![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه :
الأول : أن الوطئ لا يحل الا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ . وهذه المرأة لا شك انها ليست مملوكة وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه . أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما ، ولقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك ‹ صفحة 39 › أزواجكم " . وبالاتفاق لا توارث بينهما . وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الولد للفراش " وبالاتفاق لا يثبت . وثالثها : ولوجبت العدة ، لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " قال : واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . ! ! الحجة الثانية : ما روي عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . ذكر هذا في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال هيهنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك . والأول هو المطلوب . والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة ، لأن من علم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ! ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كان كافرا أيضا ! وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله : " كنتم خير أمة " . والقسم الثالث - وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا - فهذا أيضا باطل ، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع من أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك . ولما بطل هذان القسمان ثبت ان الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة بالإسلام . فان قيل : ما ذكرتم يبطل بما روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى ‹ صفحة 40 › أجل الا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، فدل هذا على أنهم إنما كانوا يسكتون على الإنكار على الباطل . قلنا : لعله كان يذكر على سبيل التهديد والزجر في السياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى انه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله ، وقد قاله للمبالغة في الزجر ( لعدم جواز أخذ شطر المال ) فكذا هيهنا . الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة : ما روي عن مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي ( عليه السلام ) : ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس إني أمرتكم الاستمتاع من هذه النساء ، الا وأن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : متعة النساء حرام . وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في " البسيط " وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ، لأنا قد بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك . ثم يسرد الرازي أدلة المجوزين ، وبعد ذلك يجيب عن إشكال أبى بكر الرازي ويقول : والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : انا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، انما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة . وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا . وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان القراءة بتقدير ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه ، انما الذي نقوله ‹ صفحة 41 › إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا . وقولهم : ان الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا . قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم أن عمر لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فسلموا له الأمر . قوله : ان عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ، قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد ( صلى الله عليه وآله ) وانا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير من لم يحاربه وينازعه ، ويقضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق الا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وانا انهى عنها . لما ثبت عندي انه ( صلى الله عليه وآله ) نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ( 1 ) . وقد ذكر صاحب تفسير " الدر المنثور " روايتين عن ابن عباس : الأولى : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول الإسلام . . . إلى أن قال : وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " فنسختها " محصنين غير مسافحين " وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى يشاء ويطلق متى يشاء . الثانية : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " إلى أن قال : حتى نزلت : " حرمت عليكم أمهاتكم " فنسخ الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " وما سوى هذا الفرج ‹ صفحة 42 › فهو حرام ( 1 ) . وفي كتاب " معرفة الناسخ والمنسوخ " لأبي عبد الله محمد ابن حزم في هامش كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " جاء ما نصه : الآية العاشرة قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ نسخت بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : اني كنت أحللت هذه المتعة ألا وأن الله ورسوله قد حرماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ، ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع ، فلم يكن لها في ذلك نصيب . وقال محمد بن إدريس الشافعي : موضع تحريمها في سورة المؤمن وناسخها قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ وأجمعوا أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية ( 2 ) . الهوامش ‹ هامش ص 41 › ( 1 ) تفسير الرازي 10 / 50 . ‹ هامش ص 42 › ( 1 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 52 . ( 2 ) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس : 330 . ( 3 ) نقلا من كتاب المتعة للفكيكي : 51 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |