![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#10 |
خادم الحسين
![]() |
![]() القول التاسع : مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [ أ ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ ب ] وأبي العالية [ ج ] وعكرمة [ د ] وحسن البصري [ ه ] وإبراهيم النخعي [ و ] وعطاء [ ز ] وفاطمة بنت المنذر [ ح ] وصفية بنت أبي عبيد [ ط ] ، ومحكي عن إمام الحرمين [ ي ] والبغوي [ ك ] وأبي حنيفة [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأحمد بن حنبل [ ن ] وبعض أصحابه [ س ] ( 2 ) . واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة ( 3 ) . وما روي عن جابر أنه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسر العمامة عن رأسه ، ومسح على ناصيته ، وكأن بلالا ( رضي الله عنه )كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة ، حين ‹ صفحة 17 › لم يضعها عن رأسه ( 1 ) . وقال علاء الدين الكاشاني : ( وأما وجه التقدير بالناصية ، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع ، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق ، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم ، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف ، فلا بد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف ، وذلك غير معلوم . وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته . فصار فعله ( عليه السلام ) بيانا لمجمل الكتاب ، إذ البيان يكون بالقول تارة ، وبالفعل أخرى . فكأن المراد من المسح بالرأس : مقدار الناصية ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) . وذكر العيني قريبا من كلامه ( 2 ) . أقول : نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه ، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا . إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر : أولا : في الحكم بمقدار الناصية وحمل الخبر عليه ، كما فعلوا في رأيهم السابق ، مع أنه ليس فيه ما يدل على أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، لأنه كما يحتمل ذلك يحتمل أنه مسح بعضها ، بل على العكس من ذلك ، فإن لفظة الباء الداخلة على الناصية في خبر المغيرة مشعرة بمسح بعض الناصية إن لم تكن دالة عليه . مع أنه لو فرض بأنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، ففعله هذا لا يدل على عدم جواز مسح أقل منها أو أكثر . وثانيا : في دعوى عدم تعيين الناصية للمسح ، وهذا أيضا لا دليل عليه . ويقال لهم - بعد فرض صحة الادعاء بأن الخبر بيان لمجمل الكتاب - : إن محل المسح من الرأس أيضا مجمل ، فلماذا لا تجعلون الخبر بيانا له ، كجعلكم إياه بيانا ‹ صفحة 18 ›للمقدار ، مع أنه أولى وأظهر ؟ . وثالثا : بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا ، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية ، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف . الهامش ( 2 ) [ أ ] البحر المحيط 3 : 437 ، الشرح الكبير 1 : 136 ، جامع البيان 6 : 125 . [ أ ] إلى [ ط ] المحلي 2 : 53 . [ م ] ، [ ن ] الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري ، 2 : 235 ، المبسوط 1 : 63 ، الهداية 1 : 12 . [ ل ] ، [ ي ] المجموع 1 : 339 ، [ ل ] حلية العلماء 1 : 150 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . [ ك ] ، [ ل ] فتح المعين 1 : 39 . [ ن ] ، [ س ] الإنصاف 1 : 161 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 83 ، سنن الدارقطني 1 : 192 ، السنن الكبرى 1 : 58 ، 60 . ‹ هامش ص 17 › ( 1 ) المبسوط 1 : 101 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 54 ، عمدة القاري 2 : 236 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |