![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
42
كل أفقه من عمر حتى العجائز لما رجع عمر بن الخطاب من الشام إلى المدينة إنفرد عن الناس ليعرف أخبارهم فمر بعجوز في خبائها فقصدها فقالت: يا هذا ما فعل عمر؟ قال: هوذا قد أقبل من الشام قالت: لا جزاه الله عني خيرا، قال: ويحك ولم؟ قالت: لأنه والله ما نالني من عطائه منذ ولي إلى يومنا هذا دينار ولا درهم، فقال: ويحك وما يدري عمر حالك وأنت في هذا الموضع؟ فقالت: سبحان الله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها، قال: فأقبل عمر وهو يبكي ويقول: واعمراه واخصوماه كل واحد أفقه منك يا عمر. الحديث. وفي لفظ: كل واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر!. الرياض النضرة 2 ص 57، الفتوحات الإسلامية 2 ص 408، نور الأبصار ص 65. قال الأميني: نحن ندرس من هذه القصة إن فكرة إحاطة علم الإمام بالأشياء كلها أو جلها فضلا عن الشرائع والأحكام فكرة بسيطة عامة يشترك في لزومها الرجال والنساء، فهي غريزة لا تعزب عن أي ابن أنثى وقد فقدها الخليفة واعترف بأن كل واحد أفقه منه. قال الأميني: أنا لا أدري لأي المصيبتين أنحب؟ أبقصور الخليفة عن حكم المسألة؟ أم بقصر المعلمين له عن حقيقته؟ وكل يفوه برأي ضئيل، والأفظع جري العمل على ما قالوه. أما الحد فليس إلا بالقذف البين والنفي البين وهو المستفاد من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات (1) وعلى هذا كان عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما قال القاسم بن محمد: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين (2) وأما قول - ليس أبي بزان - فنناقش أولا في كونه تعريضا إذ لعله يريد طهارة منبته التي تزعه عن النزول إلى الدنايا من بذاؤة في القول، أو خسة في الطبع، أو حزازة في العمل، فمن الممكن أنه لا يريد إلا هذا فحسب، وهو الذي فهمه فريق من الصحابة فقالوا: إنه مدح أباه. وإن لم يجدوا لما أبدوه أذنا واعية وعلى فرض كونه تعريضا فإنما يوجب الحد إذا كانت دلالته مقطوعا بها، أو أن يعترف المعرض بأنه لم يقصد إلا القذف، وإلا فالحدود تدرأ بالشبهات. ألا ترى سقوط الحكم عمن عرض بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصرح كما في الصحاح. وإلى نفي الحد بالتعريض ذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وزفر ومحمد بن شبرمة والثوري والحسن بن صالح وبين يديهم الحديث المذكور وما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب الحد في التعريض (3). قال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " 3 ص 330: ثم لما ثبت أن المراد بقوله: والذين يرمون المحصنات، هو الرمي بالزنا لم يجز له إيجاب الحد على غيره، إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس، وإنما طريقها الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم في التعريض، ومشاورة عمر الصحابة في حكم التعريض دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف وإنه قال اجتهادا ورأيا، وأيضا فإن التعريض بمنزلة الكناية المحتملة للمعاني وغير جائز إيجاب الحد بالاحتمال لوجهين: أحدهما أن القائل برئ الظهر من الجلد ____________ (1) سورة النور آية 4. (2) السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 252. (3) السنن الكبرى 8 ص 252. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 64 -------------------------------------------------------------------------------- فلا نجلده بالشك والمحتمل مشكوك فيه، ألا ترى أن يزيد بن ركانة لما طلق امرأته البتة استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم (فقال): ما أردت إلا واحدة فلم يلزمه الثلاث بالاحتمال، ولذلك قال الفقهاء في كنايات الطلاق: إنها لا تجعل طلاقا إلا بدلالة. والوجه الآخر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إدرؤا الحدود بالشبهات. و أقل أحوال التعريض حين كان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه. وأيضا قد فرق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدة وبين التصريح فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله إنكم ستذكرونهن ولكم لا تواعدوهن سرا. يعني نكاحا فجعل التعريض بمنزلة الاضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذف، والمعنى الجامع بينهما إن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حكم الضمير لوجود الاحتمال فيه. ا هـ. م - هذه كلها كانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم، غير أنه كان يستشير الناس كائنا من كان في كل مشكلة ثم يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه). |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |