يبقيه ويجعل قوانين تمحوه بشكل تدريجي كما ذكرنا بالنسبة لظاهرة الرق فكان إلغائها هذا العرف مهم وإبقائه أهم لذلك ربط المسألة بإذن الإمام.
متى الغنيمة توزع؟ الغنيمة توزع إذا كان القتال بإذن الإمام يعني بإذن النبي أو بإذن الإمام المعصوم وفي خصوص ما إذا كانت الحرب دفاعية حينئذٍ توزع الغنيمة على المقاتلين وليس مطلقاً إذاً بالنتيجة لا ترد كلى الشبهتين لا الشبهة في ثروة النبي ولا الشبهة في ثروة الجيش الإسلامي وكما ذكرنا أن قائد الثروة الإسلامية هو القدوة هو المثل الأعلى في العطاء في الإنفاق في تربية الأمة على روح التضحية في تربية الأمة على روح الإنفاق وهذا ما قام به الأئمة الطاهرون لم يختزنوا أموال ولا كدسوا ثروات ولا جمعوها وإنما ساروا على مبدأ التضحية ومبدأ الإنفاق كان خراج دار أبجرد يصب عند الأئمة لكن ما كان يبقي منه شيء .

أول إمام سن سنة رعاية الفقراء بنفسه الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحمل جراب الطعام ويدور به على الفقراء فقراء المدينة وفقراء الكوفة وسن سنة أن القائد بنفسه أن المثل الأعلى هو بنفسه ينفق أمواله ينفق ما عنده في سبيل رعاية الفقراء والمحرومين الإمام علي بن أبي طالب يحمل جراب الطعام على ظهره مملوء بالخبز واللحم يدور به على الفقراء والحسن من بعده والحسين من بعده وهكذا سائر الأئمة .



 توقيع : السيد عباس ابو الحسن

يــــا لـثارات الـــزهــــــراء







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:18 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية