![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
‹ صفحة 273 ›
أجير لغة : هو المستأجر - بالفتح ( 1 ) - واستأجرت العبد : اتخذته أجيرا . اصطلاحا : الإنسان الذي يؤجر نفسه أو يؤجره غيره للانتفاع من عمله ، وعلى هذا يختص الأجير ب " إجارة الأعمال " . أقسام الأجير : ينقسم الأجير إلى الخاص والمشترك : أولا - الأجير الخاص ، وقد يطلق عليه " الأجير المقيد " ( 2 ) أو " الأجير المنفرد " ( 3 ) . وذكروا له تحديدات عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي : 1 - " هو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه أو يستأجر عملا معينا مع تعيين أول زمانه ، بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه " ( 1 ) . 2 - " هو الذي يستأجر مدة معينة شخصية على وجه الاستغراق والتقييد للعمل لا الشرطية " ( 2 ) . 3 - " هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ، أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية . . . ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل ، بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . . . " ( 3 ) . فالأول من صاحب الحدائق ، والثاني من صاحب الجواهر ، والثالث من صاحب العروة السيد اليزدي . والأخير أعم - كما هو ظاهر - فإنه جعل ما لو كان وقوع الفعل في زمان ‹ صفحة 274 › خاص شرطا ، من مورد الأجير الخاص بينما أخرجه صاحب الجواهر من ذلك وحصره فيما لو كان على نحو القيدية . ثانيا - الأجير المشترك ، وقد يطلق عليه " الأجير المطلق " أيضا ، وهو : " الأجير الذي يستأجر لعمل مجردا عن المباشرة - مع تعيين المدة - أو عن المدة مع تعيين المباشرة ، أو مجردا عنهما " ( 1 ) . الأحكام : " لا ريب في أن من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي ، أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار . وأما إذا كان منافيا فلا يجوز ذلك بلا إشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر ، فلا يجوز تفويت حق الغير وارتكاب أي عمل مناف له سواء أكان لنفسه أو لغيره بتبرع أم إجارة أم جعالة ، وهذا واضح " ( 1 ) . إنما الكلام فيما إذا خالف وعمل لغيره فقد ذكروا له صورا ووجوها أربعة ، لا يسعنا التعرض لها ( 2 ) . هذا كله مع فرض كون الأجير خاصا أما لو كان مطلقا فيجوز له أن يعمل لغير من استأجره مطلقا ( 3 ) . مظان البحث : الإجارة - أقسام الإجارة ......................................... ‹ هامش ص 273 › ( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح ، مجمع البحرين . . . : " أجر " . ( 2 ) الحدائق 21 : 558 . ( 3 ) الجواهر 27 : 263 . ( 1 ) الحدائق 21 : 558 . ( 2 ) الجواهر 27 : 263 . ( 3 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 4 . ‹ هامش ص 274 › ( 1 ) الحدائق 21 : 558 ، الجواهر 27 : 268 ، المستمسك 12 : 105 . ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 298 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر : 309 ، والعروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 5 ، والحدائق 21 : 558 ، والجواهر 7 : 268 كما تقدم |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |