![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
واليك شرح ما ورد ذكره من أدلة الطوائف المخالفة للمتعة .
الطائفة الأولى وهم على صنفين : الصنف الأول : من ينفي نفيا باتا وجود آية خاصة في المتعة وأنها لم تكن في الإسلام ، فمن هؤلاء صاحب كتاب " الوشيعة " لموسى جار الله حيث يقول : وليس بيد أحد دليل لإباحتها ( اي المتعة ) في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع ، على أنها بقية من بقايا الجاهلية ، ولم تكن باذن وإباحة من الشارع . ثم يقول : فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط . ثم يضيف : والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد . ويقول في ص 166 من كتابه : لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزل في متعة النساء ، وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ، ولم يقل أحد ان قول الله " فما استمتعتم " ، قد نسخ . ويقول محمد رشيد رضا منشئ مجلة " المنار " المصرية في كتابه " حقوق النساء " ص 40 : كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب ، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها الهمجية . ثم يقول : ومنها نكاح المتعة ، وهو المؤقت ، وقد شاع في بلاد الإفرنج أخيرا ويسمى نكاح التجربة ، وتبيحه الشيعة الإمامية من المسلمين . وأما الصنف الثاني فقد سكت عن بحث المتعة وقال بأن الآية نزلت في النكاح الدائم ، ونفى نزولها في المتعة . ‹ صفحة 36 › يقول أبو جعفر النحاس المتوفي سنة 338 ه في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : وقوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " يقول ( اي ابن عباس ) : إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله ، والاستمتاع النكاح وهو قوله عز وجل : ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان . ثم قال : إن التقدير في العربية : فما استمتعتم به ، ممن تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا ، الا أن تهبه أو تهب منه . ويقول في ص 103 : وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ، ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكر من قول من قال : أن الاستمتاع هو النكاح ، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لهم : استمتعوا من هذه النساء . قال : الاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ( 1 ) ( المتعة للفكيكي ص 50 ) . ويقول النسفي صاحب التفسير المتوفى 701 ه : قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ لا تدل على حل المتعة ، والقول بأنها نزلت فيها وتفسير البعض لها بذلك غلط وغير مقبول ، لان نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث بين سبحانه أولا : المحرمات ثم قال عز شأنه : " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم " وقد شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته . ثم قال جل وعلا : " محصنين غير مسافحين " . وفيه إشارة إلى أن النهي عن كون القصد لا مجرد قضاء الشهوة وحب استفراغ المني ، وعليه تبطل المتعة بهذا القيد ، لأن مقصود المتمتع ليس الا ذاك ، دون التأهل والاستيلاد وحماية النسب ، كما أن كلمة الاستمتاع تدل على الوطئ والدخول وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة ، وإن القراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة ( اي قراءة أبي بن كعب وابن عباس و . . . ) والتي مر التنويه عنها شاذة . وما دل على التحريم آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " الخ . ‹ صفحة 37 › ثم قال : وروى أبو بصير من علماء الشيعة في صحيحه عن الصادق ( رضي الله عنه ) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين . وهو صريح في أنها ليست زوجة والا لكانت محسوبة من الأربع ، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشئ كما لا يخفى ( 1 ) . وممن ذهب هذا المذهب أيضا القاضي أبو الحسن شيخ الطبقة الحادية عشر من المعتزلة . وأيده أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " في الجزء الثالث ( 2 ) . ويقول الفخر الرازي في تفسيره : المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله " أن تبتغوا بأموالكم " . المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : " فما استمتعتم به منهن " الخ . فان استمتع بالدخول أتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح أتاها نصف المهر ( 3 ) . الهوامش ‹ هامش ص 36 › ( 1 ) المتعة للفكيكي ص 40 ‹ هامش ص 37 › ( 1 ) الصدر السابق ص 50 ( 2 ) نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 50 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 50 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |