![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
( مصطلحات 28 )
الموسوعة الفقهية الميسرة – الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 265 – 271 اجرة لغة : الكراء والجمع أجر مثل غرفة وغرف ، وربما جمعت أجرات بضم الجيم وفتحها ( 1 ) . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي ، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان . أقسام الأجرة : تنقسم الأجرة إلى : أجرة المسمى وأجرة المثل . أولا - أجرة المسمى : وهي الأجرة التي عقد عليها العقد ، أو كانت منظورة للطرفين حين المعاطاة ، بناء على تحققها في الإجارة . ثانيا - أجرة المثل : وهي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين ، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا ، ولم يعين له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقق العمل ، بمعنى أنه يقدر عمله عند العرف ، فما عينوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل ، ويجب على المستأجر دفعه إليه . الأحكام : تقدمت الإشارة إلى بعض أحكام الأجرة في الإجارة ونضيف هنا : أنه ذكر الفقهاء قاعدة كلية مطردة ‹ صفحة 266 › وهي : " كلما بطلت الإجارة انتقلت الأجرة إلى أجرة المثل " ، قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق : " وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه ، في شئ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات " ( 1 ) . هذا ولكن فصل في العروة بين علم المؤجر بالفساد وعدمه ، فقال : " إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده ، إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر ، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا ، لأنه بتسليمه العين قد هتك حرمة ماله " ( 2 ) . لكنه لم يذكر هذا التفصيل عندما يتطرق لموارد بطلان الإجارة بسبب جهالة العمل - أي الاستئجار للخياطة المرددة بين نوعين - حيث يقول : " . . . وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل " ( 1 ) . وعكس السيد الخوئي فاستشكل عليه بالنسبة إلى التفصيل المتقدم ، لعدم صدق إقدامه على هتك حرمة ماله وإن كان أقدم على الإجارة مع علمه بالفساد ( 2 ) . واستشكل عليه - في مورد بطلان الإجارة بسبب الترديد - بأنه لا وجه للرجوع إلى أجرة المثل دائما ، بل إلى أقل الأمرين من المسمى ومن المثل ، فلو كانت الأجرة المسماة - في العقد الفاسد - أقل من أجرة المثل فالمستأجر المتصرف في العين أو المستفيد من الأجير يضمن المسمى لا المثل ، لأنه مع إقدام المؤجر على الإجارة بأقل من المثل ألغى حرمة ماله ( 3 ) . مظان البحث : الإجارة ، شرائط العوضين ، معلومية الأجرة ، وموارد متفرقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 265 › ( 1 ) المصباح المنير : " أجر " . ‹ هامش ص 266 › ( 1 ) الجواهر 27 : 246 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 16 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 11 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 211 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 87 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |