![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكافي - الشيخ الكليني - ج 4 - ص 101 - 107 ( باب ) * ( من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان ) * 1 - عده من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ‹ صفحة 102 › فإن لم يقدر تصدق بما يطيق . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، فقال : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال : مالك ؟ فقال : النار يا رسول الله ، قال : ومالك ؟ قال : وقعت على أهلي ، قال : تصدق واستغفر فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا ، قال : فدخل رجل من الناس بمكتل ( 1 ) من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذ هذا التمر فتصدق به ، فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير ؟ قال : فخذه وأطعمه عيالك ( 2 ) واستغفر الله ، قال : فلما خرجنا قال أصحابنا : إنه بدء بالعتق فقال : أعتق أو صم أو تصدق ( 3 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ‹ صفحة 103 › ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال : نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا ) ( 1 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : يقتل في الثالثة ( 3 ) . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ( 4 ) . 8 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته ( 5 ) عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ( 6 ) ويقضي مكانه . 9 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، ‹ صفحة 104 › فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |