فتاوى غريبة عند اهل السنة - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
فاتورة منصة عربية عندها أدوات ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 36 ]       »     دورة : تأثيرات السياحة على وقع... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 61 ]       »     دورة : التقنيات الجديدة لشحذ و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 56 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 67 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : نظام إدارة سلامة الغذاء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 71 ]       »     دورة : إدارة أنظمة الأمن الحدي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 87 ]       »     دورة : التحليل المالي والفني ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 78 ]       »     دورة : الإدارة الإستراتيجية لل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 93 ]       »     دورة : مفهوم البيع الإستراتيجي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 12-24-2010, 05:14 AM
الشيخ حسن العبد الله
مشرف
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل : Nov 2010
 فترة الأقامة : 5293 يوم
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي فتاوى غريبة عند اهل السنة



مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 196 - 203
فتاوى غريبة عند أهل السنة :

لقد صدرت من أعلام أهل السنة وأئمة مذاهبهم فتاوى غريبة ، وأحكام عجيبة ، صارت محل تندر وتفكه من غيرهم ،
حتى نظمها الشعراء في أشعار ساخرة ، وقصائد لاذعة .
فقال ابن الحجاج :
الشافعي من الأئمة قائل * اللعب بالشطرنج غير حرام

وأبو حنيفة قال وهو مصدق * فيما يبلغه من الأحكام
شرب المثلث والمنصف جائز * فاشرب على طرب من الأيام
وأباح مالك الفقاع تطرقا * وبه قوام الدين والإسلام ( 3

والحبر أحمد حل جلد عميرة ( 2 * وبذاك يستغنى عن الأرحام
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام

وقال الزمخشري :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم

وإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم ‹ صفحة 197 ›
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلولي بغيض مجسم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدري ويفهم ( 1


والفتاوى الغريبة عندهم كثيرة جدا ، إلا أنا نذكر اليسير ، ومن أراد المزيد فلينظر في أقوالهم ، وليتتبع فتاواهم فسيجد الكثير .
وهي عدة طوائف :
1 - بعض فتاوى أبي حنيفة :
1 - صلاة أبي حنيفة :
قال ابن خلكان في وفيات الأعيان :
ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه ( مغيث الخلق في اختيار الأحق )
أن السلطان محمود [ بن سبكتكين ] كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ،
فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في خلده حكة ،
فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر ،

فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين
على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ،
وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ،

لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما ،
فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة ، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام ، وقال : هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي رضي الله عنه دونها ،

ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغا ، ولطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان وضوؤه منكسا منعكسا ، ثم استقبل القبلة ، وأحرم للصلاة من غير نية في الوضوء ، وكبر بالفارسية : دو برك سبز ( 2 ) ،
ثم ‹ صفحة 198 › نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهد ، وضرط في آخره من غير نية السلام .
وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة .
فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين .

فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ،
فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ،

وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا ، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه ( 1 ) .
2 - أفتى بجواز شرب المثلث ، وهو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمى ( الطلا ) ( 2 ) .
قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرب وإن أسكر .
والدوشات من التمر ، والرب من العنب ( 3 ) .
3 - وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ( 4 ) . ‹ صفحة 199 ›
4 - وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش ( 1 ) .

5 - وأفتى بأنه لو ادعى مسلم وذمي ولدا ، وأقام كل منهما بينة ، فإن الولد يلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة .
معللا بأن ذلك موجب لإسلام الولد ( 2 ) . 6 - قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولا واحدا ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك ( 3 ) .

7 - وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ،
وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ( 5 ) .

هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف ) بابا لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة . وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر فيه 125 موردا ، فراجعه ( 6 ) . ‹ صفحة 200 ›
وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح
قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .

وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر ( 2 ) .


2 - بعض فتاوى مالك بن أنس :
1 - أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما ( 3 ) طاهر يتوضأ به ويشرب ، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد ( 4 ) .
2 - وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحية حلال إذا ذكيت ( 5 ) .
3 - وأفتى بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب ( 6 ) .
وسيأتي قريبا هذا القول للشافعي أيضا .

4 - وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع ‹ صفحة 201 › سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 1 ) .

3 - بعض فتاوى الشافعي :
1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا ( 2 ) .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه ( 3 ) .
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ( 4 ) ، وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 5 ) .

4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى ، فهنا يعرض على القافة ( 6 ) ،
فإن ألحقه القافة بأحدهما ‹ صفحة 202 › لحق به ،
وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعا ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن ( 1 ) .
وكذا لو ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم ( 2 ) .
قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ،
ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى من ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى .
قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين ( 3 ) .
2 - ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 4 ) .
5
- فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :
1 - أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا . وهذا هو مذهب عائشة ( 5 ) ،
وسنذكر قريبا بعض الأحاديث في ذلك .
2 - وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ،
وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه ( 6 ) .
3 - وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب ‹ صفحة 203 › والسنانير .

قال ابن حزم في معرض الرد عليهم : ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك ، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور ، ولا يذبحونها فيأكلونها ، إذ هي حلال ، ولو أن امرءا فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصيا لله تعالى بإضاعة ماله ( 1 ) .
4 - وأفتى محمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة - بأن ما أسكر كثيره مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام ( 2 ) .
5 - وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها ( 3 ) .
6 - وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد ( 4 ) .
7 - قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفساق أو قصرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 196 › ( 1 ) روح البيان 4 / 142 - عن كتاب الغدير 10 / 211 . ( 2 ) جلد عميرة هو الاستمناء . ( 3 ) رواه بعضهم هكذا : وأباح مالك اللواط تكرما * في ظهر جارية وظهر غلام ‹ هامش ص 197 › ( 1 ) تفسير الكشاف 4 / 310 . ( 2 ) هنا سقط ، وقد ذكر في بعض الطبعات الأخرى : ثم قرأ آية بالفارسية : ( دو برك سبز ) . ومعناه : ( مدهامتان ) . ‹ هامش ص 198 › ( 1 ) وفيات الأعيان 5 / 180 . وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 222 هذه الصلاة ولم يذكر من قال بإجزائها . ( 2 ) أوضحه السرخسي في المبسوط 23 / 2 - 15 . الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 7 . ( 3 ) المحلى 6 / 194 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة . ‹ هامش ص 199 › ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 / 58 - 59 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 17 / 132 . ( 3 ) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 236 . ( 4 ) المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه . ( 5 ) المحلى 12 / 196 . ( 6 ) المصنف 7 / 276 - 326 . ‹ هامش ص 200 › ( 1 ) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص 151 . تاريخ بغداد 13 / 407 . ( 2 ) تاريخ بغداد 13 / 407 . ( 3 ) السؤر : هو فضلة الشراب . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 / 70 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 11 / 65 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 251 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ‹ هامش ص 201 › ( 1 ) المحلى 10 / 132 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ( 3 ) مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 11 / 34 . المحلى 6 / 87 . وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص 535 وانتصر للشافعي فيها . ( 5 ) سورة الأنعام ، الآية 121 . ( 6 ) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . ‹ هامش ص 202 › ( 1 ) المغني لابن قدامة 6 / 430 . ( 2 ) المصدر السابق 6 / 432 . ( 3 ) المحلى 9 / 339 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 / 117 . ( 5 ) المحلى 10 / 202 . وراجع بداية المجتهد 2 / 36 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 9 / 117 . ‹ هامش ص 203 › ( 1 ) المحلى 6 / 70 . ( 2 ) المحلى 6 / 194 . ( 3 ) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 254 . ( 4 ) المحلى 12 / 407 - 408 . ( 5 ) المصدر السابق 12 / 417 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 203 - 211
شقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها ،
فإذا اعتدت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحا طيبا ، وزواجا مباركا ، ووطء حلالا ، يتقرب به إلى الله تعالى ( 5 ) .
8
- وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير جائز ، ويعد معصية .
وقد وصف زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين ، بل ولم ‹ صفحة 204 › يشرع السفر إليها ، بل هو منهي عنه ( 1 ) .
9 - وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة .
قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم .
وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول : تثبت الحرمة . وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله ،

وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله ،
وقال : لست بأهل له . فلم ينته ، حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه ( 2 ) .

أحاديث عجيبة عند أهل السنة :
الأحاديث الصحيحة التي تثير الدهشة عند أهل السنة كثيرة جدا ، واستقصاؤها يستدعي الإطالة ،
ونحن نكتفي بذكر خمسة أحاديث صحيحة عجيبة :
1 - إرضاع الكبير ( 3 ) : أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود ‹ صفحة 205 › والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ،
عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : قد علمت أنه رجل كبير ( 1 ) . وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ( 2 ) .

وفي رواية ثالثة :
قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ( 3 ) .
وعند أبي داود : فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة .

وعند النسائي : فأرضعته وهو رجل .
2 - وضع مشين ينزه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أخرج البخاري ومسلم في ‹ صفحة 206 › صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر ،

قال : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ، مستدبر القبلة ، مستقبل الشام ( 1 ) .
وفي رواية أخرى : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين ، مستقبلا بيت المقدس لحاجته ( 2 ) .
وفي رواية عند الترمذي : عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( 3 ) .
3 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول قائما : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي في سننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن حذيفة ،

قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم ، فبال قائما ، ثم دعا بماء ، فجئته بماء فتوضأ ( 4 ) . ‹ صفحة 207 ›
هذا مع أنهم رووا عن عائشة أنها قالت : من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسا ( 1 ) .
4 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم لغيره طعاما ذبح على الأنصاب : أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في المسند وغيرهما عن سالم
أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ،
وقال : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ( 2 ) . 5 - أن النبي أبدى عورته أمام الناس : أخرج البخاري ومسلم - واللفظ له - عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلته ‹ صفحة 208 › قال : فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا ( 1 ) .

وأخرج الترمذي عن عائشة قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، فأتاه فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ، فاعتنقه وقبله ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا يسعها المقام ، فراجع إن شئت ما كتبناه في كتابنا ( كشف الحقائق ) ، ففيه المزيد .

أسباب ضياع الشريعة عند أهل السنة :
إن الأسباب الداعية إلى ضياع الأحكام وتحريفها كثيرة ، وحيث أن المقام لا يستدعي بسط الكلام في هذه المسألة ،

فإننا سنذكر أمرين مهمين كان لهما بالغ الأثر في حصول ذلك :
الأمر الأول : عدم اتباع أهل البيت عليهم السلام والتمسك بهم . وقد تقدم مفصلا بيان أن التمسك بأهل البيت عليهم السلام سبب للنجاة من الضلال والأمن من الوقوع في الهلكات في الفصل الثالث .
وبما أن أهل السنة أعرضوا عنهم عليهم السلام واتبعوا غيرهم ، فإن النتيجة التي لا مفر منها هي الوقوع في الضلال ، الذي يتمثل في ضياع الأحكام وتحريف الشريعة المقدسة . الأمر الثاني : اتباع كل من هب ودرج من الصحابة . فإن أهل السنة لما قالوا بعدالة كل الصحابة وقداستهم ، ورأوا أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثقة عدل ، تؤخذ منه أحكام الدين وشرائع الإسلام ، ‹ صفحة 209 › وإن كان من المنافقين والطلقاء والأعراب والأجلاف وأعداء أمير المؤمنين عليه السلام ، فحينئذ من الطبيعي أن تختلق الأحاديث وتتبدل الأحكام ، سواء كان ذلك بعمد وقصد ، أم كان بغفلة وجهل .
هذا وقد سئل أمير المؤمنين عليهم السلام عما في أيدي الناس من الأحاديث فقال عليهم السلام : إن في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ، ومحكما ومتشابها ، وحفظا ووهما . وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا ،

فقال : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقامه من النار ،
وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ، ليس لهم خامس : رجل منافق مظهر للإيمان ، متصنع بالإسلام ، لا يتأثم ولا يتحرج ، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا ، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ، ولم يصدقوا قوله ، ولكنهم قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، رآه وسمع منه ، ولقف عنه ، فيأخذون بقوله ، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ، ووصفهم بما وصفهم به لك ، ثم بقوا بعده ، فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان ، فولوهم الأعمال ، وجعلوهم حكاما على رقاب الناس ، فأكلوا بهم الدنيا ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا ، إلا من عصم الله ، فهذا أحد الأربعة .
ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه ، فوهم فيه ، ولم يتعمد كذبا ، فهو في يديه ، ويرويه ويعمل به ،
ويقول : أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه .

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر به ، ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شئ ، ثم أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه ‹ صفحة 210 › أنه منسوخ لرفضوه .
وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله ، مبغض للكذب خوفا من الله ، وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يهم ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به على ما سمعه ، لم يزد فيه ولم ينقص منه ، فهو حفظ الناسخ فعمل به ، وحفظ المنسوخ فجنب عنه ، وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه ، فوضع كل شئ موضعه ، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان ، فكلام خاص وكلام عام ، فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه به ، ولا ما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به ، وما خرج من أجله ، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يسأله ويستفهمه ، حتى إن كانوا ليحبون أن يجئ الأعرابي والطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا ، وكان لا يمر بي من ذلك شئ إلا سألته عنه وحفظته .
فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم ( 1 ) .

أقول : بهذا كله يعلل اختلاف الحديث عند أهل السنة ، وما تبع ذلك من اختلاف فتاواهم في أكثر الفروع الفقهية ، حتى صار كل مذهب يحتج على ما ذهب إليه بأحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكررها كل يوم أمام الناس مرات ومرات كالوضوء والصلاة وغيرهما ولم تسلم أيضا من الخلاف والاختلاف . * * * * *

خلاصة البحث :

لقد اتضح من كل ما تقدم أن أهل السنة لم يبق عندهم شئ من أحكام الدين مما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حرف وبدل ، حتى الصلاة لم تسلم من التغيير والتحريف كما نصت عليه الأحاديث الصحيحة عندهم ، ‹ صفحة 211 › وكما شهد به من أدرك الحوادث من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فلينظر أهل السنة - هداهم الله - بعد هذا بم يأخذون ، وأي مسلك يسلكون ، وأي نهج ينهجون ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 203 › ( 1 ) المحلى 6 / 70 . ( 2 ) المحلى 6 / 194 . ( 3 ) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 254 . ( 4 ) المحلى 12 / 407 - 408 . ( 5 ) المصدر السابق 12 / 417 . ‹ هامش ص 204 › ( 1 ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، ص 73 . اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 430 . ( 2 ) المبسوط 30 / 297 ، 1 / 139 . ( 3 ) حاصل هذه الواقعة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم المعروف بسالم مولى أبي حذيفة ، فلما نزل قوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل علي وأنا فضل ( أي مكشوفة غير متحجبة ) . وإني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم . فقال لها : أرضعيه خمس رضعات . ‹ هامش ص 205 › ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث ) . سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815 . سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118 . سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943 . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579 . سنن الدارمي 2 / 158 . الموطأ ، ص 323 ح 1284 . مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271 . السنن الكبرى 7 / 459 ، 460 . المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 1453 . ( 3 ) المصدر السابق 2 / 1078 الرضاع ، ب 7 1453 . ‹ هامش ص 206 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 75 الوضوء ، ب 14 ، ح 148 ، 149 . صحيح مسلم 1 / 225 الطهارة ، ب 17 ح 226 . سنن الترمذي 1 / 16 ح 11 . وقال : هذا حديث حسن صحيح . مسلم أحمد بن حنبل 6 / 276 ، ح 4606 ، 4617 ( ط شاكر ) . ( 2 ) صحيح البخاري 1 / 74 الوضوء ، ب 12 ، ح 145 . صحيح مسلم 1 / 224 الطهارة ، ب 17 ح 266 . سنن أبي داود 1 / 4 ح 12 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 5 ح 9 . سنن النسائي 1 / 28 ح 23 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 7 ح 23 . سنن ابن ماجة 1 / 116 ح 322 . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 58 ح 260 . سنن الدارمي 1 / 171 . مسند أحمد بن حنبل 7 / 84 ح 4991 ( ط شاكر ) . ( 3 ) سنن الترمذي 1 / 15 ح 9 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 / 224 الوضوء ، ب 60 - 62 ، ح 224 - 226 ، 2 / 742 المظالم ، ب 27 ح 2471 . صحيح مسلم 1 / 228 الطهارة ، ب 22 ح 273 . سنن الترمذي 1 / 19 ح 13 . سنن أبي داود 1 / 6 ح 23 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 8 ح 18 . سنن النسائي 1 / 25 ، 31 ح 18 ، 26 - 28 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 7 ، 8 ح 26 - 28 . سنن ابن ماجة 1 / 111 ح 305 ، 306 . سنن الدارمي 1 / 171 . مسند أحمد بن حنبل 23 / 546 ، 549 ، 550 ، 593 ، 616 ، 618 ، ح 23348 ، 23353 ، 23355 ، 23452 ، 23521 ، 23529 . ‹ هامش ص 207 › ( 1 ) سنن الترمذي 1 / 17 ح 12 ، قال الترمذي : حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح . سنن النسائي 1 / 31 ح 29 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 8 ح 29 . سنن ابن ماجة 1 / 112 ح 307 ، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 56 ح 249 . سلسلة الأحاديث الصحيحة 1 / 345 ح 201 ، إرواء الغليل 1 / 95 . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 211 ح 1515 . مسند أحمد بن حنبل 6 / 136 ، 192 ، 213 . المستدرك 1 / 181 وصححه على شرط الشيخين . السنن الكبرى 1 / 101 . مسند أبي عوانة 1 / 198 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 / 118 الذبائح والصيد ، باب ما ذبح على النصب والأصنام ، 3 / 1170 ح 3826 ، 4 / 1770 ح 5499 . مسند أحمد بن حنبل 7 / 196 ح 5369 . 8 / 27 ، 234 ح 5631 ، 6111 . ‹ هامش ص 208 › ( 1 ) صحيح مسلم 1 / 268 كتاب الحيض ، باب الاعتناء بحفظ العورة . صحيح البخاري 5 / 51 كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب بنيان الكعبة . مسند أحمد بن حنبل 3 / 295 ، 3 / 310 ، 3 / 333 ، 3 / 380 . 23 / 30 ، 146 ، 551 ، ح 14180 ، 14373 ، 15111 . ( 2 ) سنن الترمذي 5 / 76 ح 2732 قال الترمذي : هذا حديث حسن . ‹ هامش ص 210 › ( 1 ) شرح نهج البلاغة 3 / 13 . ط محققة 11 / 38 . ‹ هامش ص 211 › سورة لقمان : 21 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 211
فإن السبل واضحة ، والأمور منكشفة ، وسفن النجاة معلومة ، فلا يغرنهم الشيطان ، ولا يأخذنهم التعصب ، ويستحوذ عليهم العناد ، فإنهم يوم القيامة مسؤولون ، وعلى أعمالهم محاسبون ،
فليبادروا إلى التمسك بأهل البيت عليهم السلام الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأتباعهم ، قبل فوات الفوت وحلول الموت . ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 211 › سورة لقمان : 21 .
. . . .





آخر تعديل الشيخ حسن العبد الله يوم 12-24-2010 في 01:27 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:14 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية