![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
مشرف
![]() |
![]()
مسألة 2 : عمل غير المجتهد بلا تقليد و لا احتياط باطل ، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع ، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، او ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة .
******************* ( باطل ) المقصود بالبطلان هنا عدم ترتيب الأثر على ذلك العمل المأتي به من قبل غير المجتهد إذا لم يكن قد صدر عن تقليد أو احتياط ، فلو عقد عقد نكاح ، و كانت الصيغة التي حصل بها العقد قد كانت باللغة الفارسية مثلاً ، فإنه لا يصح لذلك الشخص غير المجتهد أن يُرتّب آثار العقد الصحيح الذي يترتّب عليه كون المرأة زوجةً له ، ولو أن غير المجتهد قد اكتفى في تطهير موضع خروج البول بالماء مرة واحدة فقط دون أن يغسله مرتين ، فإنه لا يصح له البناء على ترتّب الطهارة بما حصل منه من الغَسْل مرة واحدة ، و لو أنه باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرّف في المثمن ( السلعة ) كما ليس له التصرّف في الثمن ، . ( بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ) فلا يرتّب الأثر على ما قام به من عمل ، و لا يعتبر ما قام به من عمل هو مما يُقرّه الشرع الشريف و يُصحّحه . ( ما لم يعلم بمطابقته للواقع ) فلا يصح له الاقدام على العمل و ترتيب الأثر عليه في حال عدم العلم بمطابقة عمله للواقع ، و أنّى له أن يحصّل العلم بالواقع -- مثال تحصيل العلم بالواقع : ما لو انطلق في عمله بعد السؤال من الامام المعصوم عليه السلام في هذه المسألة الفرعية - و أكثر الأحكام أحكام فرعية ، وليست بأحكام ضرورية -- وهذا غير متحقق في زماننا - زمن غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه و أرواحنا فداه و عجّل الله فرجه الشريف - ، و ما يعتبر من الأحكام الضرورية و القطعية و الواضحة في الشريعة فهو قليل جداً ، فكيف يمكن القول بموافقة العمل للواقع ، و النتيجة أنه لا يصح له ترتيب الأثر في حال الاقدام على أي عمل إذا لم يكن مستنداً إلى تقليد المرجع الذي يكون قوله حجة في حق المكلف أو الإحتياط . ( إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ) نعم تستثنى صورة واحدة يصح فيها العمل و بالإمكان ترتيب الأثر الشرعي على ما قام به من عمل ، وهي صورة حصول العلم للمكلف غير المجتهد بأن ما قام به من عمل يتوافق و يتطابق مع فتوى المرجع الذي يجب على غير المجتهد تقليده . و هل أن صحة العمل و ترتيب الاثر عليه خاص بما إذا كان مقلّداً أو محتاطاً حين العمل ، أم يشمل حتى حالة ما بعد العمل - كما لو عمل ثم سأل و اكتشف أن ما قام به مطابق لرأي ذلك المرجع الذي يجب عليه أن يُقلّده - ؟ و الجواب : إن ظاهر عبارة السيد السيستاني شمولها للحالتين ، إذ يكفي الاستناد إلى قول الحجة على المكلف غير المجتهد ، وهذا لا يفرق فيه بين حالة الاستناد إلى قول الحجة حال العمل أو ما بعده . ( او ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة . ) سيأتي من السيد في المسائل الآتية تفصيل الكلام هناك و يقول بنفس ما قلته في الشرح في هذه المسألة من أن الاستناد إلى قول الحجّة ( أي قول المجتهد الذي يجب تقليده ) كافٍ حتى بعد العمل ، حيث قال هناك : ( و أما أعمال السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به .... ) و سيأتي مزيد كلام في تصحيح الرجوع للمجتهد بعد حصول العمل من المكلف ، فانتظر و قارن بين المسائل و تأمل ، فإن كلام المرجع دقيق حقيق بالتأمل و التدقيق . ثم إن الكلام في هذه المسألة يتعلق بما إذا كان عالماً بما يقوم به من فعل من دون أن يكون مستنداً إلى قول المرجع أو محتاطاً ، فإنه نصحح عمله بالاستناد إلى قول ذلك المرجع الذي يجب عليه أن يُقلّده ، إذ كما قلنا يكفي الاستناد إلى قول الحجة على المكلف وهو المرجع ، حتى فيما بعد قيام ذلك المكلف يالعمل . و أما لو كان يجهل الكيفية على نحو الشبهة الموضوعية ، فسيأتي الكلام عليه في المسألة رقم 11 ، فانتظر . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |