هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 11-16-2010, 12:13 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اجازة



إجازة


لغة :
بمعنى الإنفاذ ، فمعنى : " أجزت العقد "
أي جعلته جائزا نافذا ( 2 ) .

اصطلاحا :
هو إبراز الرضى ممن يعتبر الشارع
‹ صفحة 254 ›
رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد
وقوعهما .
والفرق بينه وبين الإذن هو : أن
الإجازة اظهار للرضي بعد الوقوع والإذن
اظهار له قبله .


الأحكام :
أهم مورد للبحث في هذا المصطلح
هو البحث عن إجازة المالك أو من بحكمه
في العقد الفضولي - سواء كان بيعا أو
غيره - حيث بحثوا فيه عن أنواع الإجازة
ومدى تأثيرها وشرائط المجيز وبعض
الأحكام المترتبة على الإجازة ، ولذلك
يكون بحثنا عن ذلك على النحو التالي :


أقسام الإجازة :

تنقسم الإجازة إلى : ناقلة وكاشفة .


ألف - الإجازة الناقلة :
بعد وقوع العقد - أي عقد كان -
فضوليا - أي من دون إذن من يعتبر إذنه
في العقد - لم يؤثر العقد أصلا حتى يجيز
من له حق الإجازة ، أي إن الأثر المترتب
على العقد - وهو النقل والانتقال بمعناه
الواسع - إنما يتحقق بعد الإجازة ، فإذا
أجاز - من له الحق - العقد فسوف تترتب
آثاره من حين الإجازة ، ولذلك تكون
هذه الإجازة ناقلة من حين الإجازة .

ب - الإجازة الكاشفة :
والمعنى الجامع لأقسام الكشف
المذكورة في كلمات الفقهاء هو : أنها
تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه .
قال الشيخ الأنصاري في توضيح
معنى الكشف والنقل :
" اختلف القائلون بصحة الفضولي
بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في
كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة
بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى
كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة
بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى
كأن العقد وقع حال الإجازة ؟ على
قولين . . . " ( 1 ) .


أقسام الكشف :
قسموا الكشف إلى قسمين : حقيقي
وحكمي ، وكلا منهما إلى أقسام :
أولا - الكشف الحقيقي :
ومعناه كشف الإجازة عن صحة
العقد من حين وقوعه حقيقة ، ولكن
‹ صفحة 255 ›
اختلفوا في بيان كيفية هذا الكشف على
أقوال :
1 - الكشف الحقيقي الصرف بمعنى
عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلا بل
هي مجرد كاشف عن صحة العقد .
وهناك تصورات ثلاثة لهذا النوع
من الكشف وهي :
ألف - أن يكون العقد مشروطا بالرضا
المقارن الأعم من الفعلي والتقديري بمعنى
كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه
وإلى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن
بالفعل راضيا .
ب - أن يكون العقد مشروطا بأمر واقعي
لا نعرفه ، ويكون ذلك الأمر ملازما
للإجازة الاستقبالية ، فتكون كاشفة عن
حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها
دخل في التأثير ، وذلك الأمر المكشوف
عنه مقارن للعقد .
ج - أن لا يكون هناك شرط - من ناحية
الرضا - أصلا وإنما رتب الشارع الأثر
- من أول الأمر - على العقد الذي يتعقبه
الرضا في علم الله لا على غيره .

2 - الكشف الحقيقي بمعنى إرجاع
الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد
مشروطا بأمر اعتباري مقارن وهو تعقب
الرضا .

3 - الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس
الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط
وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المشهور .

4 - الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدم
ولكن مع ادعاء كون الشرط هو الوجود
الدهري للإجازة بمعنى أنه وإن كان
بحسب الزمان متأخرا ولكن بحسب وعائه
الدهري مقارن ، ويمكن إرجاعه إلى
السابق .

ثانيا - الكشف الحكمي :
وقد فسر بتفسيرين :
الأول - الكشف الحكمي بمعنى كون
الإجازة شرطا ومؤثرة من حين وجودها
إلا أن تأثيرها إنما هو في السابق بمعنى
أنها تقلب العقد مؤثرا من الأول ، ولعل
ذلك مراد من قال : إنها ناقلة إلا أنه
يجري عليها جميع أحكام الكشف .
الثاني - الكشف الحكمي بمعنى
ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى
القلب ، ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار ( 1 ) .
‹ صفحة 256 ›

الأقوال في المسألة :
اختلفت الأقوال في الإجازة هل
أنها ناقلة أو كاشفة ، وإذا كانت كاشفة
فمن أي نوع وبأي تفسير ، ونحن نشير إلى
ما توصلنا إليه من الأقوال فيما يلي :
1 - ما ذهب إليه المشهور ( 1 ) وهو
الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو
الرضا الأعم من الحاصل فعلا أو ما
يحصل في المستقبل ، فيكون الشرط في
صحة العقد الفضولي حصول الرضا في
المستقبل الذي يحصل بالإجازة .
وقال صاحب الجواهر : " . . .
الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط
حصول الرضا ولو في المستقبل الذي يعلم
بوقوعه من المالك مثلا . . . " ( 2 ) .
2 - ما ذهب إليه صاحب الفصول
وأخوه صاحب الحاشية وجماعة ، وهو
الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو
تعقبه بالرضا ( 3 ) .
3 - ما اختاره الشيخ الأنصاري و
هو النقل ثم الكشف الحكمي ، قال :
" وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن
الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم
بعده الكشف الحكمي ، وأما الكشف الحقيقي
مع كون نفس الإجازة من الشروط
فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال " ( 1 ) .
4 - واختار المحقق الرشتي - كما
نسب إليه - الكشف بمعنى أن المعتبر هو
الرضا الأعم من التقديري والإجازة
كاشفة عنها ، أي تكشف عن رضا المالك
لو التفت إلى العقد ( 2 ) .
5 - واختار السيد اليزدي النقل ثم
الكشف الحقيقي ، قال : " ثم إن التحقيق
عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد . . .
وأما بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن
تعدينا عن باب النكاح من أجل الإجماع
المركب أو تنقيح أو ثم دلالة صحيحة ابن
قيس على الكشف كما لا يبعد ، . . . " ( 3 ) .
6 - ويظهر من صاحب الكفاية
اختيار الكشف الحكمي بأحد شقيه ، قال :
‹ صفحة 257 ›
" لا يخفى أن قضية قاعدة وجوب
الوفاء بالعقود بعد التقييد بطيب المالك
ورضاء من له الاختيار ، وهو تحقق
مضمونها بعد تحقق العقد والرضا . . . فلا
وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون
قبل ذلك لأجل تحققها فيما بعد ، نعم بمعنى
الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا
محيص عنه بحسب القواعد ، فلو أجاز
المالك مثل الإجارة الفضولية بعد انقضاء
بعض مدتها أو الزوج أو الزوجة عقد التمتع
كذلك أي بعد انقضاء بعض المدة فيصح
اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر ، والزوجية
لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها بل
ولو انقضى تمامها لتحقق منشأ انتزاعها . . .
وأما كشف الإجازة عن سبق العلة
التامة كما يظهر من المحقق الثاني ، وكذا
كشفها عن سبق الأثر مع دخلها في
التأثير ، وكذا النقل والكشف الحكمي كما
أفاده ( قده ) [ أي الشيخ الأنصاري ( قده ) ]
فعلى خلاف ما تقتضيه القواعد . . . " ( 1 ) .
7 - ويظهر من المحقق النائيني
اختيار الكشف الحكمي أيضا حيث قال :
" ولكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين
الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها
بالكشف الحكمي ، ولكن لا من باب التعبد
الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو
النقل وإنما ثبت الكشف بالتعبد بل لأنه
هو مقتضى القاعدة . . . " ( 1 ) .
8 - والمستفاد من مجموع كلمات
الإمام الخميني هو القول بالنقل حيث قال
- بعد البحث عن الإجازة من حيث
القواعد - :
" فتحصل من جميع ما تقدم أن
النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلا
ولا عرفا ولا شرعا ، فإن العقد المسببي
باق عرفا إلى زمان الإجازة ، ولحوقها به
موجب لإتمامه ، ومضمونه ليس إلا
النقل . . . " ( 2 ) .
نعم جعل تنفيذ ما بقي من العقد - في
مثل الإجارة التي مضى مقدار منها -
موكولا إلى العرف والشرع ، فإن ساعدا
مع تحليل مفاد العقد بحسب الأزمان
فيحكم بصحة مفاده - فيما بقي - بعد
الإجازة وإلا فلا . ثم قال بعد ذكر
‹ صفحة 258 ›
الروايات ومناقشتها :
" فتحصل من جميع ذلك أنه لا
دليل على الكشف كما أن الشهرة على
فرضها حصلت من الاجتهاد في
الروايات ، ومثل هذه غير حجة
والاحتياط مطلوب " ( 1 ) .
9 - ويظهر من كلام السيد الخوئي
القول بالكشف الحقيقي بمعنى أن البائع
والمشتري يملك كل منهما ماله إلى ما قبل
الإجازة فالبائع يملك المثمن مثلا والمشتري
يملك الثمن ، ولكن بعد الإجازة يصير البائع
مالكا للثمن الآن من حين انعقاد العقد كما
أن المشتري يصير مالكا للمثمن كذلك
وهذا أمر عرضي .
وعلى فرض عدم تمامية ذلك فلا بد
من الالتزام بالكشف الحكمي الذي قاله
الشيخ أي إجراء أحكام الكشف بقدر
الإمكان ( 2 ) .
الثمرة بين القول بالكشف والنقل :
ذكروا ثمرات عديدة تترتب على
القول بالكشف والنقل منها :
أولا - جواز تصرف كل من الطرفين
فيما انتقل إليه واقعا تكليفا ووضعا ، بناء
على الكشف الحقيقي ، لأن الإجازة تكشف
عن انتقال العوضين إلى الطرفين واقعا من
حين العقد ( 1 ) .
وأما ظاهرا فإن علم الأصيل بأن
المالك سوف يجيز العقد الفضولي فيجوز له
التصرف تكليفا ووضعا ظاهرا أيضا وإلا
فلا .
وعلى هذا فلو أخذ الأصيل المال
الذي اشتراه من الفضولي ، خفية من
المالك ثم أجاز المالك البيع فلا يعد
سارقا ، ولا تقطع يده لا من باب درأ
الحدود بالشبهات ، بل من جهة عدم
صدق السارق عليه ، لأنه أخذ ماله وإن
كان فعل حراما ظاهرا مع عدم علمه
بالإجازه .
وأما بناء على الكشف الحكمي بمعنى
ترتيب آثار الملكية من حين العقد مهما
أمكن فحيث يصير كل من الطرفين مالكا
لما انتقل إليه بعد الإجازة ولكن آثار
الملكية تترتب من حين العقد زمانا ، فلم
يجز للطرفين أن يتصرفا فيما انتقل إليهما
‹ صفحة 259 ›
قبل الإجازة لا واقعا ولا ظاهرا ، لا
تكليفا ولا وضعا ، لعدم تحقق الملكية
أصلا .
وكذا بناء على النقل أيضا فلا يجوز
التصرف فيما انتقل إليهما بعد العقد وقبل
الإجازة ، لعدم الملكية لا واقعا ولا
ظاهرا .
وعلى هذا يصدق السارق على
الآخذ ما اشتراه فضولة من المالك خفية
كما يصدق الزاني على من وطأ الجارية
التي اشتراها فضولة قبل الإجازة بناء على
النقل والكشف الحكمي بمعناه المتقدم .
نعم يشكل الأمر بناء على الكشف
بمعنى قلب الواقع .
ثانيا - إن النماء المنفصل يكون لمن
انتقل إليه ذو النماء بناء على الكشف بقول
مطلق ، ولمن انتقل عنه بناء على النقل .
وعلى هذا فلو ولدت الشاة بين
العقد والإجازة فيكون الولد للمشتري
بناء على الكشف ، وللمالك المجيز بناء على
النقل .
ثالثا - إن فسخ الأصيل لإنشائه قبل
إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل ،
لأنه يكون من قبيل فسخ الموجب قبل
قبول الطرف الآخر دون الكشف الحقيقي ،
لأنه - بناء عليه - يكون العقد تاما بعد
إتمامه .
والكشف الحكمي يكون كالنقل في
هذه الثمرة .
ولكن نوقشت هذه الثمرة بالنسبة
إلى خصوص الفسخ بأن الفسخ إذا كان
بمعنى حل العقد وهدمه فلا فرق بين
الكشف الحقيقي وغيره ، فإن الأصيل لو
فسخ العقد فسوف يترتب عليه آثار
الفسخ من حين العقد سواء قلنا بالكشف
الحقيقي أو بالنقل .
هذا وقد قالوا بظهور الثمرة في تعلق
الخيارات ، وحق الشفعة ، واحتساب مبدأ
الخيارات ، ومعرفة مجلس الصرف والسلم ،
والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو
المشتري ، والعقود المترتبة على الثمن أو
المثمن وأمثال ذلك أعرضنا عنها مخافة
التطويل ( 1 ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 253 ›
( 1 ) راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
476 .
( 2 ) المصباح المنير : " جوز " .
‹ هامش ص 254 ›
( 1 ) المكاسب : 132 .
‹ هامش ص 255 ›
( 1 ) راجع - هذا وما تقدمه - كلا من المكاسب :
132 - 133 ، وحاشية السيد اليزدي على المكاسب : 152 .
‹ هامش ص 256 ›
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب : 152 .
( 2 ) الجواهر 22 : 289 .
( 3 ) حاشية السيد على المكاسب : 152 .
( 1 ) المكاسب : 133 .
( 2 ) منية الطالب 1 : 234 .
( 3 ) حاشية السيد على المكاسب : 152 .
‹ هامش ص 257 ›
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب : 34 - 35 .
( 1 ) منية الطالب 1 : 241 .
( 2 ) البيع 2 : 176 .
‹ هامش ص 258 ›
( 1 ) البيع 2 : 185 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 4 : 145 - 152 .
( 1 ) وللمحقق النائيني إشكال في ذلك بناء على
تفسير الإجازة - في الكشف - بالشرط المتأخر .
‹ هامش ص 259 ›
( 1 ) راجع كل ما تقدم : الجواهر 22 : 289 ،
المكاسب : 133 ، منية الطالب 1 : 241 والبيع
2 : 186 - 191 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 11-16-2010, 12:13 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



[ مصطلحات 27 ]

الموسوعة الفقهية الميسرة

- الشيخ محمد علي الأنصاري –

ج 1 - ص 259 – 265


أحكام الإجازة :
للإجازة أحكام نشير إلى أهمها فيما
‹ صفحة 260 ›
يلي :
أولا - فورية الإجازة وعدمها :
بحث الفقهاء عن فورية الإجازة
وعدمها ، والمعروف - ظاهرا - عدم فوريتها
أما قبل علم المالك بالبيع فضولة فواضح
فلو لم يعلم المالك بالتصرف الفضولي في
ماله إلا بعد انقضاء مدة لم ترتفع أهلية
ذلك العقد عن الإجازة .
وأما لو علم المالك بالبيع فضولة فلا
دليل على فورية الإجازة سوى توهم
قياس ما نحن فيه على فورية القبول بعد
الإيجاب وهو قياس مع الفارق .
أما إذا استلزم الضرر - من جهة
عدم إجازة المالك - على الأصيل فيمكن
تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد
الأمرين : الرد أو القبول ( 1 ) .
ثانيا - اشتراط عدم سبق الإجازة
بالرد وعدمه :
اشترط بعض الفقهاء عدم مسبوقية
الإجازة بالرد ، فلو رد المالك أولا ثم
أجاز فلا أثر لهذه الإجازة حينئذ ، منهم
الشيخ في المكاسب حيث استدل لذلك
بالإجماع ، وبقياسه على الإيجاب والقبول
حيث يكون الرد بينهما مبطلا للعقد ،
وبقاعدة السلطنة لأن للمالك السلطنة على
إبطال العقد بالرد فإذا رد بطل العقد وانتفى
موضوع الإجازة .
ولكن ناقشه بعض آخرون - منهم
المحقق النائيني ( 1 ) والإمام الخميني ( 2 )
والسيد الخوئي ( 3 ) - بعدم تحقق الإجماع ،
وبكون قياس الرد قبل الإجازة على الرد
قبل القبول قياسا مع الفارق ، وبأن غاية
ما تفيده قاعدة السلطنة هو سلطنة
الإنسان على أمواله وما ينتسب إليه ، وأما
سلطنته على غير ذلك فلا ، وعقد الفضولي
هو فعل الفضولي ومنتسب إليه فلا سلطنة
للمالك على هدمه ، فالعقد باق على
عقديته ، نعم له أن يجيز أو لا يجيز ذلك
العقد ، فعلى هذا يكون أثر العقد باقيا وإن
رده المالك .
وتظهر الثمرة فيما لو أجاز بعد الرد ،
فعلى قول الشيخ لا ثمرة لإجازته ثانيا
وعلى القول الآخر تكون مثمرة .
‹ صفحة 261 ›
ثالثا - لزوم مطابقة الإجازة مع
العقد وعدمه :
ومن المواضيع التي تطرق لها الفقهاء
هو لزوم مطابقة الإجازة مع العقد عموما
وخصوصا بمعنى أنه لو باع أرضا فضولة
ثم أجاز المالك نصفها فهل يصح البيع في
النصف المجاز أو لا ؟
يظهر من الشيخ الأعظم التفصيل
بين الجزء والشرط ، فقال بعدم لزوم
المطابقة في الجزء كالمثال المتقدم ، وعليه
فيصح البيع فيما يجيزه المالك نصفا كان أو
غيره ، وأما بالنسبة إلى الشرط فقد التزم
بلزوم المطابقة كما إذا باع الفضولي الدار
بشرط أن يعمره المالك فأجاز المالك بيع
الدار ولم يجز اشتراط تعميره ، فهنا لا ثمرة
لهذه الإجازة ، لعدم مطابقتها لتمام العقد ،
والشرط غير قابل للتجزئة بحيث يجعل
جزء من الثمن بإزائه بخلاف الجزء ( 1 ) .
وأما السيد اليزدي فقد اختار عدم
جواز التبعيض بالنسبة إلى الشرط مطلقا
كما اختاره الشيخ وجوازه بالنسبة إلى
الجزء فيما إذا التزم العرف بالتبعيض فيه ،
ثم ذكر معيارا لرضى العرف وهو :
إما تعدد المالكين كأن يبيع كتاب
زيد وكتاب عمرو معا بصفقة واحدة
فضولة ، فيصح أن يجيز البيع أحدهما ولا
يجيزه الآخر .
وإما تعدد الثمن كما إذا باع أرضا
واحدة نصفها بثمن معين والنصف الآخر
بثمن معين آخر ( 1 ) .
واختار المحقق النائيني جواز
المخالفة سواء كانت بالجزء والكل ، أو
بالشرط وعدمه ، وسواء كان الشرط
ضمن العقد أو خارجه ، وسواء كان
الشرط بنفع الأصيل أو المالك ( 2 ) فقال
بصحة العقد في كل منهما غاية الأمر يثبت
الخيار للأصيل إذا كان الشرط له على
المالك فأجاز من دون شرط .
وأما الإمام الخميني فقد أحال
جواز التبعيض وعدمه إلى العرف مطلقا
سواء في الجزء أو الشرط ، فإذا جعل
العرف الثمن مقسطا على الأجزاء كما إذا
باع فرسين بعشرة دنانير ، فيجوز التبعيض
وإلا فلا ، كما إذا باع كتابا بدينارين ،
‹ صفحة 262 ›
وكذلك بالنسبة إلى الشرط ، فلو باع الدار
التي قيمتها ألف ومئة بألف ، وشرط عليه
عملا يساوي مئة ، كان في اللب قد باعها
بألف ومئة ، فيكون بإزاء الشرط قسط من
الثمن ، ففي مثله يجوز التبعيض ( 1 ) .
ويظهر من السيد الخوئي عدم لزوم
المطابقة في الجزء والكل فتصح إجازة البيع
في جزء المبيع خاصة ، وأما بالنسبة إلى
الشرط فتصح - مع عدم المطابقة - فيما إذا
كان الشرط بنفع المالك ، وأما إذا كان بنفع
الأصيل ولم يجزه المالك فالإجازة تكون
باطلة ( 2 ) .
رابعا - هل الإجازة قابلة للإرث :
يظهر من أغلب الفقهاء من زمن
الشيخ الأنصاري وما دون - حيث
تطورت في عهدهم هذه الأبحاث - أن
الإجازة حكم من أحكام العقد ، وليست
حقا من حقوق المالك ، وبناء على ذلك فلا
تكون قابلة للإرث - كالخيار القابل له
لكونه حقا - نعم إن الوارث يرث المال
المعقود عليه فضولة ، وبعد ذلك يكون هو
بالخيار بين رد ذلك العقد أو إجازته بناء
على عدم لزوم اتحاد المالك والمجيز حال
العقد كمن باع مال أبيه ثم تبين كونه
ميتا ( 1 ) .
وأما الفرق بين إرث الإجازة ،
وإرث المال المعقود عليه فظاهر ، لأنه
على الأول يرث الإجازة كل وارث حتى
من لا يرث المال كالزوجة - في بعض
الصور على بعض المباني - وعلى الثاني إنما
تكون الإجازة حقا لمن انتقل إليه المال
وليس لمن لم ينتقل إليه المال حق التنفيذ
أو الرد ( 2 ) .
وربما يظهر الفرق في كيفية الإجازة ،
فإنه بناء على إرث المال يكون لكل من
الوارث حق الإجازة والرد بمقدار سهمه
من الإرث من المال المعقود عليه ، وأما
بناء على إرث الإجازة فيأتي فيه البحث
عن كيفية إرث الخيار وإعماله ، لاشتراكهما
في ذلك ( 3 ) .
‹ صفحة 263 ›
أحكام المجيز :
بحث الفقهاء عن أحكام المجيز على
النحو التالي :
أولا - هل يشترط في المجيز أن
يكون جايز التصرف حال الإجازة أو
لا ؟
المعروف بين الفقهاء هو لزوم كون
المجيز جايز التصرف ، وبعبارة أخرى
ينبغي أن تتوفر فيه شروط الأهلية العامة
حال الإجازة ، وهذا الأمر من القضايا
التي قياساتها معها ( 1 ) ، وعليه فلو كان
المجيز محجورا عليه أو غير مالك حال
الإجازة أو . . . فلا تصح إجازته ( 2 ) .
ثانيا - هل يشترط وجود مجيز جايز
الإجازة حال العقد أو لا ؟
ومثال ذلك ما لو باع الفضولي مال
اليتيم لغير مصلحة فأجاز اليتيم ذلك بعد
البلوغ ، فهنا وإن كان ذات المجيز وهو
اليتيم موجودا حال العقد ، لكنه لم يكن
جائز الإجازة ، لكونه محجورا عليه ليتمه
وصغره ، فهل تصح إجازته بعد البلوغ ، أو
لا ؟
استقرب العلامة في القواعد اشتراط
كونه جايز التصرف حيث قال :
" والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في
الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم
ينعقد على إشكال ، وكذا لو باع مال غيره
ثم ملكه وأجاز . . . " .
وعلق المحقق الثاني على القسم
الأول من كلامه قائلا : " . . . والظاهر
عدم الاشتراط ، لعموم الدليل الدال على
صحة الفضولي من غير فرق ، فإن عموم
" أوفوا بالعقود " يتناوله " ( 1 ) .
واختار الشيخ الأعظم عدم
الاشتراط ونسبه إلى الشهيد أيضا ، وقال :
" بل لم يرجح القول باللزوم غير
العلامة " ( 2 ) وكذلك من تأخر عن الشيخ ،
فإن العديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق
النائيني ( 3 ) والإمام الخميني ( 4 ) والسيد
الخوئي ( 5 ) .
‹ صفحة 264 ›
مظان البحث :
البيع : شرائط المتعاقدين ، البيع
الفضولي ، وبالمناسبة في سائر العقود حينما يبحث
عن شرائط المتعاقدين .
إجازة الرواية
من مصطلحات علم الدراية ، نشير
إليه بصورة إجمالية :
تعارف عند العلماء المتقدمين أن
يجيزوا لغيرهم ممن يرون فيهم الأهلية أن
يرووا عنهم ما كتبوه وما صنفوه وما
رووه . وكانت فائدة ذلك صيانة ما كتبوه
من الدس والتزوير فيه ، قال العلامة
" الطهراني " في الذريعة حول الإجازة :
" هو الكلام الصادر عن المجيز
المشتمل على إنشائه الإذن في رواية
الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته ،
ويطلق شائعا على كتابة هذا الإذن
المشتمل على ذكر الكتب والمصنفات التي
صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا
أو تفصيلا ، وعلى ذكر المشايخ الذين صدر
للمجيز الإذن في الرواية عنهم ، وكذلك
ذكر مشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ
طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى
المعصومين عليهم السلام وهذه الكتابة التي
تطلق عليها الإجازة تتفاوت في البسط
والاختصار والتوسط ، فالكبيرة المبسوطة
منها تعد كتابا مستقلا . . . والمتوسطة منها
المقتصرة على ذكر بعض الطرق والمشايخ
تعد رسالة مختصرة أو متوسطة ، ويعبر
عنها ب‍ " رسالة الإجازة " ( 1 ) .
وأول من ألف في الإجازة بمعنى
أنه جمع إجازات عديدة في كتاب واحد
- على ما قيل - هو السيد رضي الدين علي بن طاوس ( م 664 ) قال العلامة المذكور :
" اعلم أن كثيرا من العلماء الأعلام
أولهم على ما أعلم ، السيد الأجل رضي
الدين علي بن طاوس المتوفى ( سنة 786 ) ثم الشهيد
الثاني ثم جمع من العلماء المتأخرين قد
أفرد كل واحد منهم في الإجازات تأليفا
مستقلا جمعوا فيه ما اطلعوا عليه
منها . . . " ( 2 ) .
‹ صفحة 265 ›
ثم ذكر كتب ورسائل عديدة
مشتملة على الإجازات .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 259 ›
( 1 ) راجع كل ما تقدم : الجواهر 22 : 289 ،
المكاسب : 133 ، منية الطالب 1 : 241 والبيع
2 : 186 - 191 .
‹ هامش ص 260 ›
( 1 ) راجع : المكاسب : 136 ، منية الطالب 1 :
258 ، البيع 2 : 226 .
( 1 ) منية الطالب : 254 .
( 2 ) البيع 2 : 213 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 4 : 213 .
‹ هامش ص 261 ›
( 1 ) المكاسب : 136 .
( 1 ) الحاشية على المكاسب : 160 .
( 2 ) منية الطالب 1 : 259 - 260 .
‹ هامش ص 262 ›
( 1 ) البيع 2 : 229 - 234 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 4 : 229 - 242 .
( 1 ) راجع كل ذلك : المكاسب : 136 ، حاشية
السيد على المكاسب : 160 ، منية الطالب 1 :
256 ، البيع 2 : 219 ومصباح الفقاهة 4 : 220 .
( 2 ) المصادر السابقة .
( 3 ) مصباح الفقاهة 4 : 221 .
‹ هامش ص 263 ›
( 1 ) منية الطالب 1 : 260 .
( 2 ) المكاسب : 137 .
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 73 .
( 2 ) المكاسب : 137 .
( 3 ) منية الطالب 1 : 261 .
( 4 ) البيع 2 : 238 .
( 5 ) مصباح الفقاهة 4 : 245 .
‹ هامش ص 264 ›
( 1 ) الذريعة 1 : 131 .
( 2 ) الذريعة 1 : 123 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:12 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية