هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-21-2010, 09:48 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي " المتعة " النكاح المنقطع( التعريف )



بسم الله الرحمن الرحيم
" المتعة " النكاح المنقطع
‹ صفحة 19 ›

تعريفه :

النكاح : هو الوطي ، ويقال للعقد ، وقيل مشترك بينهما ، وقيل حقيقة في الوطي مجاز في العقد .

وهو في الشرع : عقد لفظي مملك للوطئ ابتداء .
وهو من المجاز تسميته للسبب باسم مسببه ( 1 ) .
نكح : النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح وامرأة ناكح في بني فلان : اي ذات زوج منهم ، والنكاح يكون العقد دون الوطئ ، يقال : نكحت اي تزوجت وأنكحت غيري ( 2 ) .

وفي الجواهر عن محكي " المغرب " : أصل النكاح الوطئ ثم قيل للتزويج نكاح مجازا لأنه سبب للوطئ ، ولا ينافيه ما عن

" القاموس " من أنه ( الوطئ والعقد ) لأنه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع ، بل قيل في الشرع كذلك .

وقيل : إن أصله الالتقاء .

وعن " المصباح المنير " : يقال : إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو منتناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، .
أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها . وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطئ جميعا ، لأنه مأخوذ من غيره ، ويؤيده أنه لا يفهم العقد والنكاح الا بقرينة ، وذلك من علامات المجاز ( 3 ) .
كلمة النكاح تفيد عدة معاني في لغة القرآن :

‹ صفحة 20 ›

1 - ما كني بالنكاح عن العقد . قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . . " ( 1 ) الخ ، والمس : الدخول .

2 - نكاح أخر وهو اسم للوطئ والعقد في قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( 2 ) بيانا لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتى تنكح زوجا غيره وقد نفى الحل عن نفس الزوجة مع أن المحرم إنما هو عقدها أو وطؤها ليدل به على تعلق الحرمة بهما جميعا وليشعر قوله تعالى : " حتى تنكح زوجا غيره " بالعقد والوطئ جميعا ، وأريد به العقد والوطئ معا كناية مؤدبة ( 3 ) .

3 - نكاح لا وطئ ولا عقد ، وهو بمعنى الحلم والعقل وهو قوله تعالى : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " ( 4 ) الخ ، الابتلاء : هو الامتحان والمراد من بلوغ النكاح بلوغ أوانه .

4 - نكاح لا عقد ولا وطئ ولا حلم ولكن سمي المهر باسم النكاح . قال تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا " ( 5 ) . يعني عدم القدرة على المهر والنفقة .

5 - نكاح أخر وهو قوله تعالى : " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " ومعناه في هذا المورد هو السفاح .

يقول السيد الخوئي " قدس " في تفسيره ( البيان ص 363 ) : فالظاهر أن المراد من النكاح في الآية هو الوطئ ، والجملة خبرية قصد بها الاهتمام بأمر الزنى ، ومعنى الآية : أن الزاني لا يزني الا بزانية أو بمن هي أخس ‹ صفحة 21 › منها وهي المشركة ، وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك لأن الزنى محرم وهو لا يرتكب ما حرم عليه . المنقطع : اسم فاعل من باب الانفعال وهو صفة للنكاح .

وبعد التعاريف المذكورة وبقرينة
:

المنقطع هو : النكاح المؤجل والمفتقر إلى تعيين الأجر والأجل ، أو ما يقال عنه الزواج المؤقت ، أو النكاح إلى أجل ، أو العقد المنقطع . وكل ما ذكر ليس اسما خاصا . واما الاسم المعبر أو اللفظ الخاص لهذا النوع من النكاح والذي هو عرف الشريعة في القرآن والسنة النبوية هو : المتعة ، بناء على ما أثبتناه في البحث . ولفظ المتعة ( بالضم والكسر ) : مشتق من متع يمتع متوعا اسم للتمتيع ويفيد الاستمتاع والالتذاذ وهو :
ما ينتفع انتفاعا غير باق بل ينقضي عن قريب .

وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه و معانيها وإن اختلفت مراجعها إلى أصل واحد .

قال الأزهري : فكل متاع في الأصل وكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا .

والمتعة اصطلاحا : أن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم تخلي سبيلها ( 1 ) .

حقيقة النكاح في فقه مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له ، ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو إحصان ، بمهر معلوم إلى أجل مسمى ، وتبين عنه بانقضاء الأجل ، أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة ، وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إن كانت ممن تحيض ، والا فبخمسة ‹ صفحة 22 › وأربعين يوما ، وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . وشأن المولود من النكاح شأن المولود من الدائم في جميع احكامه ( 1 ) .

النكاح المنقطع عند السنة : في تفسير القرطبي عن ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ، و يعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره . وعن ابن عباس قال : عدتها حيضة ولا يتوارثان . ( 2 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 19 ›
( 1 ) مجمع البحرين ، مادة نكح . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة . ( 3 ) الجواهر : 29 / 5 .

‹ هامش ص 20 ›
( 1 ) الأحزاب : 49 . ( 2 ) البقرة : 230 . ( 3 ) الميزان 2 / 236 . ( 4 ) النساء : 6 . ( 5 ) النور : 33 .

‹ هامش ص 21 ›
( 1 ) ابن دريد الجمهرة 2 / 22 لسان العرب مادة ( منع ) ، القاموس المحيط مادة ( متع ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام .

‹ هامش ص 22 ›
( 1 ) نكاح المتعة من كتابي شرح اللمعة وشرائع الإسلام . ( 2 ) نقل بالمعنى من كتاب معالم المدرستين 1 / 251 . ( 3 ) النساء : 24
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:35 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية