هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 03:44 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اتلاف



إتلاف
لغة :
من التلف وهو الهلاك والعطب في
كل شئ . . . وأتلف فلان ماله إتلافا إذا
أفناه إسرافا ( 3 ) .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي .
..................................................
هامش ص 208
( 3 ) لسان العرب : " تلف " .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:45 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي حكم الإتلاف :



حكم الإتلاف :
إن الحكم الأولي للإتلاف هو
الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما
خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان
فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ،
فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه
الكفارة .
وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف
بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد
أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ،
لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه .
نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد
الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق
الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف
أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع
يده على العين مع عدم كونه مسموحا له
بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب
ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية .
وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي
تكون اليد فيها يدا أمينة :
1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن
الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) .
2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا
يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) .
3 - الشريك : فكل من الشريكين لا
يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن
يدهما أمينة ( 3 ) .
4 - المرتهن : لا يضمن العين
المرهونة بالقيدين ( 4 ) .
5 - المضارب : لا يضمن مال
المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) .
6 - المستأجر : لا يضمن مال
الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) .
‹ صفحة 215 ›
وأمثال ذلك .
هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة
الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه
من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا
مثل ( 1 ) :
1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ،
فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر
شرعا .
2 - اللقطة في يد الملتقط .
3 - ما لو انتزع شخص المغصوب
من يد الغاصب حسبة .
4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو
مجنون عند خوف تلفها .
5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى
داره .
...................................
‹ هامش ص 214 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 102 .
( 2 ) الجواهر 27 : 162 .
( 3 ) الجواهر 26 : 308 .
( 4 ) الجواهر 25 : 258 .
( 5 ) الجواهر 26 : 378 .
( 6 ) الجواهر 27 : 215 .
‹ هامش ص 215 ›
( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 :
413 والجواهر 27 : 107 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:46 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أقسام الإتلاف :



أقسام الإتلاف:
يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية :
الأول - المباشرة :
وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف
بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة
موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن
لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء
كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة
ك‍ " سكنى الدار " .
الثاني - التسبيب :
اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في
الجواهر عدة تعاريف منها :
1 - " أنه كل فعل يحصل التلف
بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح
المعاثر في المسالك " .
نقل ذلك عن غصب " الشرائع " .
2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف
عنده ، لكن علة التلف غيره . . . " .
نقله عن ديات " الشرائع " أيضا .
3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف
عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك
العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف " .
نقله عن غصب " القواعد " .
4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده
بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة
تأثير كالحفر مع التردي " .
نقله عن ديات " القواعد " .
5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا
لتوقع تلك العلة " .
نقله عن " غاية المراد " للشهيد .
ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في
............................


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:48 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نهاية المطاف :



نهاية المطاف :
" بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما
استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة
لا أن المراد كون المدار على صدق اسم
السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى
منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم
عدم الضمان به ، وليس في شئ من
النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ،
بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى
السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب
الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده
الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس
هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف
به من الفاضل .
فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على
المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما
صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى
مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي
ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان
من سنخه . . . " ( 1 ) .
بعض نماذج التسبيب :
ولأجل توضيح التسبيب نذكر
بعض نماذجه :
1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا
فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد
منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا
خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان
به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو
إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال القاضي في جواهر
الفقه ( 2 ) .
وقال في السرائر : " ومن حل دابة
فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه
الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو
الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب
في الذهاب . . . " ( 3 ) .
وجاء قريب من ذلك في
الشرائع ( 4 ) .
وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد
فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف
من مذهب الأصحاب ( 5 ) .
‹ صفحة 217 ›
2 - ومن نماذج التسبيب المعروفة
حفر البئر في ملك الغير أو الطريق ، فإنه لو
وقع فيه شخص فعطب يكون ضامنا ،
ومثله جعل المعاثر في الطريق العام .
وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في
عبارات كثير من الفقهاء .
الثالث - اجتماع السبب والمباشر :
والنحو الثالث لتحقق الإتلاف هو :
اجتماع السبب والمباشر ، فإنه ربما يجتمع
سبب للإتلاف ومباشر له كما إذا حفر
شخص بئرا ودفع آخر ثالثا فيه فتلف ،
فيكون السبب للإتلاف هو الحافر للبئر
والمباشر له هو الدافع .
والمتحصل من مجموع كلمات الفقهاء
هو : أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوى
من حيث انتساب الفعل إليه ، وهو المباشر
غالبا إلا إذا كان ضعيفا - كما سيأتي - قال
المحقق :
" إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم
المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن
حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع
غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع
على الدافع " .
وعلق عليه في الجواهر قائلا : " لما
عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب
الذي لم أجد فيه خلافا بينهم ، بل أرسلوه
إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص
والديات ، بل عن كشف اللثام : الإجماع
عليه ، بل في مجمع البرهان : " أن من
المعلوم عقلا ونقلا اسناد الفعل إلى القريب
دون البعيد الذي هو سبب السبب وله
مدخلية ما في ذلك الشئ وهو ظاهر ،
وكأنه مجمع عليه " ( 1 ) .
هذا وقد ذكر في القواعد الفقهية
ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب
ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدمة ،
قال : " إن المباشر إذا كان فاعلا مختارا
عاقلا وكان ملتفتا إلى أن فعله هذا يترتب
عليه التلف فلا شك في اختصاصه بكونه
ضامنا في هذه الصورة وليس على ذي
السبب ضمان أصلا ، وأما لو لم يكن
المباشر ذا إرادة وشعور فالضمان على ذي
السبب ، وذلك كمن أجج نارا في غير
ملكه ، والريح نشرت النار فأصابت مال
غيره . . . " ( 2 ) .
ثم رتب الضمان على المباشر حتى
‹ صفحة 218 ›
مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا
إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا
يدور مدار العلم والجهل .
موارد تقديم السبب على المباشر :
تقدم أن المباشر يقدم على السبب في
مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث
انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب
قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ،
وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء
مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد
الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على
سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب
الجواهر :
" وكيف كان فقد استثنى غير واحد
من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما
إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة
الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل
في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما
في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا
أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف
الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما
لا عقل له ولا اختيار . . . " ( 1 ) .
ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد
....................
‹ هامش ص 216 ›
( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ،
و 42 : 21 ، و 43 : 95 .
( 1 ) المبسوط 3 : 89 .
( 2 ) جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 .
( 3 ) السرائر 2 : 85 .
( 4 ) الشرائع 3 : 238 .
( 5 ) الجواهر 37 : 66 .
‹ هامش ص 217 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 54 .
( 2 ) القواعد الفقهية 2 : 25 .
‹ هامش ص 218 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 56 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:59 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاكراه على الاتلاف



الإكراه :
الإكراه على الإتلاف :
إذا أكره شخص على الإتلاف فلا
ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في
النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب
وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ،
ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا .
قال المحقق : " ولا يضمن المكره
المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من
أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ،
فكان ذو السبب هنا أقوى " ( 1 ) .
وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا
خلاف أجده في شئ من ذلك " ( 2 ) .
وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن
المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على
المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " ( 3 ) .
وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما
إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان
على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي
هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى
‹ صفحة 219 ›
من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا
ولكن ليس بمختار " ( 1 ) .
وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه
عنوان " إكراه " .
.......................................
هامش ص 118
( 1 ) الشرائع 3 : 237 .
( 2 ) الجواهر 37 : 57 .
( 3 ) عناوين الأصول : 294 .
‹ هامش ص 219 ›
( 1 ) القواعد الفقهية 2 : 26 .
.................................................. .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 04:00 AM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اجتماع سببين فصاعدا



الرابع - اجتماع سببين فصاعدا :
إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف
شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر
عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ،
فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي
تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال
في العناوين :
" الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة
بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو
ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون
سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة
وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو
الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى
فالمدار على صدق المتلف عرفا ،
وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما
هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم
يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم
أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي
أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما
يصدق على المباشر دون السبب ، وقس
على ذلك ترامي مسألة الأسباب
والمباشرين " ( 1 ) .
وما قاله هو صفوة القول في هذا
المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ،
قال في الجواهر :
" وأما اجتماع السببين بأن يحفر
واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر
به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن
اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ،
لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على
المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ،
فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب
وجود المسبب عنده " .
وكأنه أراد ما في التذكرة قال :
" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم
منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في
محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر
إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على
واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى
سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن
‹ صفحة 220 ›
المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع
الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب
فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر
فإن الضمان عليهما " .
قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في
الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم
الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن
الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما
لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد
يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في
التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر
لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا
البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو
فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل
إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من
التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في
الضمان . . . " ( 1 ) .
كان هذا كلام صاحب الجواهر :
نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة
منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة
عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان
يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا
سواء كان السبب أو المباشر أو السببان
معا .
كانت هذه هي الأمور العامة
المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض
الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد
أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب
والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو
غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في
عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن
إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو
" الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن
إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار
والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات
القمار وآلات الملاهي والآنية .
وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان
في عنوان " الضمان " .
مظان البحث :
أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو :
1 - الغصب - الديات
ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد
متفرقة مثل :
1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي
والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند
‹ صفحة 221 ›
البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء .
2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول
الولاية من قبل الجائر .
3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود :
تلف المقبوض بالعقد الفاسد .
4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا
لهما مالية ويكونا مملوكين .
5 - وغير ذلك .
هامش ص 219
( 1 ) عناوين الأصول : 296 .
‹ هامش ص 220 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 55 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية