![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() العنوان: [ انتقادات وشبهات ] الجواب : الف : ما علاقة الزواج المؤقت بالمواصفات المذكورة للاستئجار ؟ وهل ان التحديد أخرجه من صورة الزواج إلى صورة الاستئجار ؟ أم أن المهر المعين جعله كذلك ؟ فلو أن المرأة أسلمت نفسها من دون مهر فهي تحفظ كرامتها الإنسانية ؟ ب : منذ متى ألغي استئجار الإنسان ؟ فكل أصحاب الحرف وموظفي الدولة والعمال هم مستأجرون ، إن المرأة التي تعقد زواجا مؤقتا مع رجل معين بمحض إرادتها ليست إنسانا مستأجرا ولم تفعل شيئا خلاف الكرامة والشرف الإنساني . وإذا أردت أن تشاهد عبودية المرأة فسافر إلى أوربا وأمريكا وشركات السينما لتفهم معنى الأجير . أنظر كيف يعرضون حركات المرأة ومنزلتها الجنسية للبيع ، والتي هي في الحقيقة أجرة النساء المستأجرات ، أنظر إلى المرأة التعيسة لأي الأعمال تقدم جسدها ومن أجل الحصول على المال ؟ إنها يلزم أن تتعلم ولمدة طويله أسرار الإثارة الجنسية بإشراف متخصصين ( شرفاء ! ) وحاذقين فتضع جسمها وروحها وشخصيتها تحت تصرف مؤسسة مالية من أجل اجتذاب زبائن أكثر للمؤسسة ، ومن أجل أن تضيف إلى جيب الثري الفلاني . من ذا الذي لا يعلم أن جمال المرأة وجاذبيتها الجنسية وصوتها وفنها وابتكارها وروحها وبدنها وشخصيتها تستخدم في الغرب كوسائل حقيرة وتافهة في خدمة الرأسمالية الأوربية والأمريكية ؟ ! . ‹ صفحة 254 › * نحن لا ندري لماذا تعتبر المرأة التي ترتبط بعقد زواج مؤقت بشروط حرة ، امرأة أجيرة ؟ في حين تقوم امرأة في عرس أو حفلة ليلية بتمزيق حنجرتها بألف لحن ولحن أمام عيون ألف رجل جائع ومن أجل إرضاء شهواتهم الجنسية لكي تقبض أجرا معينا لا تعتبر امرأة أجيرة ؟ 2 - كما يدفع الرجل مبلغا من المال ليحوز بستانا أو دارا أو حصانا أو بغلا كذلك يجب أن يخرج من جيبه نقودا لأجل شراء زوجته ، وكما تتفاوت الأسعار في الأشياء فكذلك المرأة ، وحسب الكبر والصغر والقبح والجمال والغنى والفقر والمواصفات الأخرى ولما كانت المرأة والرجل متساويين فان بذل ثمن أو أجرة من أحدهما للآخر ليس له سبب معقول وقد خلقهما الرب محتاجين لبعضهما وهما في هذا الاحتياج متساويان مع بعضهما . الجواب : يقول العلماء إن الإنسان عاش في أمر الزواج مراحل : الف - مرحلة بدائية حيث عاش طفيليا على المرأة وخادما لها وهي التي كانت تحكمه . ب - في المرحلة الثانية وهي مرحلة سلطة الأب صار الحكم بيد الرجل ، فكان يلزم له أن يتزوج من قبائل أخرى ونتيجة للصدام الموجود فيما بينها كان يختطفها من إحدى القبائل . ج - وبالتدريج حل الصلح محل الحرب وفي هذه المرحلة كان الرجل يذهب إلىبيت والدها ويعمل لديه أجيرا لعدة سنوات ثم يتزوجها . د - وفي المرحلة الرابعة أصبح الرجل يقدم مبلغا بصفة هدية إلى والد الفتاة ، ومن هنا نشأت عادة المهر . ثم يقولون : إن الرجل منذ أن قضى على نظام ( سلطة الأم ) وأسس نظام سلطة الأب أصبح يعامل المرأة كأمة أو - في أحسن الأحوال - كأجيرة له ولم يمنحها اي استقلال اجتماعي واقتصادي ، ولم يكن للمرأة حق في ‹ صفحة 255 › اختيار زوجها والنفقات التي يبذلها بوصفها نفقة كان يقبضها فائدة اقتصادية تؤديها المرأة خلال فترة زواجها . والحقيقة أن كل ما قيل في هذه المراحل ليس الا سلسلة افتراضات وتخمينات وليس حقائق تاريخية أو علمية أو تجريبية ، ومنشأ هذه الافتراضات وجود بعض القرائن من جهة وبعض الفرضيات حول الإنسان والعالم من جهة أخرى ، حيث أنهم حرصوا على تصوير تاريخ الإنسان الأول بالقسوة المتناهية وتجاهلوا دور الطبيعة من حيث التدابير المحيرة التي وضعتها من أجل الوصول إلى أهدافها الكلية . كما أن هؤلاء العلماء سكتوا عن مرحلة يمكن أن تعتبر ( الخامسة ) وهي : ان الرجل يقدم لدى الزواج ( هدية ) إلى زوجته لا يحق لوالديها التصرف بها ، وفي نفس الوقت تحفظ استقلالها الاجتماعي والاقتصادي كما يلي : الف - تختار زوجها بإرادتها لا بإرادة الأب أو الأخ . ب - في الفترة التي تقضيها في دار أبيها وثم في دار زوجها لا يحق لأحد أن يستخدمها أو يستغلها وعائد عملها وجهدها لها ولا لغيرها ولا تحتاج إلى قيمومة الرجل عليها في معاملاتها الحقوقية ، والرجل ملزم ( ما دام زوجها ) أن يؤمن معيشتها في حدود إمكاناته . 3 - انتقاد آخر : إن المرأة الشابة تستأجر لصاحب ثروة قد بلغ مبلغ من السن والكبر لأهوائه ولا يهتم بعائلته . الجواب : يمكن أن يسئ الإنسان التصرف في كل المقررات والقوانين و . . . مثل المعاملات والقروض وقوانين السير و . . . أفهل يجوز منع كل المعاملات ومصادرة الحريات بحجة إساءة التصرف من قبل بعض الناس أو إيجاد الحلول المناسبة وغلق الطرق المؤدية إلى الجوانب السلبية ؟ لاشك أن الطريق الثاني هو المعقول والمنتقدون للنكاح المنقطع من دون أن يطلعوا على أصل الموضوع وأحكامه ، يأخذون ‹ صفحة 256 › الجوانب السلبية منه ويتهجمون عليه . ( 1 ) وأما ما ورد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بأنهن مستأجرات فهو لأجل تقريب الموضوع إلى الأذهان من حيث كونها كالمستأجرة ، والتي مثلا يحبس من مهرها بقدر ما تخلف . والا لو كانت مستأجرة كاملة لما لزم دفع المهر بمجرد قراءة العقد أو هبة الأجل لها ، أو لكان للرجل حق المطالبة ببقية المهر عند وفاتها أو مرضها و . . . ، مضافا إلى ذلك فان المؤجر يستفيد من مال الإجارة والمستأجر من محل الإجارة ، والحال أن الرجل بعد دفعه المهر للزوجة يتمتع هو وهي على حد سواء ، وعلى هذا يمكن أن يقال : ان الرجل مستأجر أيضا لأنها تستفيد منه . اذن تطبيق قانون الإجارة بصورة كاملة للزوجين غير ممكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 256 › ( 1 ) الشبهات والرد عليها إلى هنا نقلناها . بالمعنى من كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ص 165 . ( 2 ) الجواهر 30 / 164 تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |