المصطلح الخامس عشر( آنية) - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 66 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 65 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 64 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 61 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 96 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 132 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 124 ]       »     دورة : الأخصائي المعتمد في إدا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 129 ]       »     دورة : الإبداع والتميز في قراء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 137 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-29-2010, 11:43 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5528 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المصطلح الخامس عشر( آنية)



آنية


لغة :


أهمل أكثر اللغويين تفسير الآنية ،


نعم قال في المصباح : الإناء والآنية :


الوعاء والأوعية وزنا ومعنى ، والأواني


‹ صفحة 115 ›


جمع الجمع ( 1 ) .


اصطلاحا :


لقد أثر اختلاف اللغويين - بل


وسكوتهم عن تفسير الآنية - في كلمات


الفقهاء ، فقد أحال صاحب الجواهر معرفته


إلى العرف حيث قال : " والمرجع في الإناء


والآنية والأواني إلى العرف . . . " ( 2 ) .


بينما قال في المستمسك : " . . . من


الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في


عرفنا اليوم - ولو نادرا - وكتب اللغة


لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين


ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه


معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع


البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره


بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل


في كونه تفسيرا بالأعم ، لعدم صدق الإناء


على " الخرج " و " القربة " ، ونحوها ، وصدق


الوعاء عليها . . . " ( 3 ) .


واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء


في تحديدها أمورا ثلاثة وهي :


1 - الظرفية .


2 - أن يكون المظروف معرضا للرفع


والوضع .


3 - أن تكون موضوعة على صورة


متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله


من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو


نحوها ، وعليه يخرج مثل المكحلة ، وقراب


السيف ، وبيت السهام ، والصندوق عن


كونه آنية .


4 - أن يكون لها أسفل يمسك


ما يوضع فيها وحواشي كذلك ، فلو خليت


عن ذلك كالقناديل والمشبكات ،


والمخرمات لم تكن إناء ( 1 ) .


وقال في منهاج الصالحين : " الظاهر


توقف صدق الآنية على انفصال المظروف


عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها


المأكول أو المشروب ، أو نحوها ، . . . " ( 2 ) ،


ثم ذكر ما ذكره كاشف الغطاء مما ليس


بإناء مثل قراب السيف و . . .


بينما جعل صاحب الجواهر هذه


الموارد داخلة في الإناء ولو حكما .


وفي الموارد المشكوكة التزم فيها


‹ صفحة 116 ›


السيد الحكيم - في المستمسك ( 1 ) - بالإباحة


إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى


المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما


التزم صاحب الجواهر ( 2 ) بالاحتياط .
................
‹ هامش ص 114 ›
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة
الأولى ) : 219 .
( 2 ) المبسوط 1 : 106 .
( 3 ) الخلاف 1 : 332 .
( 4 ) الذكرى : 193 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 248 .
( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 234 .
( 7 ) روض الجنان : 267 .
( 1 ) الحدائق 8 : 196 .
( 2 ) الجواهر 10 : 2 .
( 3 ) المستمسك 6 : 589 .
( 4 ) المستمسك 6 : 593 .
‹ هامش ص 115 ›
( 1 ) المصباح المنير : " إني " .
( 2 ) الجواهر 6 : 334 .
( 3 ) المستمسك 2 : 173 .
( 1 ) كشف الغطاء : 183 .
( 2 ) منهاج الصالحين 1 : 128 .
‹ هامش ص 116 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 174 و 185 .
( 2 ) الجواهر 6 : 334 .




رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 11:52 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاحكام



الأحكام :


تختلف أحكام الأواني باختلاف


أقسامها ، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام


وهي :


1 - آنية الذهب والفضة .


2 - الآنية المذهبة أو المفضضة .


3 - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة .


4 - الآنية المتخذة من غير النقدين


من الجواهر والمعادن .


5 - الآنية المتخذة من العظام .


6 - الآنية المتخذة من الجلود .


7 - آنية المشركين وأهل الكتاب .


8 - آنية الخمر .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:01 AM   #3
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام انية الذهب والفضة



أولا - آنية الذهب والفضة :
والأحكام المترتبة عليها كما يلي :
1 - الأكل والشرب منها :
ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة
الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ،
ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي
عندهم ، منهم العلامة الحلي في التذكرة ( 1 ) ،
والشهيد الأول في الذكرى ( 2 ) .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في
الخلاف : " يكره استعمال أواني الذهب
والفضة . . . " ( 3 ) ، ولكنه قال في بحث الزكاة :
" أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها
واستعمالها . . . " ( 4 ) ، وقال في المبسوط :
" أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في
الأكل والشرب وغير ذلك . . . " ( 5 ) ، ولذلك
حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على
التحريم ( 6 ) .
هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكك
في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن
لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن
القول بالتحريم إجماعي ، لأنه نسبه إلى
‹ صفحة 117 ›
فتوى الأصحاب ( 1 ) .
2 - حكم سائر استعمالاتها :
وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ،
فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ،
وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط ( 2 ) ،
والمحقق في المعتبر ( 3 ) ، والعلامة في
التذكرة ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، كما يظهر من
الشهيد الأول في الذكرى ( 6 ) ، والمحقق
الثاني ( 7 ) ، وصاحب المدارك ( 8 ) ، وصاحب
الحدائق ( 9 ) ، وصاحب الجواهر ( 10 ) ، والسيد
اليزدي ( 11 ) ، والسيد الحكيم ( 12 ) ، والإمام
الخميني ( 13 ) ، والسيد الخوئي ( 14 ) على نحو
الاحتياط .
3 - حكم اقتنائها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو
حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم
يظهر من العلامة في المختلف ( 1 ) التشكيك
في ذلك ، والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 2 ) ، وبعض
المعاصرين كالسيد الحكيم ( 3 ) والإمام
الخميني ( 4 ) ، والسيد الخوئي ( 5 ) .
4 - حكم التطهر منها :
اختلف الفقهاء في صحة التطهر من
آنية الذهب والفضة على أقوال :
الأول - صحة الطهارة ( الوضوء
والغسل ) :
ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 6 ) ،
والمحقق في المعتبر ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) ،
‹ صفحة 118 ›
والشهيد في البيان ( 1 ) ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام ( 2 ) .
الثاني - بطلان الطهارة :
اختاره العلامة في المنتهى ( 3 ) ،
واستجوده صاحب المدارك ( 4 ) ، وحكم به
العلامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ،
حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال
هو إلى ذلك ( 5 ) .
الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية
الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها
دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء :
أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب
أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر
ليتوضأ منه وجب ، وصح الوضوء ، وإلا
سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهر الإنسان
والحال هذه بطلت طهارته .
وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن
التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى
البطلان أيضا .
ذهب إلى هذا التفصيل السيد
اليزدي في العروة ( 1 ) .
ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو
الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء
منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف
مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا
فلا .
اختار ذلك الإمام الخميني في
التحرير ( 2 ) .
ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف
والصب ، والإشكال في صورة الارتماس .
وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج ( 3 ) .
5 - حكم زكاتها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو :
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب
والفضة ، قال الشيخ الطوسي : " أواني
الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها
غير أنه لا تجب فيها الزكاة " ( 4 ) .
وقال المحقق : " أواني الذهب
‹ صفحة 119 ›
والفضة محرمة ولا زكاة فيها " ( 1 ) .
وقال في الشرائع : " لا تجب الزكاة
في الحلي محللا كان . . . أو محرما . . .
كالأواني المتخذة من الذهب والفضة . . . " ،
وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا :
" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا
إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع
بقسميه عليه . . . " ( 2 ) .
وقال السيد في العروة : " لا تجب
الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب
والفضة وإن بلغت ما بلغت " ( 3 ) .
نعم ، نقل المحقق النراقي في المستند ( 4 )
عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد
الفرار منه ، بينما اختار المحقق الأردبيلي
الاستحباب في هذه الصورة ( 5 ) .
وذهب الشيخ الطوسي في رسالة
" الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع
عدم قصد الفرار وأما معه فاختار
الوجوب حيث قال : " وخامسها [ أي
ما يستحب فيه الزكاة ] الحلي المحرم لبسه
مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال
للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد
الفرار به من الزكاة ، وجبت فيه
الزكاة " ( 1 ) .
وذهب إلى الوجوب في فرض
الفرار السيد المرتضى ( 2 ) والقاضي ابن
البراج ( 3 ) أيضا ، ولعل هؤلاء هم المراد من
الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم
القول بالوجوب .
6 - حكم التكسب بها :
يمكن فرض عدة حالات بالنسبة
إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي :
أولا - إذا فرضنا حرمة جميع
التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها ،
فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة ،
كما يظهر من المسالك ( 4 ) ، والحدائق ( 5 ) ،
‹ صفحة 120 ›
والجواهر ( 1 ) ، والمكاسب ( 2 ) وغيرها .
ثانيا - وإذا فرضنا حلية بعض
التصرفات فيها كالاقتناء والتزيين ،
فالظاهر صحة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممن
تقدم .
ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا
يمكن عودهما - فالظاهر صحة البيع
والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من
العلامة ( 3 ) وبعض من تأخر عنه في مسألة
بيع آلات اللهو .
رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممن
يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في
المسالك ( 4 ) - وبعض آخرين في مسألة بيع
آلات اللهو صحة المعاملة .
7 - حكم إتلافها :
إذا قلنا : إن جميع التصرفات فيها
محرمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب
إتلافها - كما قيل ( 5 ) - ولا ضمان على
المتلف .
وإذا تعدى فأتلف المادة أيضا
فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف
الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر ( 1 ) وغيره
عدم الضمان أيضا .
وأما إذا قلنا : إن بعض التصرفات
فيها محللة كاقتنائها ، والتزيين بها فلا يجوز
إتلافها ، ويضمن المتلف لها .
راجع : آلات القمار / صور عدم
ضمان إتلافها .

....................................

( 1 ) التذكرة 1 : 67 .
( 2 ) الذكرى : 18 .
( 3 ) الخلاف 1 : 69 .
( 4 ) الخلاف 2 : 90 .
( 5 ) المبسوط 1 : 13 .
( 6 ) المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 .
‹ هامش ص 117 ›
( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 362 .
( 2 ) المبسوط 1 : 13 .
( 3 ) المعتبر 1 : 454 .
( 4 ) التذكرة 1 : 67 .
( 5 ) القواعد 1 : 9 .
( 6 ) الذكرى : 18 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 187 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 379 .
( 9 ) الحدائق 5 : 504 .
( 10 ) الجواهر 6 : 330 .
( 11 ) العروة ، المطهرات فصل ( حكم الأواني ) .
( 12 ) المستمسك 2 : 166 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 14 ) منهاج الصالحين 1 : 128 .
( 1 ) المختلف 1 : 63 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 363 .
( 3 ) المستمسك 2 : 167 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 5 ) منهاج الصالحين 1 : 128 .
( 6 ) المبسوط 1 : 13 .
( 7 ) المعتبر 1 : 456 .
( 8 ) القواعد 1 : 9 .
‹ هامش ص 118 ›
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 62 .
( 3 ) المنتهى 1 : 186 .
( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 381 .
( 5 ) الجواهر 6 : 332 .
( 1 ) العروة ، المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ،
المسألة 13 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 115 .
( 3 ) منهاج الصالحين 1 : 35 .
( 4 ) الخلاف 2 : 90 .


‹ هامش ص 119 ›
( 1 ) المعتبر 2 : 530 .
( 2 ) الجواهر 15 : 183 .
( 3 ) العروة ، زكاة النقدين ، المسألة 1 .
( 4 ) المستند 2 : 27 .
( 5 ) مجمع الفائدة 4 : 97 .
( 1 ) الجمل والعقود ، " الرسائل العشر " : 205 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ، " رسائل الشريف
المرتضى " 3 : 75 .
( 3 ) المهذب 1 : 159 .
( 4 ) المسالك 1 : 165 .
( 5 ) الحدائق 18 : 201 .
‹ هامش ص 120 ›
( 1 ) الجواهر 22 : 27 .
( 2 ) المكاسب : 15 .
( 3 ) التذكرة 1 : 464 .
( 4 ) المسالك 1 : 165 .
( 5 ) الجواهر 22 : 26 .
( 1 ) الجواهر 37 : 110 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:05 AM   #4
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :



ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :

وهي الأواني المرصعة بالذهب
والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم
استعمالها على أقوال :
الأول - الحرمة : وهو الظاهر من
كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير
الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : " يكره
استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك
المفضض " ( 2 ) .
الثاني - الجواز : وهو الظاهر
من كلام الشيخ - أيضا - في
المبسوط حيث قال : " والمفضض
لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من
‹ صفحة 121 ›
الموضع المفضض ، ويستعمل
غير ذلك الموضع " ( 1 ) .
ويظهر من المحقق اختيار ذلك في
المعتبر ( 2 ) .
الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول
أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في
الحدائق : " عليه عامة المتأخرين
ومتأخريهم " .
الرابع - التفصيل بين المفضض
والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول
دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض
ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج
إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ،
ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في
التنقيح ( 3 ) .
ثم على تقدير الجواز أو الكراهة
فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب
أو الفضة ؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب
العزل كالشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والعلامة في
المنتهى ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) ،
وصاحبي الحدائق ( 3 ) والجواهر ( 4 ) .
بينما اختار المحقق - في المعتبر ( 5 ) -
الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة
الطباطبائي ( 6 ) ، واستحسنه صاحب
المدارك ( 7 ) والمحقق السبزواري في
الذخيرة ( 8 ) .
...............................
هامش ص 120


( 2 ) الخلاف 1 : 69 .
‹ هامش ص 121 ›
( 1 ) المبسوط 1 : 13 .
( 2 ) المعتبر 1 : 457 .
( 3 ) التنقيح 3 : 322 .
( 4 ) المبسوط 1 : 13 .
( 1 ) المنتهى 1 : 187 .
( 2 ) الذكرى : 18 .
( 3 ) الحدائق 5 : 513 .
( 4 ) الجواهر 6 : 341 .
( 5 ) المعتبر 1 : 457 .
( 6 ) الجواهر 6 : 341 .
( 7 ) المدارك 2 : 383 .
( 8 ) الذخيرة : 174 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:07 AM   #5
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب والفضة :



ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب
والفضة :
المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن
الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل
صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة -
أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه
شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق
عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي
البأس في المموه ، لكن مورده غير
‹ صفحة 122 ›
الإناء " ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما
فكذلك ، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم
يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء
الذي تلبس به . قال السيد اليزدي في
العروة : " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما
يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل
كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك
فلا يحرم " ( 2 ) .
وقال الإمام الخميني في تحرير
الوسيلة : " والأحوط حرمة استعمال
الملبس بأحدهما إن كان على وجه
لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا
لم يكن كذلك ، ودون المفضض ، والمموه
بأحدهما " ( 3 ) .
وربما يحمل على هذا القيد كلام من
كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف
الغطاء حيث قال : " والمذهب والمفضض
تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على
كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال
الشرب على موضع التحلية " ( 1 ) .
ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي
في أرجوزته :
" فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " ( 2 )

...............................


‹ هامش ص 122 ›
( 1 ) الذخيرة : 174 .
( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام
الأواني ، المسألة 16 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 1 ) كشف الغطاء : 184 .
( 2 ) الدرة النجفية : 62 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:10 AM   #6
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام لآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر



رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين
من الجواهر :

المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة
استعمال واتخاذ الآنية المصوغة من غير
النقدين ( الذهب والفضة ) وإن غلا ثمنها ،
قال صاحب الحدائق : " قد صرح جملة من
الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بأنه
يجوز استعمال الأواني من غير هذين
المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه ،
وهو جيد ، للأصل وعدم ما يوجب
الخروج عنه " ( 3 ) .
وقال في الجواهر مازجا لكلام
المحقق : " ولا يحرم استعمال غير الذهب
والفضة من أنواع المعادن والجواهر
ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده ، بل
في كشف اللثام : الاتفاق عليه ، للأصل
‹ صفحة 123 ›
المعتضد بالسيرة . . . " ( 1 ) .
وقال السيد اليزدي في العروة :
" الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من
الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج " ( 2 ) .


.............................
هامش ص 122

( 3 ) الحدائق 5 : 515 .
‹ هامش ص 123 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 343 .
( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام
الأواني ، المسألة 16 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:20 AM   #7
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المتخذة من العظام



خامسا - الآنية المتخذة من العظام :
لا خلاف - ظاهرا - في جواز
استعمال الأواني المتخذة من العظام ، نعم
يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه
العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب
والخنزير ، وأما التذكية فلا .
ومع ذلك فقد نقل عن السيد
المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان
أيضا ( 3 ) .

.......................



( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 194 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:22 AM   #8
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المتخذة من الجلود :



سادسا - الآنية المتخذة من الجلود :

وهي على أقسام :
ألف - الأواني المتخذة من جلود
ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك
والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست
لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر
عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء
وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من
الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ،
طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه
الجلود - إلى التذكية .
ب - الأواني المتخذة من جلود
ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام :
أولا - إذا اتخذت من جلود
الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب
والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة .
والظاهر عدم الخلاف في جواز
استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو
المائعات .
ثانيا - الفرض السابق مع فرض
عدم كونها مدبوغة .
والمعروف بين الفقهاء هو جواز
الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز
الاستعمال - في خصوص غير المأكول -
بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في
المبسوط ( 1 ) ، والخلاف ( 2 ) ، والسيد المرتضى
- حسب ما حكي عنه ( 3 ) - والشهيد الأول
‹ صفحة 124 ›
في البيان ( 1 ) .
واعتبر المحقق استعماله من دون
دباغ مكروها ( 2 ) ، بينما جعل العلامة الدباغ
مستحبا ( 3 ) ، وعده المحقق الأردبيلي ( 4 )
أجود .
ثالثا - إذا اتخذت من جلود
الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي
الميتة - ، وهذا فيه صورتان :
الأولى - أن لا تكون الجلود
مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم
جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا
فيه ، مع فرض الرطوبة .
وأما في صورة كونها يابسة فقد
تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي
جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ،
الأقرب عدمه ، لعموم النهي " ( 5 ) .
وكلامه مطلق يشمل صورتي ما
كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن .
وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه
فقد حكي في الجواهر ( 1 ) عن جمهور
الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل
لمثل هذه الصورة أيضا .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن
جواز الانتفاع باليابس من الميتة في
ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ،
للأصل و . . . " ( 2 ) .
ويظهر من بعض المعاصرين ( 3 ) قبول
ذلك .
الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا -
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز
- أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد ( 4 )
هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من
صاحب المدارك ( 5 ) وصاحب المفاتيح ( 6 )
( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك .

................................


( 1 ) المبسوط 1 : 15 .
( 2 ) الخلاف 1 : 64 .
( 3 ) المعتبر 1 : 466 .
‹ هامش ص 124 ›
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) المعتبر 1 : 466 .
( 3 ) القواعد 1 : 9 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 374 .
( 5 ) التذكرة 1 : 68 .
( 1 ) الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 373 .
( 3 ) المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 :
114 ، وراجع التنقيح .
( 4 ) المدارك 2 : 386 .
( 5 ) المدارك 2 : 386 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 68 .
‹ هامش ص 125 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 344 .
( 2 ) الخلاف 1 : 70 .
( 3 ) الحدائق 5 : 504 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:24 AM   #9
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام آنية أهل الكتاب والمشركين :



سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة
‹ صفحة 125 ›
أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم
نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى
معها .
وادعى في الجواهر عدم الخلاف في
ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع
عليه ( 1 ) .
نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا
يجوز استعمال أواني المشركين من أهل
الذمة وغيرهم " ( 2 ) .
وقال صاحب الحدائق - معلقا
عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما
أعلم " ( 3 ) .
ويشهد لعدم الخلاف - من غير
الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق
الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن
دأبهما ذلك .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا
للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب
التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " ( 4 ) .
.............................
‹ هامش ص 125 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 344 .
( 2 ) الخلاف 1 : 70 .
( 3 ) الحدائق 5 : 504 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:25 AM   #10
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام انية الخمر



ثامنا - آنية الخمر :

وهي الأواني التي كانت ظرفا
لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها
بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة .
قال في الحدائق : " المفهوم من كلام
الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة
للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي
لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ،
والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب
والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال
غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر
والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة
غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " ( 1 ) .
ثم نقل عن المختلف نسبة عدم
الجواز إلى ابن البراج أيضا .
وقال المحقق اليزدي في العروة :
" يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف
غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة
باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا
بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ
الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه
‹ صفحة 126 ›
يطهر باطنه أيضا " ( 1 ) .
وعلق عليه صاحب المستمسك
قائلا : " على المشهور شهرة
عظيمة . . . " ( 2 ) .
تطهير الآنية :
يتم تطهير الآنية على النحو التالي :
أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه
الكلب :
والتطهير تارة يكون بالماء القليل
وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) .
ألف - التطهير بالماء القليل :
وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ
فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي :
1 - وجوب الغسل سبع مرات
أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن
الجنيد ( 3 ) .
2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن
بالتراب ، ذهب إليه السيد المرتضى في
الانتصار ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) .
3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهن
بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ
المفيد في المقنعة ( 3 ) .
4 - الغسل ثلاث مرات أولاهن
بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء ( 4 ) .
ب - التطهير بالماء الكثير :
وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي :
1 - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون
حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلامة
في المختلف ( 5 ) .
2 - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم
التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور ( 6 )
3 - لزوم التعدد مع سبق التعفير ،
يظهر ذلك من الشيخ الطوسي ( 7 ) وصاحب
الجواهر ( 8 ) .
4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في
‹ صفحة 127 ›
الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع
سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من
كلام المحقق الحلي ( 1 ) .
ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير :
وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة
أقوال :
1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ،
ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 ) ، وبعض من تأخر عنه .
2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه
سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) .
3 - وجوب غسله سبع مرات من
دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء
من العلامة وما دون ، فقد اختاره العلامة
في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في
المختلف ( 5 ) - والشهيدان كما صرح به ثانيهما
في الروضة ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) ،
وصاحب الجواهر ( 1 ) ، وصاحب العروة ( 2 )
وبعض الشارحين لها ( 3 ) .
ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر :
وفي تطهيره بالماء القليل قولان :
1 - وجوب الغسل سبع مرات ،
ذهب إليه الشيخان : المفيد ( 4 ) والطوسي ( 5 ) ،
واستقربه الشهيد في الذكرى ( 6 )
2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب
السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في
الشرائع ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 8 ) ، والسيد
اليزدي في العروة ( 9 ) ، وصاحبا
المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، وهو مختار تحرير
الوسيلة ( 12 ) أيضا .
‹ صفحة 128 ›
3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ،
ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 1 ) في نهاية
كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا .
واختاره كل من العلامة في
المختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والشهيدين
في البيان ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) ، وصاحب
المدارك في مداركه ( 6 ) .
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ :
والأقوال فيه ثلاثة أيضا :
1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار
الشيخ في النهاية ( 7 ) والشهيد في الذكرى ( 8 )
والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) وهو
الظاهر من المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ،
بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) .
2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار
المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب
الجواهر ( 3 ) .
3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة
العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في
نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية
الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) .
ملاحظة ( 1 ) :
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في
هذه المسألة .
ملاحظة ( 2 ) :
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير
الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب
عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ،
‹ صفحة 129 ›
فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد
كالمحقق ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) ( 4 ) ،
والمحقق الثاني ( 5 ) ، والسيد اليزدي ( 6 ) ،
بل نسبه في الحدائق ( 7 ) إلى المشهور
واستجوده .
وذهب بعض آخرون إلى لزوم
التعدد كالشيخ ( 8 ) والسيد الحكيم ( 9 ) والسيد
الخوئي ( 10 ) ، والإمام الخميني ( 11 ) .
خامسا - غسل الإناء من سائر
النجاسات :
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء
القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة :
1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه
الشيخ ( 1 ) والشهيد الأول في الذكرى ( 2 )
والدروس ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) ، وقواه
صاحب الجواهر ( 5 ) ، واختاره السيد
اليزدي ( 6 ) والسيد الحكيم في المستمسك ( 7 )
والسيد الخوئي في التنقيح ( 8 ) ، والإمام
الخميني في تحرير الوسيلة ( 9 ) .
2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو
مختار المحقق في المعتبر ( 10 ) ، والعلامة ، ( 11 )
والشهيدين في البيان ( 12 ) والروض ( 13 ) ،
وصاحب المدارك ( 14 ) .
3 - لزوم المرتين ، نقله في
‹ صفحة 130 ›
المستمسك ( 1 ) عن اللمعة والألفية .
هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل
وأما التطهير بالكثير ، فالمعروف فيه كفاية
المرة الواحدة ، بل يظهر من الشهيد في
الذكرى ( 2 ) أن المسألة متسالم عليها ، ولكن
يظهر من المستمسك ( 3 ) ومنهاج الصالحين ( 4 )
وتحرير الوسيلة ( 5 ) الإشكال في ذلك والميل
إلى لزوم التعدد إلا في ماء المطر .
مظان البحث :
1 - آخر بحث النجاسات .
2 - الزكاة : زكاة النقدين .
3 - التجارة : المكاسب المحرمة .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



( 1 ) الحدائق 5 : 499 .
‹ هامش ص 126 ›
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ،
المسألة 2 .
( 2 ) المستمسك 2 : 162 .
( 3 ) المعتبر 1 : 458 .
( 1 ) الإنتصار : 9 .
( 2 ) الخلاف 1 : 175 .
( 3 ) المقنعة : 65 .
( 4 ) الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) الحدائق 5 : 474 .
( 7 ) المبسوط 1 : 14 .
( 8 ) الجواهر 6 : 367 .
‹ هامش ص 127 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 460 .
( 2 ) المبسوط 1 : 13 .
( 3 ) الخلاف 1 : 186 .
( 4 ) المعتبر 2 : 460 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) الروضة 1 : 309 .
( 7 ) المدارك 2 : 394 .
( 1 ) الجواهر 6 : 358 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 .
( 3 ) المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 .
( 4 ) المقنعة : 73 .
( 5 ) المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 .
( 6 ) الذكرى : 15 .
( 7 ) الشرائع 1 : 56 .
( 8 ) الجواهر 6 : 371 .
( 9 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 .
( 10 ) المستمسك 2 : 21 و 29 .
( 11 ) التنقيح 3 : 49 و 57 .
( 12 ) تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ،
المسألة 2 .
‹ هامش ص 128 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 4 ) البيان : 40 .
( 5 ) روض الجنان : 172 .
( 6 ) المدارك 2 : 396 .
( 7 ) النهاية : 5 .
( 8 ) الذكرى : 15 .
( 9 ) العروة : فصل المطهرات ، الأول ، المسألة
6 .
( 10 ) المستمسك 2 : 28 .
( 11 ) التنقيح 3 : 57 .
( 1 ) المستمسك 2 : 28 .
( 2 ) الشرائع 1 : 56 .
( 3 ) الجواهر 6 : 371 .
( 4 ) المعتبر 1 : 461 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 7 ) المدارك 2 : 396 .
‹ هامش ص 129 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 .
( 3 ) الذكرى : 15 .
( 4 ) الروضة 1 : 308 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 .
( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 .
( 7 ) الحدائق 5 : 489 .
( 8 ) المبسوط 1 : 14 .
( 9 ) المستمسك 2 : 32 .
( 10 ) التنقيح 3 : 63 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 .
( 1 ) المبسوط 1 : 14 .
( 2 ) الذكرى : 15 .
( 3 ) الدروس 1 : 125 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 192 .
( 5 ) الجواهر 6 : 373 .
( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 .
( 7 ) المستمسك 2 : 21 .
( 8 ) التنقيح 3 : 49 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 .
( 10 ) المعتبر 1 : 461 .
( 11 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 .
( 12 ) البيان : 40 .
( 13 ) روض الجنان : 172 .
( 14 ) المدارك 2 : 396 .
‹ هامش ص 130 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 22 .
( 2 ) الذكرى : 15 .
( 3 ) المستمسك 2 : 32 .
( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 120 ، المسألة : 461 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 .
( 1 ) النهاية ، الصحاح : " أيا " .
( 2 ) الروضة البهية 1 : 311 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية