هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 197 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 157 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 172 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 171 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 172 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 222 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 207 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 219 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 212 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 212 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-13-2013, 05:47 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5080 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي توقيع اخر له ع



4- ج، [الإحتجاج] و كتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان و ثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى كتب فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أطال الله بقاءك و أدام عزك و كرامتك و سعادتك و سلامتك و أتم نعمته عليك و زاد في إحسانه إليك و جميل مواهبه لديك و فضله عليك و جزيل قسمة لك و جعلني من السوء كله فداك و قدمني قبلك إن قبلنا مشايخ و عجائز يصومون رجب منذ ثلاثين سنة و أكثر و يصلون شعبان بشهر رمضان و روى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية فأجاب قال الفقيه ع يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة للحديث أن نعم شهر القضاء رجب و سأل عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل بحارالأنوار ج : 53 ص : 163الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو على تلك الحال و لا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب ع لا بأس به عند الضرورة و الشدة و سأل عن الرجل يلحق الإمام و هو راكع فيركع معه و يحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب ع إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع و سأل عن رجل صلى الظهر و دخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع فأجاب ع إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين و إذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك و سأل عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا فأجاب ع إن الجنة لا حمل فيها للنساء و لا ولادة و لا طمث و لا نفاس و لا شقاء بالطفولية وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ كما قال سبحانه فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عز و جل بغير حمل و لا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم ع عبرة و سأل عن رجل تزوج امرأة بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى
بحارالأنوار ج : 53 ص : 164فأجاب ع يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة و طهارة تامة و سأل عن الأبرص و المجذوم و صاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء فأجاب ع إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم و إن كانت ولادة لم تجز و سأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته فأجاب ع إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز و سأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا فأجاب ع قد نهي عن ذلك و سأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم أقام بها البينة العادلة و ادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر و له بذلك كله بينة عادلة و ادعى عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صك آخر و مائتي درهم في صك آخر و له بذلك كله بينة عادلة و يزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم و المدعي ينكر أن يكون كما زعم فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به و ليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها فأجاب ع يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم و هي التي لا شبهة فيها بحارالأنوار ج : 53 ص : 165و ترد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له و سأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب ع يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء الله و سأل فقال روي لنا عن الصادق ع أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره فأجاب ع يجوز ذلك و سأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر و هل فيه فضل فأجاب ع يسبح به فما من شي‏ء من التسبيح أفضل منه و من فضله أن الرجل ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له التسبيح و سأل عن السجدة على لوح من طين القبر و هل فيه فضل فأجاب ع يجوز ذلك و فيه الفضل و سأل عن الرجل يزور قبور الأئمة ع هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم ع أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعل القبر خلفه أم لا فأجاب ع أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة و الذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه و يجعل القبر أمامه و لا يجوز أن يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأن الإمام ع لا يتقدم عليه و لا يساوى و سأل فقال هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة و بيده السبحة أن يديرها و هو في الصلاة فأجاب ع يجوز ذلك إذا خاف السهو و الغلط و سأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز فأجاب ع يجوز ذلك و الحمد لله
بحارالأنوار ج : 53 ص : 166و سأل فقال روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب ع إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه و إن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين إن شاء الله و سأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتياء لريح العرق أم لا يجوز فأجابه يجوز ذلك و سأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره و لا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته و بالله التوفيق أم لا و إن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب ع إذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جازت شهادته و سأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره و يتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك بحارالأنوار ج : 53 ص : 167فأجاب ع لا يجوز غير ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل و إنما قامت للمالك و قد قال الله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ و سأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله فأجاب ع قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح و الذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه و سأل فقال يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق و البحبحة يؤخذ الجوز بحارالأنوار ج : 53 ص : 168الرطب من قبل أن ينعقد و يدق دقا ناعما و يعصر ماؤه و يصفى و يطبخ على النصف و يترك يوما و ليلة ثم ينصب على النار و يلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل و يغلى و ينزع رغوته و يسحق من النوشادر و الشب اليماني من كل واحد نصف مثقال و يداف بذلك إلى الماء و يلقى فيه درهم زعفران مسحوق و يغلى و يؤخذ رغوته و يطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار و يبرد و يشرب منه فهل يجوز شربه أم لا فأجاب ع إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله و كثيره حرام و إن كان لا يسكر فهو حلال و سأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل و في الآخر لا تفعل فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا و العامل به و التارك له أ هو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك فأجاب ع الذي سنه العالم ع في هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة و سأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ع في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه و هل فيها قنوت و إن كان ففي أي ركعة منها فأجاب ع أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت و أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز و القنوت مرتان في الثانية قبل الركوع و الرابعة و سأل عن الرجل ينوي إخراج شي‏ء من ماله و أن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أ يصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته فأجاب ع يصرفه إلى أدناهما و أقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول بحارالأنوار ج : 53 ص : 169العالم ع لا يقبل الله الصدقة و ذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة و بين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله و سأل فقال قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر و لا شي‏ء لها و قال بعضهم هو لازم في الدنيا و الآخرة فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه فأجاب ع إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا و الآخرة و إن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق
بحارالأنوار ج : 53 ص : 170و سأل فقال روي عن صاحب العسكر ع أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز و روي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به فأجاب ع إنما حرم في هذه الأوبار و الجلود فأما الأوبار وحدها فحلال و قد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ع لا يصلى في الثعلب و لا في الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيره و سأل فقال نجد بأصفهان ثياب عنابية على عمل الوشي من قز و إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا فأجاب ع لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان و سأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين و سأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا فأجاب ع يجوز ذلك و سأل عن تسبيح فاطمة ع من سها فجاز التكبير أكثر من أربع و ثلاثين هل يرجع إلى أربع و ثلاثين أو يستأنف و إذا سبح تمام سبعة و ستين هل يرجع إلى ستة و ستين أو يستأنف و ما الذي يجب في ذلك فأجاب ع إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع و ثلاثين عاد إلى ثلاث و ثلاثين و يبني عليها و إذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا و ستين تسبيحة عاد إلى بحارالأنوار ج : 53 ص : 171ست و ستين و بنى عليها فإذا جاوز التحميد مائة فلا شي‏ء عليه




رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية