![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
.
حفلة الزواج : قال المحدث : ولم نلبث أن سمعنا أصواتاً تشبه أصوات الملاَّحين في محاوراتهم ، فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضلة مشدودة بالحبال من الإبريسم على عجلة مملوءة من الغالية ( قسم من العطر ) ، فأمر المأمون أن تخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية ، ثم مدت إلى الدار العامة فتطيبوا منها ووضعت الموائد فأكل الناس وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم ، فلما تفرق الناس وبقي بعض الخاصة ، قال المأمون لأبي جعفر (ع) : إن رأيت جعلت فداك أن نذكر الفقه الذي فصلته من وجوه من قتل الصيد ، فقال أبو جعفر (ع) : نعم ، إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه جزاءً الضعف ، وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعلماً فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، وإن كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه جزاءً مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان أحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصّر يجب عليه العقاب في الآخرة . فقال المامون : أحسنت يا أبا جعفر ، أحسن الله إليك ، فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك ، فقال أبو جعفر (ع) ليحيى : أسألك ؟ قال : ذلك إليك ـ جعلت فداك ـ فإن عرفت جواب ما تسألني عنه ، وإلاّ استفدته منك ، فقال له أبو جعفر (ع) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار ، فكان نظره إليها حراماً عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، فما حال هذه المرأة ، وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟ فقال له يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه ، فإن رأيتك أن تفيدنا . فقال أبو جعفر : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراماً عليه ، فلما ارتفع النهار أبتاعها من مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفَّر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له . فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم : هل فيكم من يجيب هذه المسألة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال ؟ قالوا : لا واللـه ، إن أمير المؤمنين أعلم ، وما رأى . فقال : ويحكم ، إن أهل هذا البيت خصّوا من الخلق بما ترون من الفضل ، وإن صغر السن فيهم ، لا يمنعهم من الكمال ، أما علمتم أن رسول اللـه (ص) افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وهو ابن عشر سنين ، وقبل منه الإسلام ، وحكم له به ، ولم يدع أحداً في سنه غيره ، وبايع الحسن والحسين (ع) وهما ابنان دون الست سنين ، ولم يبايع صبياً غيرهما ، أولا تعلمون ما اختص اللـه به هؤلاء القوم ؟ وإنهم ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأولهم . فقالوا : صدقت يا أمير المؤمنين ، ثم نهض القوم . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |