![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#12 |
مشرف
![]() |
![]()
مسألة 15 : إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف ، تخيّر المقلّد بين الرجوع إلى غيره - وفق ما سبق - والاحتياط إن أمكن .
************* ( إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف ) أي إذا لم يكن للمجتهد فتوى في مسألة معيّنة بحيث أنه بحث في المسألة و لم يتوصل إلى نتيجة جزمية في المسألة - و كان عدم جزمه بسبب عدم كون الدليل على المسألة تاماً ، أو كون الدليل تاماً إلا أنه اعترضت الدليل حيثية منعت من الأخذ به - و تفصيل هذا الأمر ليس هنا موضعه - أو كان قد أفتى في مسألة ما و كان عنده الدليل آنذاك تاماً ، إلا أنه اكتشف أن ما جزم به لم يكن تاماً ، فعدل من الافتاء إلى التوقف عن الفتوى ، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بكون الأمر فيه تأمل و إشكال ، وهذا عادة يصاغ بعبارة ( فيه إشكال ، فيه تأمل ، الأحوط وجوباً ، الأحوط لزوماً ، لا يترك الاحتياط .. ) ( تخيّر المقلّد بين الرجوع إلى غيره - وفق ما سبق - والاحتياط إن أمكن . ) فهنا في هذه الحالة يكون المكلف مخيّراً بين : إما أن يرجع إلى من يفتي في المسألة و يجزم بها بدون توقفٍ و تأمل و إشكال --- مع ملاحظة أن يرجع إلى الأعلم بعد مرجع تقليده الأول ، أو أن الفقهاء بعد المرجع الأول هم متساوون في الأعلمية و لم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يرجع إلى تقليد يشاء منهم ما لم يقترن ذلك بعلم إجمالي في المقام نشأ من أقوال هؤلاء الفقهاء المتساوين ، وأما إذا نشأ من أقوالهم علم إجمالي يثبت التكليف ( و بحسب تعبيرهم : علم اجمالي منجّز ) فإن الأحوط وجوباً العمل مراعياً مقتضى الاحتياط فيهما كما في مثال القصر و التمام ، وقد مر شرح ذلك --- و إما أن يحتاط في المسألة و يبقى على ما قال فيه مرجعه بالاحتياط ولا يعدل فيه إلى غير مرجعه . ولا شك أن توقف الفقيه ليس افتاءً كما هو اضح . ****************** قد ذكرنا مثالاً في مسألة زواج الزاني من المرأة المزني بها وهي على ذمة زوجها مع اختلاف الفقهاء ، فراجع . و نطرح مثالاً آخر : لو أن السيد الخوئي قد احتاط احتياطاً وجوبياً في مسألة حلق اللحية ، فإن المكلف مخير بين أن يعمل بهذا الاحتياط ولا يحلق لحيته ، أو أن يرجع إلى فقيه آخر ، فبناءً على رأي السيد السيستاني يرجع إلى الأعلم فالأعلم ، فإن لم يحصل للمكلف علم بكون أحد الفقهاء أنه الأعلم ، بل ثبت له أنهم متساوون في الأعلمية أو لم يتضح له شيء عن ثبوت أعلمية أحد ، ولم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يمكن أن يقلّد من يشاء من الفقهاء الذي تجتمع فيهم شروط المرجعية ممن يتبنّى الرأي الترخيصي القائل بحلية حلق اللحية حتى ولو وجد من يقول بعدم جواز حلقها على نحو الفتوى من هؤلاء الفقهاء بعد مرجعه الأول الأصلي . مسألة 16 : إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء. وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقاً ، او في خصوص ما لم يتعلّمه من فتاوى الأول ، فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسألة الى أعلم الاحياء ، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان المجتهد الأول هو ـ الأعلم في نظره ـ من الآخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه . ******************* ( إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ) لو أن شخصاً قلّد السيد الخميني - - القائل في فتواه : يجوز البقاء على تقليد الميت - بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل - مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر - - أو قلّد السيد حسين البروجردي - - القائل في فتواه : الأقوى جواز البقاء على تقليد في المسائل التي عمل بها المقلّد - - ، ثم مات ذلك المجتهد ( السيد الخميني أو السيد البروجردي في مثالنا ) ، فإنه لا يجوز البقاء على تقليده في هذا المسألة ( مسألة جواز البقاء على تقليد الميت كلاً أو بعضاً ) ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الفقهاء الأحياء ، حتى يُحدّد للمكلف وظيفته ، إذ لا يصح الرجوع للميت المفتي ( وهو في مثالنا السيد الخميني أو السيد البروجردي ) في مسالة جواز البقاء للبقاء على تقليد نفسه ، بل لا بد من الرجوع إلى غيره من أعلم الأحياء . ( وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقاً ، او في خصوص ما لم يتعلّمه من فتاوى الأول ، فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسألة الى أعلم الاحياء ) فلو أن المكلف كان يقلّد السيد الخوئي ، و توفي بعد ذلك ، ثم رجع المكلف إلى مجتهد حي آخر ( كالسيد الكلبيكاني - إذا افترضنا حياته ) و الذي يفتي بجواز العدول و عدم وجوب البقاء على تقليد الميت ، أو رجع إلى الحي الذي يفتي بوجوب العدول من الميت إلى الحي ( كما لو رجع للشيخ النائيني - إذا فترضنا حياته - والذي يُحرّم البقاء على تقليد الميت و يوجب العدول عن تقليد الميت إلى تقليد الحي ) أو رجع إلى الحي الذي يفتي بوجوب البقاء في خصوص ما تعلّمه من المسائل من ذلك المرجع اليمت دون غيرها من المسائل التي يجب العدول فيها إلى الحي ، فلو توفي أحد هؤلاء الذين ذكرنا آراءهم و الذين عدل المكلف إلى أحدهم بعد موت السيد الخوئي ، فإنه يلزم عليه - بحسب رأي السيد السيستاني - أن يرجع في مسألة البقاء إلى الأعلم من المراجع الأحياء ، و لا يجوز له أن يبقى على تقليد المرجع الثاني أو يعدل عنه بنفس فتواه ، إذ لا حجية ولا شرعية لفتواه حينئذ ، و إنما لا بد في هذه المسألة من الرجوع للحي الأعلم ، إذ هو الذي تكتسب فتواه الشرعية و الحجية . ( والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان المجتهد الأول هو ـ الأعلم في نظره ـ من الآخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه . ) و إذا فرضنا أن المجتهد الثالث ---- بعد موت المجتهد الأول ( و هو السيد الخوئي ) و موت المجتهد الثاني ( و الذي هو السيد الكلبيكاني أو الشيخ النائيني ... ) ---- هو السيد السيستاني - و الذي قد نعتبره الأعلم من المراجع الأحياء فرضاً و من باب المثال - ، فإن السيد السيستاني يقول لمن كان من مقلّدي المرجع الأول ( و هو في الفرض و المثال السيد الخوئي ) ثم عدلوا إلى إلى المرجع الثاني ( و هو في الفرض السيد الكلبيكاني أو الشيخ النائيني ) أن يرجعوا في التقليد إلى أعلم الثلاثة - سواء هو المرجع الأول ( السيد الخوئي ) أو هو المرجع الثاني ( السيد الكلبيكاني ) أو هو المرجع الثالث ( السيد السيستاني ) ، و طبعاً هذا الرجوع إلى أعلم الثلاثة يتحدد بالوسائل التي تعيّن الأعلم من الثلاثة المراجع ( المرجعين الميّتين و المرجع الحي ) . فإن تحدّد أن الأعلم هو الأول رجع لتقليد الأول ( وهو في الفرض السيد الخوئي ) و إن كان هو الثاني رجع إليه ، وإن كان هو الثالث وهو الحي رجع إليه . **************** المسألة اللاحقة هي مسالة رقم 18 ، و قد تقدم شرح المسألة رقم 17 . وهذه بعض الاستفتاءات المتعلقة بالبقاء على تقليد الميت إذا رجع إليه بعد مرجعه الأصلي في المسائل الاحتياطية : هذا الاستفاء من كتاب الفوائد الفقيهة : س 117 : هل يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم إذا كان قد رجع إليه حال حياته في مسألة احتياطية للأعلم منه آنذاك أو مسألتين فقط ؟ ج : إذا خصّ تقليده له ببعض المسائل بقي على تقليده فيها فقط . وهذا الاستفتاء الآخر من الاستفتاءات الخطية الواردة من النجف : السؤال : ذكرتم وجوب البقاء على تقليد الأعلم ممن قلّدهم المكلف ، فهل يسري هذا القول للأعلم ممن قلّدهم من الأموات بالنسبة للمسائل الاحتياطية ، أم أنه يرجع لكم فيها مباشرة ؟ الجواب : إذا رجع المكلف في المسألة الاحتياطية لمقلده الأعلم إلى فتوى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم سواء في أيام حياته أو بعد وفاته لزم البقاء على تقليده ، إلا مع كون الحي أعلم منه أو صيرورته كذلك . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |