![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() لغة : لا واحد له من جنسه ، وهو الحيوان المعروف أحد الأنعام الثلاثة . |
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الأحكام : أولا - طهارتها وطهارة سؤرها : الإبل من الحيوانات الطاهرة العين كما أن سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في شئ من ذلك . هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل ذي نفس سائلة . ثانيا - طهارة أبوالها : لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال ‹ صفحة 179 › الإبل ، وقد نقل ( 1 ) الإجماع من الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 2 ) . ثالثا - حلية لحومها : لا خلاف - كما في الجواهر ( 3 ) - في حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ، نعم حكي - في الدروس ( 4 ) - عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل . رابعا - جواز شرب أبوالها : المعروف أنه يجوز شرب أبوال الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمحقق ( 7 ) والعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ممن حرم شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة " الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد ورد عن المفضل بن عمر أنه قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح " فشربت ذلك فمسح الله دائي ( 3 ) ، وعن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " ( 4 ) . واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك . . . " ( 5 ) . خامسا - جواز التكسب بأبوالها : المعروف جواز التكسب بأبوال ‹ صفحة 180 › الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض " ( 1 ) وسلار حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل خاصة . . . " ( 2 ) . سادسا - الصلاة في معاطنها : المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل - والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ، ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير ب " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه البعض ب " المعطن " كما صرح بذلك في جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " : " هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في المنتهى . . . " ( 1 ) . وقال صاحب الجواهر - بعد بحث مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت . . . " ( 2 ) . وعلى أي حال فالمعروف بين الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم . والظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش ( 3 ) . ........................ ‹ هامش ص 178 › ( 1 ) المدارك 8 : 262 . ( 2 ) السرائر 1 : 613 . ( 3 ) الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ‹ هامش ص 179 › ( 1 ) المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 : 287 . ( 2 ) الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 . ( 3 ) الجواهر 36 : 264 . ( 4 ) الدروس 3 : 5 . ( 5 ) النهاية : 59 . ( 6 ) الوسيلة : 364 . ( 7 ) الشرائع 3 : 227 . ( 1 ) القواعد 2 : 158 . ( 2 ) اللمعة وشرحها 7 : 324 . ( 3 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 8 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 . ‹ هامش ص 180 › ( 1 ) المقنعة : 587 . ( 2 ) المراسم : 170 . ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 133 . ( 2 ) الجواهر 8 : 342 و 343 . ( 3 ) نفس المصدر . |
![]() |
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]() سابعا - تعلق الزكاة بها : الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي : 1 - خمس وفيها شاة . 2 - عشرة وفيها شاتان . 3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه . 4 - عشرون وفيها أربع شياه . 5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه . 6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض . 7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون . 8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي التي دخلت في الرابعة . 9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة . 10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون . 11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان . 12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة . ومحل الخلاف فيما يلي : 1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد النصاب السادس ، قال العلامة في المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل : " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون " . وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون " ( 1 ) . وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما ‹ صفحة 182 › الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه - في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا غير ( 1 ) . 2 - نسب - في المختلف - إلى الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد ) أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين " ( 2 ) . 3 - وقع الاختلاف في أن التخيير في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ، بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة والواحد والعشرين فإن العد إن كان بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ، وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في المئتين ( 1 ) . ............................. ‹ هامش ص 181 › ( 1 ) المختلف : 175 . ‹ هامش ص 182 › ( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 . ( 2 ) المختلف : 176 . ( 1 ) المسالك 1 : 52 . |
![]() |
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() ثامنا - الإبل والهدي : يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس ودخل في السادسة ( 2 ) . وأفضلها الإناث . ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد ربطت بين الخف والركبة يطعنها من الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا ‹ صفحة 183 › وجبت قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) . تاسعا - نحر الإبل : المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ، ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم الاطلاع على رواية تدل على المطلوب . ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ، والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " . وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح به التذكية في لبة الإبل ( 2 ) . ويستحب أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين وتطلق رجلاها ( 1 ) . عاشرا - لقطة الإبل : إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه فلا تهجه ( 2 ) . وعلى هذا فلو أخذه في هذه الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم . هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر من مفتاح الكرامة ( 3 ) والجواهر ( 4 ) - ومفهوم ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ فيجوز أخذه . الحادي عشر - الإبل في الدية : إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة ‹ صفحة 184 › بعير من مسان الإبل . وقد ادعى العديد من الفقهاء الإجماع على ذلك . وتسمى هذه الدية ب " الدية المغلظة " . وأما إذا كانت دية شبه العمد أو الخطأ ، ففيها : 1 - ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . 2 - أو ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة . 3 - أو ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة . على اختلاف الأقوال والروايات ( 1 ) . وتسمى هذه الدية ب " الدية المخففة " . راجع : دية . الثاني عشر - أسنان الإبل: أسنان الإبل من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ( 2 ) فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض [ والأنثى بنت مخاض ] لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون [ وأنثاه بنت لبون ] وذلك لأن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة ، لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا [ وأنثاه جذعة ] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا [ وأنثاه ثنية ] لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم ( 1 ) . وقيل : إنه إذا دخل في العاشرة فيسمى بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل عامين وهكذا ( 2 ) . . . وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح ‹ صفحة 185 › " المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل عامها ( 1 ) . . . .................... ‹ هامش ص 181 › ( 1 ) المختلف : 175 . ‹ هامش ص 182 › ( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 . ( 2 ) المختلف : 176 . ( 1 ) المسالك 1 : 52 . ( 2 ) الجواهر 19 : 136 . ( 3 ) نفس المصدر : 155 و 156 . ‹ هامش ص 183 › ( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 2 ) راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 - 120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 وكفاية الأحكام : 247 . ( 1 ) الجواهر 36 : 132 . ( 2 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 . ( 4 ) الجواهر 38 : 218 - 223 . ‹ هامش ص 184 › ( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 43 : 4 - 20 . ( 2 ) الحوار بالكسر والضم : ولد الناقة ولا يزال حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل . ( 1 ) الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 25 ، معاني الأخبار : 328 ، الجواهر 15 : 123 . ( 2 ) الجواهر 43 : 5 نقلا عن المهذب البارع وغيره . ‹ هامش ص 185 › ( 1 ) الجواهر 43 : 5 . |
![]() |
![]() |
#5 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الإبل الجلالة وأحكامها ألف - تعريفها : وهي الإبل التي تتغذى عذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد عظمها عرفا ( 2 ) . ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة : يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ، للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف " ( 1 ) . وقال في المستمسك حول عرق الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها وطهارة سؤرها الملازم لطهارة عرقها . . . " ( 2 ) . ج - نجاسة أبوالها وأرواثها : المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في الجواهر ( 3 ) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . . د - طهارة سؤرها : المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها ( 4 ) . ‹ صفحة 186 › ه - نجاسة عرقها : اختلفوا في نجاسة عرق الإبل الجلالة وعدمها على قولين : 1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن البراج والعلامة في المنتهى والمحقق الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي كشف اللثام والحدائق ( 1 ) . 2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والتحرير والمهذب والتنقيح بل وعامة المتأخرين ( 2 ) . و - حرمة لحومها : المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند الأصحاب هو الذي ينحصر علفه بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف في محل البحث - إذن - في الإسكافي خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور أيضا ( 1 ) . ز - استبراء الإبل الجلالة : والمقصود من استبرائها هو منعها من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف الطاهر حتى يزول عنها الجلل . واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون يوما ، مثل صاحب الجواهر ( 2 ) ، ونسبه في المستمسك إلى المشهور ( 3 ) ، وقال بعض هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما ‹ صفحة 187 › أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان . ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي ( 1 ) ، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة ( 2 ) . واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال العنوان ( 3 ) ، وتبعه بعضهم . مظان البحث : 1 - الطهارة : ألف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل الجلالة . ب - الأسئار : سؤر الجلال . 2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل . 3 - الزكاة : زكاة الإبل . 4 - الحج : الهدي . 5 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسب بالأعيان النجسة . 6 - الذباحة : نحر الإبل . 7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحللة الأكل . 8 - اللقطة : لقطة الإبل . 9 - الدية : أقسام الدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 185 ( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371 و 36 : 272 . ( 1 ) الجواهر 36 : 275 . ( 2 ) المستمسك 1 : 438 . ( 3 ) الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 . ( 4 ) الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 . ‹ هامش ص 186 › ( 1 ) راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275 والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 . ( 2 ) نفس المصادر . ( 1 ) الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 : 272 . ( 2 ) الجواهر 36 : 276 . ( 3 ) المستمسك 2 : 134 . ‹ هامش ص 187 › ( 1 ) الجواهر 36 : 276 . ( 2 ) العروة ، فصل المطهرات ، المطهر الحادي عشر . ( 3 ) المسالك 2 : 239 . |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |