![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#5 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الإبل الجلالة وأحكامها ألف - تعريفها : وهي الإبل التي تتغذى عذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد عظمها عرفا ( 2 ) . ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة : يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ، للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف " ( 1 ) . وقال في المستمسك حول عرق الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها وطهارة سؤرها الملازم لطهارة عرقها . . . " ( 2 ) . ج - نجاسة أبوالها وأرواثها : المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في الجواهر ( 3 ) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . . د - طهارة سؤرها : المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها ( 4 ) . ‹ صفحة 186 › ه - نجاسة عرقها : اختلفوا في نجاسة عرق الإبل الجلالة وعدمها على قولين : 1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن البراج والعلامة في المنتهى والمحقق الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي كشف اللثام والحدائق ( 1 ) . 2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والتحرير والمهذب والتنقيح بل وعامة المتأخرين ( 2 ) . و - حرمة لحومها : المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند الأصحاب هو الذي ينحصر علفه بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف في محل البحث - إذن - في الإسكافي خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور أيضا ( 1 ) . ز - استبراء الإبل الجلالة : والمقصود من استبرائها هو منعها من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف الطاهر حتى يزول عنها الجلل . واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون يوما ، مثل صاحب الجواهر ( 2 ) ، ونسبه في المستمسك إلى المشهور ( 3 ) ، وقال بعض هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما ‹ صفحة 187 › أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان . ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي ( 1 ) ، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة ( 2 ) . واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال العنوان ( 3 ) ، وتبعه بعضهم . مظان البحث : 1 - الطهارة : ألف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل الجلالة . ب - الأسئار : سؤر الجلال . 2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل . 3 - الزكاة : زكاة الإبل . 4 - الحج : الهدي . 5 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسب بالأعيان النجسة . 6 - الذباحة : نحر الإبل . 7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحللة الأكل . 8 - اللقطة : لقطة الإبل . 9 - الدية : أقسام الدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 185 ( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371 و 36 : 272 . ( 1 ) الجواهر 36 : 275 . ( 2 ) المستمسك 1 : 438 . ( 3 ) الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 . ( 4 ) الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 . ‹ هامش ص 186 › ( 1 ) راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275 والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 . ( 2 ) نفس المصادر . ( 1 ) الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 : 272 . ( 2 ) الجواهر 36 : 276 . ( 3 ) المستمسك 2 : 134 . ‹ هامش ص 187 › ( 1 ) الجواهر 36 : 276 . ( 2 ) العروة ، فصل المطهرات ، المطهر الحادي عشر . ( 3 ) المسالك 2 : 239 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |