![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
[ الاجوبة الخاصة لروايتي الفقيه والكافي ]
حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي - ص 111 - 114 الأجوبة الخاصة لروايتي الفقيه والكافي ثم إنه قد أورد على خصوص رواية علي بن مهزيار في الفقيه أن فيها إضمارا حيث أنه لم يتضح من هو المكاتب في تلك الرسالة ، هل هو الامام المعصوم أم غيره ؟ ( 5 ) وقد أجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن ( جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام عليه السلام فلا إشكال فيها من تلك الجهة ) ( 6 ) . وهذا هو نفس الجواب الذي ذكره الامام الخميني ، وقد أوردناه قبل قليل . ثم إنه قد مر آنفا أن هناك مناقشة ثانية ذكرها السيد الخوئي في دلالة رواية ابن مهزيار ، وهي أن الرواية تدل على أن اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بالأغسال الثلاثة مما يكاد أن يكون ضروريا ، فما معنى أن يقول الامام عليه السلام أنها لا تقضي صلاتها لان النبي كان يأمر المؤمنات بذلك ؟ وقد اعتبر السيد الخوئي هذا الاشكال هو العمدة في المقام ، أما الاشكال بأن الرواية توهم رؤية الزهراء عليها السلام للعادة فقد اعتبره هامشيا لوضوح بطلانه وفساده وعدم قدرته للمعارضة مع ما ثبت بالعلم الخارجي على طهارتها . وبما أن التطرق لكلام السيد الخوئي كله قد لا يكون محل اهتمام ما سوى الدراسات الحوزوية ، لذا سنذكر منه المقاطع التي تعطينا تصورا كليا حول ضعف مضمون الرواية في حد ذاتها بحيث لا يمكنها بحال أن تعارض ما ذكرناه من الأدلة القطعية على طهارة الزهراء عليها السلام ، قال : ‹ صفحة 112 › ( . . . والظاهر أن في الرواية سقطا لا ندري أنه أي شئ ، والدليل على ذلك عدم مناسبة التعليل المعلل به في الرواية ، وذلك لان ظاهر التعليل - أعني قوله : ( لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر . . . ) - أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مستمرا في ذلك ولا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك وسؤالهن عن وظيفتهن والنبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن بذلك . وهذا لا بأس بتطبيقه على الحائض والنفساء لان الحيض والنفاس أمران كثيرا التحقق والابتلاء ويصح أن يقال فيهما : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن . . . وذلك لامره صلى الله عليه وآله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها في غير واحد من الاخبار ، وعلل في بعضها بأن الصوم في السنة إنما يجب مرة واحدة بخلاف الصلاة . وأما المستحاضة التي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وتستحاض منه فلا لأنه أمر نادر جدا ولا يصح أن يعلل في مثله بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر . . . لظهوره في أن ذلك كأنه شغل النبي صلى الله عليه وآله وأنه لا يزال مستمرا عليه . على أنه في أي مورد أمر فاطمة عليها السلام وسائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد في الروايات وبهذا نستكشف أن في الرواية سقطا ولا ندري أي شئ هو ؟ وعليه ، فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة . . . ) ( 1 ) . ولكن الامام الخميني ( قدس سره ) يذهب إلى رأي آخر في المقام ، وخلص إلى القول : ( والانصاف أن رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها لأجل خلل في فقرتها الأخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديما وحديثا غير ممكن ) ( 2 ) . ولا يخفى أن موضع النقاش بين السيد الخوئي والامام الخميني لا يرتبط بموضوع بحثنا هنا ، فالاشكال الذي اعتبره السيد الخوئي هو العمدة في المقام لا يؤثر إثباته أو نفيه في القول بطهارة الزهراء عليها السلام . أما بخصوص رواية زرارة في الكافي فما أورده العلامة الخواجوئي - في خصوص مسألة السند وأن الرواية صحيحة لا حسنة - تام ، فإن إبراهيم بن هاشم على مبنى المتأخرين يدرج في الصحيح لا الحسن ( 3 ) . وكذلك قوله أن روايتي الفقيه والعلل - وهما الحديثان الثاني والسابع من الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام - غير معلوم صحتهما أمر تام أيضا ، إلا أن ذلك لا يضر في اعتضاد صحيحة علي بن جعفر - وهو الحديث الخامس - بصحيحة عبد الرحمن العزرمي - وهو الحديث السادس - التي دلت على طهارة الزهراء عليها السلام من دم الولادة ، كما أن الحديث السابع الذي رواه الشيخ الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه وإن كان ضعيفا بإرساله ولكننا أثبتنا صحة مضمونه بالأحاديث الصحيحة كصحيحة أبي عبيدة وحسنة سدير الصيرفي ، فيكون الدليل تاما لا قصور فيه ولا نظر . ‹ صفحة 113 › أما قول الخواجوئي بأن طرح أحد الروايتين ليس بأولى من طرح الاخر ففيه أن الظاهر ان وجه عدم المعارضة ولزوم الطرح في كلام البهائي يعود إلى أن التعارض لا يتحقق إلا مع تمامية جهة الصدور بالإضافة إلى صحة السند وتمامية الدلالة ، ومن المسلم به أن جهة الصدور غير تامة فاحتمال صدورها تقية قوي . بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقال على فرض تحقق التعارض أن حديث زرارة يطرح من جهة أن رواية علي بن جعفر قد تحققت فيها الشهرة الروائية باعتضادها بروايتي الفقيه والعلل - بالإضافة إلى ما أثبتناه من روايات أخرى - والشهرة الروائية تعد من المرجحات في هذا الباب . ثم إن مراد الخواجوئي من تنظره في الاعتضاد بروايتي الفقيه والعلل على فرض صحة سندهما هو أن مفاد رواية علي بن جعفر عام حيث أنه يفيد أن بنات الأنبياء لا يطمثن ، ومفاد روايتي الفقيه والعلل خاص حيث أنه يفيد أن فاطمة عليها السلام بالخصوص لا ترى الدم ، ولا يمكن للمفاد الخاص أن يعضد المفاد العام ، بل يمكنه أن يعضد المفاد الخاص ، وهو مفقود حسب الفرض ، إذ لا توجد رواية صحيحة تدل على عدم رؤية الزهراء عليها السلام للدم . ويرد عليه أن المفاد الخاص موجود بسند صحيح كما ذكرناه في الحديث السادس من الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام بل الحديث السابع أيضا ، على أنه لو فرضنا عدم وجود الحديث الخاص الصحيح فإن الاعتراض مع ذلك غير وارد ، لان مقصود البهائي هو إرادة المفاد الخاص من الحديث وإن كان لسان الحديث عاما ، فالزهراء عليها السلام هي أحد مصاديق هذا العموم ، ومحط نظر البهائي وموضع البحث هو في خصوص طهارتها دون سواها . بل إنه لو قيل بأن مفاد ( وإن بنات الأنبياء لا يطمثن ) غير معلوم العموم والشمول - لما سيرد عليه من شبهات سنذكرها لاحقا - فإنه يجاب عنه بأن هنا قدرا متيقنا منه وهو إرادة خصوص الزهراء عليها السلام وإلا لم تكن مناسبة في المقام كما أسلفنا . أما قول الخواجوئي بأن احتمال إرادة تعليم الزهراء عليها السلام للنساء مجرد احتمال عقلي فليس بصحيح لان سياق العبارة لا يدل على أنها كانت مأمورة بالقضاء مثل بقية النساء كما هو المدعى . فإن توجه الامر إلى شخص لا يعني أنه عمله وتكليفه والمطلوب منه ، والعلامة الخواجوئي حصل له هذا التوهم لملاحظته كل فقرة عل حدة من دون ملاحظة المعنى العام من مجموع العبارتين ، ويؤيد إرادة التعليم ما نقلناه عن الحسن بن زين الدين في منتقى الجمان وكذلك ما تشعر به عبارة ( وكان يأمر بذلك فاطمة وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) بل ما يظهر منها كما قاله السيد الخوئي من أن أمر النبي صلى الله عليه وآله لابنته كان متكررا ولم يكن مرة واحدة ، وهي باعتبارها معصومة ومتربية في بيت النبوة تعلم ‹ صفحة 114 › بالحكم الشرعي من المرة الأولى فلا داعي لتكرار النبي أمرها إلا أن تكون في دور الوسيط والمبلغ للحكم الإلهي للمؤمنات ، وهذا ما يتناسب مع دور النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام في تبليغ الاحكام للناس ، فإن المؤمنات كثيرات وتكرار أمرهن بالحكم الإلهي لكي يبلغ الحكم مسامع من لم يبلغها الحكم ، ولكي يترسخ في ذهن من سمعته لتنقله إلى غيرها ( 1 ) . واستنادا لما مر من الأدلة يتضح أن ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث الصحيحة الدالة على طهارة الزهراء عليها السلام وبين صحيحتي زرارة وعلي بن مهزيار ، وفي أحسن الأحوال وعلى فرض التنزل فإنه من معارضة النص مع الظاهر أو الأظهر مع الظاهر والنص والأظهر مقدمات عليه بلا شك ، وهو تعارض لا بالمعنى الاصطلاحي لان الجمع العرفي ممكن هنا . وبعد كل هذا ، أليس من السخيف استدلال فضل الله لاثبات رؤية الزهراء عليها السلام للدم بأنها قد ولدت الحسن والحسين وزينب ؟ ! بل أليس من الجهل اعتبار القول بطهارة الزهراء عليها لسلام من الأمور الواضح بطلانها بحيث يعد في حكم من لو قال شخص بأن الشمس غير طالعة في وضوح النهار ؟ أما أهمية هذا البحث فيكفينا في ذلك حرمة تزوج أمير المؤمنين عليه السلام لأي امرأة في حياة الزهراء عليها السلام كما نطقت به رواية الشيخ الطوسي في الأمالي والتهذيب ( 2 ) ، وكذلك قدرتها على مباشرة الصلاة والصوم والعبادات والاعمال المنوطة بالطهارة الحدثية ، هذا مع أن رؤية المرأة للدم سواء كان حيضا أو نفاسا أو استحاضة مما يوجب الحدث بلا شك ، والحدث عبارة عن قذارة معنوية لا تزول إلا بالطهارة عبر الوضوء إن كان الحدث حدثا أصغر أو الغسل إن كان الحدث حدثا أكبر ، واختصاص الزهراء عليها السلام من بين بقية النساء بالتنزه عن هذا الحدث وهذه القذارة لهو من الكرامات العظيمة . وعلى فرض عدم قدرتنا معرفة السر في اختصاص الزهراء عليها السلام بهذه المكرمة فلا يجوز ذلك رده وإنكاره واعتبار خلافه هو الامر المسلم كما فعل فضل الله حيث اعتبر رؤية الزهراء عليها السلام للدم أمرا مفروغا منه . وهذا نظير ما ورد من اختصاص مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان جنبا ، فإنه على فرض عدم قدرتنا لفهم مغزى هذا الاختصاص فلا ينبغي التشكيك في أصل الدور بعد وروده بالأسانيد الصحيحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 111 › ( 1 ) منتقى الجمان : ج 1 ، ص 224 . ( 2 ) الطهارة ، ج 1 ، ص 284 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 140 ، كتاب الطهارة . ( 4 ) راجع الحدائق الناضرة : ج 3 ، ص 297 . مرآة العقول : ج 13 ، ص 248 . مستمسك العروة : ج 3 ، ص 410 . ( 5 ) راجع كلام الفيض الكاشاني في الوافي : ج 11 ، ص 327 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 140 ، كتاب الطهارة . ‹ هامش ص 112 › ( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 142 كتاب الطهارة ، هذا وقد تعرض العلامة المجلسي وبإسهاب الاحتمالات الواردة في هذا الخبر ومناقشتها ، راجع البحار : ج 81 ، ص 113 ، ح 38 . ( 2 ) الطهارة : ج 1 ، ص 285 . ( 3 ) راجع معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 317 . ‹ هامش ص 114 › ( 1 ) استفدت أصل هذا المعنى مما نقله العلامة محمد باقر السبزواري عن كلام صاحب المنتقى . راجع ذخيرة المعاد : ص 76 . ( 2 ) فقد روى بإسناده إلى أبي بصير عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : ( حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها السلام حية ، قال : قلت : كيف ؟ قال : لأنها طاهرة لا تحيض ) . الأمالي : ج 1 ، ص 42 ، ط مكتبة الداوري . تهذيب الاحكام : ج 7 ، ص 475 ، ح 116 باب من الزيادات في فقه النكاح . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |