![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#5 |
مشرف عام
![]() |
![]()
ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب
والفضة : المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة - أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموه ، لكن مورده غير ‹ صفحة 122 › الإناء " ( 1 ) . وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما فكذلك ، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء الذي تلبس به . قال السيد اليزدي في العروة : " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم " ( 2 ) . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة : " والأحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض ، والمموه بأحدهما " ( 3 ) . وربما يحمل على هذا القيد كلام من كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف الغطاء حيث قال : " والمذهب والمفضض تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية " ( 1 ) . ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي في أرجوزته : " فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " ( 2 ) ............................... ‹ هامش ص 122 › ( 1 ) الذخيرة : 174 . ( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 1 ) كشف الغطاء : 184 . ( 2 ) الدرة النجفية : 62 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |