هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 12-01-2012, 04:00 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أدلّة وجوب الخمس في زمن النبي(صلى الله عليه و آله)



السؤال: أدلّة وجوب الخمس في زمن النبي(صلى الله عليه و آله)
أرجو منكم أن تدلوني على مصادر تثبت وجوب الخمس من زمن النبي وعدم اقتصاره على غنائم الحرب.
ولكم وافر الشكر وعظيم الامتنان.
الجواب:

الأخ حسين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليك أيّها الأخ الكريم أن الاصل في تشريع الخمس هو قوله تعالى (( وَاعلَموا أَنَّمَا غَنمتم من شَيء فأَنَّ للَّه خمسَه وَللرَّسول وَلذي القربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابن السَّبيل )) (لأنفال:41) وقد ثبت في لغة العرب أن المراد بالغنيمة هو مطلق ما يحصل عليه الإنسان حتى ما يظفر به بيسر وسهولة من غير حرب وقتال (انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4: 397، والمفردات للراغب الأصفهاني: 366، واقرب الموارد للعلاّمة الشرنوني 4: 73، والمصباح المنير للغيومي 1: 47، وتاج العروس للزبيدي 9: 7، ولسان العرب للفيروز آبادي 15: 342).
وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
إلا إننا يمكن أن نناقش هذا الاجماع المدّعى بعد تصريحه - أي القرطبي - واعترافه بعموم اللفظ بأنه ما هو مدرك هذا الاجماع بل ما هي حجيّته: فالنقاش طويل في هذا الجانب، إلا إننا سنقتصر على القول هنا بأن دعوى الاجماع هذه لا تتم - ولا حجية لها - بعد ورود أحاديث شريفة توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب، كقوله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه البخاري وغيره: وفي (الركاز الخمس) والمراد بالركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض.
وقد استفاد البعض من هذا الحديث ذاته وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ، فقد روى البخاري ايضاً عن الحسن قوله: (في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي (صلى الله عليه وآله) في الركاز والخمس ليس في الذي يصاب في الماء) (صحيح البخاري 2: 136).

وهناك جملة من الرسائل النبوية إلى زعماء القبائل والجماعات البعيدة , والنائية عن المدينة يذكر فيها النبي (صلى الله عليه وآله) لهؤلاء اشياءً يجب عليهم الوفاء بها ومنها: دفع خمس ما غنموا. وهذه فيها دلالة واضحة على استفادة مطلق الفائدة من مفهوم الغنيمة المراد دفع خمسها، فهي خطابات لاناس وأقوام عرب لم يخوضوا حروباً وايضاً لم يقيد النبي (صلى الله عليه وآله) في رسائله تلك خصوص غنائم دار الحرب، فتبقى الدلالة المطابقية لمضامين هذه الرسائل النبوية لما يفهمه العربي من كلمة غنيمة حينما يخاطب بها يكون هو مطلق الفائدة لا غير. ويمكن لكم في هذا الجانب مراجعة ما كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54).

بل وتوجد في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).

فالنبي (صلى الله عليه وآله) بحسب هذه الرواية - لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم )) (النحل:44)، فعندئذ يكون عدم ذكره (صلى الله عليه وآله) لقيد دفع خمس الغنائم لخصوص دار الحرب وليس لمطلق الفائدة المادية - مع فرض أنه هو المقصود - اخلال منه(صلى الله عليه وآله) بالواجب المناط به .. وهو مما لا يمكن المصير إليه.. اضافة الى أن مسألة اخراج الخمس من الغنائم الحربية أمر منوط بالنبي (صلى الله عليه وآله) ونائبه في الحرب، فتوجيه مثل هذا الحكم مع كون آلية تطبيقه مقتصرة على افراد معينين يتنافى والكلام وفق مقتضى الحال الذي تعارفت عليه العرب في بلاغتها، إذ القوم لم يسألوا النبي (صلى الله عليه وآله) سوى أن يخبرهم بقول فصل عن الأمور التي ينتفعون بها ويأخذون منها ويدعون من ورائهم إليها، فكان الاجدر به (صلى الله عليه وآله) فيما لو فرض اختصاص الخمس بغنائم الحرب - أن يقتصر في كلامه معهم على التكاليف المباشرة دون غيرها، وهو ما يقتضيه واقع حالهم وسؤالهم؟!
فهذه الملاحظات المهمة وغيرها تلزم الاستفادة بأن المراد بالخمس من المغنم في الرواية انما هو خمس مطلق المغنم ومطلق الفائدة المادية لا خصوص غنائم الحرب.
هذا ما يمكننا بيانه لكم من مصادر أهل السنة حول هذه المسألة وبهذا الشكل المختصر وإلا فيمكن التوسعة في البحث من جوانب أخرى.

وأما بيان المسألة من مصادر أهل البيت (عليهم السلام) فهي أوضح وأجلى لاتفاق الشيعة الإمامية على وجوب اخراج خمس مطلق الفائدة المادية فالمسألة عندهم لا تحتاج إلى كثير بيان في اثبات ادلتها في هذا الجانب!
ودمتم في رعاية الله




رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية