![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
ابن الملاعنة
لغة : راجع : ابن . اصطلاحا : هو الابن الذي لاعن الزوج زوجته في سبيل نفيه عنه . وعنوان " ولد الملاعنة " أعم من ابن الملاعنة لشموله الابن والبنت . الأحكام : قال صاحب الجواهر : " ومن المعلوم أيضا أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ولكن لا يرمى بأنه ابن زنى ، وفي حديث ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما ، وقضى : لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه ‹ صفحة 208 › الحد . . . " ( 1 ) . وقال - أيضا - : " ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له ، لإقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها " ( 2 ) . راجع : لعان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 208 › ( 1 ) الجواهر 34 : 66 . ( 2 ) الجواهر 34 : 67 ، والمسالك 2 : 119 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |