![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الحكم السابع : الميراث : هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال : الأول : انهما لا يتوارثان ، وقد استدل له : ألف : إن الإرث حكم شرعي ويتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، لان الأصل عدم ارث انسان مال شخص آخر من دون ثبوت سبب شرعي . ب : للنصوص : 1 - خبر عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك ( 1 ) . 2 - مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث . ( 2 ) 3 - صحيح عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث ( 3 ) . 4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ( 4 ) ، وكذلك ما دل على أنها ليست كالحرة بل هي مستأجرة كالأمة ( 5 ) . ‹ صفحة 273 › ج - النهي عنها للتمكن من التعفف بالتزويج ، انها ليست زوجة توارث وانما هي استمتاع وانتفاع ، كما عساه يومي إليه مقابلة ذلك بالتزويج ، في رواية عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها ( 1 ) . د - رأي العلماء من أبناء العامة كما ذكرناه في الاستدلال بعدم التوارث ، فان أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فقال له مؤمن الطاق ، قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال له أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال : لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيه ؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ( 2 ) . القول الثاني : عدم التوارث إذا اشترط سقوط الميراث ، وقد استدل له . الف - بقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم . ب - بالنصوص الخاصة : منها : خبر أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) لا وارثة ولا موروثه ، كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة . ( 3 ) ‹ صفحة 274 › ومنها : عن أبي بصير قال : لابد فيه من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة . . . وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ( 1 ) . مضافا إلى روايات أخرى في هذا الباب من كتاب ( الوسائل ) . ومنها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا ( 2 ) . وما قيل من جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضا ، وبالاستناد إلى ( المؤمنون عند شروطهم ) وموثق محمد بن مسلم الذي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوج متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 3 ) ، وضرورة اقتضاء العموم . يرد عليه : فمنها : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين ( 4 ) . وهناك روايات صحيحة وصريحة وكثيرة مذكورة في الأبواب المختلفة في كتاب ( الوسائل ) . ثانيا : إن موثق ( محمد بن مسلم ) محمول على إرادة اشتراط الاجل اي يتوارثان ما لم يشترطا الاجل فيكون متعة لا توارث فيها ، ومطرح لقصور ما ذكرناه من النصوص . ‹ صفحة 275 › القول الثالث : التوارث مطلقا ، اشترطا أم لم يشترطا ، واستناد ذلك إلى رواية جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كانيقول : من شرط شرطا لامرأته فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( 1 ) . وكذلك الاطلاق الوارد في قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) ( 2 ) ، وأنها زوجة ولا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ، والآيتان مطلقتان في ارث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح . القول الرابع : التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث : وذلك بالاستناد إلى ما روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( المذكور في ص 274 ) ، في قوله ( عليه السلام ) : انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ( 3 ) . قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم . القول الخامس : إذا اشترطا التوارث أو شرط أحدهما ، فيه رأيان : الرأي الأول : لزوم العمل بالشرط ، للنصوص : فمنها : صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما . ( 4 ) ومنها : صحيح البيزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ( 5 ) . وهما دالان على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به . ‹ صفحة 276 › ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) بعد ذكر هذا الرأي : وعلى كل حال فهذان الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغتر بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان ، حتى قال ثانيهما : انه بهما يجاب عن أدلة الفريقين ، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به ، وعلى أن أصل الزوجية لا تقتضيه فتكون الآية ( 1 ) مخصوصة بهما كما خصصت في الزوجة الذمية برواية : ان الكافر لا يرث المسلم . ( 2 ) ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع ، وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث ، كما لو أسلم الكافر ، وكذا يظهر جوابما قبل إنه لا مقتضى للتوارث هنا الا الزوجية ( 3 ) . الرأي الثاني : عدم لزوم العمل بالشرط ، ويستدل على ذلك بوجوه: 1 - إن قيل إن المقتضي للتوارث هنا الزوجية للاطلاق الوارد في الآية الكريمة ، قلنا : إنه لا داعي للاشتراط وإن الآية تشمل المتعة وإن الاشتراط لا أثر له ، وإن لم تشمل الآية زواج المتعة لم يثبت الشرط لأنه توريث من لا وارث له وهو باطل . وإن قيل إن الآية مخصصة بالروايتين المعتبرتي الاسناد . قلنا : إنه يبعد رجحانهما على صحيحة ابن يسار المؤيد بالمرسل في الكافي عن الكليني ( قدس سره ) حيث يقول الصادق ( عليه السلام ) : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . وبظاهر النصوص المصرحة بكون المتعة كالإجارة ( كما ذكرنا ) وانها لا تقضي الإرث ، ويظهر من خبر هشام بن سالم والذي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ؟ قال ، فقال : ذاك أشد عليك ،ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها ‹ صفحة 277 › الا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ . . ( 1 ) يظهر أن عدم الإرث من حدودها وشرط إرث غير الوارث باطل لمخالفته الكتاب والسنة . 2 - ذكرنا سابقا أن الموت في عقد المتعة بمنزلة الهبة بخلاف الدوام ، فلا زوجية بينهما كي يقتضي التوارث ، ولعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة للإرث ضرورة كونها كموت العين المستأجرة المعلوم بطلان الإجارة بها ، ويتفرع من ذلك عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويته بها . 3 - أما الدليل الثالث فنطرحه على شكل سؤال وهو : هل أن كل اشتراط يلزم العمل به في كل عقد ؟ الجواب : عندنا نوعان من الشروط : النوع الأول : الشروط الفاسدة ، وهي تنقسم إلى قسمين : 1 - الشروط الفاسدة الباطلة :وهي التي لا تؤثر على بطلان العقد ، وهي تنقسم إلى أقسام : ألف - الشروط التي يستحيل العمل بها مثل شرطالطيران من دون وسيلة أو ما شابه ذلك . ب - الشروط الفاقدة لفائدة عقلائية ، مثل شرط الضحك أو البكاء مرة أو مرات . . . ج - الشروط اللا مشروعة . 2 - الشروط الفاسدة والمبطلة :وهي الشروط التي تؤثر على بطلان العقد من قبيل : ألف - الشروط المخالفةلمقتضى العقد : يقول الفاضل المقداد ( قدس سره ) : فأما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو يطأ أو لا يقبض المبيع ، ‹ صفحة 278 › وأما أن لا ينافي العقد ، كشرطه خياطة ثوب وفرض مال فيصح عندنا . والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج أو عدم الطلاق ، ولا يبطل العقد قطعا . ولو شرط عدم الطلاق ، أو عدم الوطئ ، أو عدم الثيبوبية بعد الوطئ ، أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد ، وربما اشترط عددا معينا في الوطئ ، إنما كان يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط : الزوج ، فإنه حق له ولا يبطل به ، وليس بشئ لأن الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين ، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة ، وكذا لو شرط عليه النقص عن الواجب ، ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ ، وإن كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء ( 1 ) . انتهى كلامه . . مثال آخر : نحن نعلم أن من مقتضى عقد البيع هو التملك للمبيع من طرف المشتري وتملك الثمن من طرف البائع ، لنفرض ان البائع اشترط على المشتري عدم تملك الثمن ، فنقول إن هذا الشرط باطل كما أنه مفسد للعقد ، فكذلك النكاح ، دائما كان أو منقطعا كل منهما بحسب وضعه الخاص . فحقيقة المتعة تنفي اشتراط الميراث لأن من حدودها عدم التوارث ، فالشرط يصبح فيه توريث من ليس بوارث ، كما لو اشترط البائع توريث المشتري إياه كجزء من الثمن في المعاملة فتعتبر ( المعاملة ) باطلة ، ولا يسوغها قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ولا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( المؤمنون عند شروطهم ) . ب - الشروط المجهولةالموجبة للجهل بالعوضين . كشرط الرجل باعطاء مهر غير معين ، أو ذكر أجل غير معين ، وهذا الشرط أيضا باطل ومفسد للعقد ، واشتراط التوارث مثله أيضا ، بدليل اعتباره جزء من المهر وهو مجهول كذلك للجهل بالأجل ‹ صفحة 279 › ( الموت ) والمال الذي سيملكانه آنذاك . 4 - الدليل الرابعبعدم لزوم العمل بالشرط : بما أن الاشتراط بالتوارث مخالف للنصوص الصريحة ( كما ذكرنا ) وهي بدورها تعتبر مخصصة للكتاب ، فلا يلزم العمل به . والنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) كثيرة فمنها ما هو صريح من عدم فساد العقد بفساد الشرط ، ومنها ما هو ظاهر الدلالة فيه . كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . ( 1 ) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له ( 2 ) . وصحيحة محمد بن قبس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق . قال : خالفت السنة ووليت حقا ليس بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . ( 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 272 › ( 1 ) الوسائل 14 باب 32 ح 8 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 ب 40 ح 1 من أبواب المتعة . ( 3 ) ذكر صدره في باب 33 ح 3 وذيله في باب 32 ح 6 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 باب 32 ح 10 من أبواب المتعة . ( 5 ) الوسائل 14 باب 4 ح 6 من أبواب المتعة . ‹ هامش ص 273 › ( 1 ) الوسائل 14 باب 6 ح 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 5 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 ب 18 ح 1 وذكر ذيله في ب 20 ح 2 من أبواب المتعة . ‹ هامش ص 274 › ( 1 ) الوسائل 14 ب 18 ح 4 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل باب 32 ح 7 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل باب 35 ح 1 من أبواب المتعة . ‹ هامش ص 275 › ( 1 ) الوسائل 14 باب 32 ح 9 من أبواب المتعة . ( 2 ) النساء : 12 و 13 . ( 3 ) الوسائل 14 ب 19 ح 4 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 ب 32 ح 5 من أبواب المتعة . ( 5 ) الوسائل 14 باب 32 ح 1 من أبواب المتعة . ‹ هامش ص 276 › ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) الوسائل ب 1 ح 3 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) الجواهر ج 30 / 194 . ‹ هامش ص 277 › ( 1 ) الوسائل 14 ب 20 ح 3 من أبواب المتعة . ‹ هامش ص 278 › ( 1 ) نضد القواعد الفقهية . ص 348 . ‹ هامش ص 279 › ( 1 ) الوسائل باب 6 ح 1 من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل باب 13 ح 1 من مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 3 ) الوسائل باب 29 ح 1 من أبواب المهور . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |