![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي دامت بركاته
الاختلافات حول الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . سماحة العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . ونحن في شهر رمضان المعظم ، ما هي أبرز الاختلافات في الصوم والإفطار بين المسلمين الشيعة والسنة ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . إن أبرز الاختلافات في هذا المجال إنما هي في بعض التفاصيل ، لعل أبرز ما يظهر منها في الواقع العملي أمران : أحدهما : مسألة وقت الإفطار . . الثاني : مسألة العيد ، وثبوت الهلال . . فأما بالنسبة للمسألة الأولى : أعني مسألة الإفطار . فيمكن تلخيصه على النحو التالي : إن المسلمين السنة يبادرون إلى الإفطار بمجرد رؤيتهم للشمس وقد غربت . أما المسلمون الشيعة ، فيؤخرون إفطارهم عن هذا الوقت مقدار اثنتي عشرة دقيقة ، أي إلى حين إقبال الليل من جهة المشرق ، وذلك بذهاب أو ارتفاع الحمرة المشرقية . . والحقيقة هي أن الخلاف بين الفريقين ليس جوهرياً ، بل هو خلاف تطبيقي لأمر متسالم عليه فيما بينهم . . وذلك لأن الجميع متفقون على أن الواجب هو إتمام الصيام إلى الليل ، كما قال تعالى : ﴿ ... ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ... ﴾ 1 . ولكن الخلاف إنما هو في تحديد هذا الليل الذي هو غاية الصوم . فالمسلمون الشيعة يرون : أولاً : أن الله سبحانه قد قال : ﴿ ... إِلَى الَّليْلِ ... ﴾ 1 . . ولم يقل إلى غروب الشمس . ويقولون ثانياً : إن الروايات أيضاً قد صرحت بأن دخول الليل ، إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية . فقد روى ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم . . 2 . وفي نص آخر لم يذكر كلمة : « غربت الشمس » . وعن ابن أبي أوفى عنه صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم . . 3 . وأخرج الحاكم ، وصححه ، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله : في حديث ذكر فيه : أنه صلى الله عليه وآله سمع عواء أهل النار ، ثم رآهم « معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دماً . . قلت : من هؤلاء ؟ قال : ( أي جبرئيل ) هؤلاء الذي يفطرون قبل تحلة صومهم » . . 4 . وقال أهل السنة : إن إقبال الليل من جهة المشرق ما هو إلا تعبير عن ارتفاع الحمرة المشرقية ، أو زوالها . وهذا هو عين ما يقوله المسلمون الشيعة . . كما أن حديث أبي أمامة ، لابد أن يقصد به إدانة المبادرة إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس ، دون الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقية أو ارتفاعها على الأقل . . إذ لا معنى لأن يقصد به من يصوم النهار كله ، ثم يبادر للإفطار قبل غروب الشمس ، فإن من يلتزم بالصوم ويتدين به لا يفطر قبل غروب الشمس قطعاً . . غير أن هناك من ذكر أن المراد من حديث : إذا أقبل الليل من ههنا ( وأشار إلى المشرق ) هو الحالة التي يكون فيها غيم مثلاً . . 5 . ولكن من الواضح : أن الحديث لم يصرح بهذا القيد ، بل أطلق الكلام ، فلا مجال للمصير إليه إلا بدليل . . وذكر الترمذي : أن المراد بالحديث المشار إليه : أن أحد هذه العلامات يكفي لمعرفة دخول الليل ، وهي إقبال الليل ، وإدبار النهار ، وغروب الشمس . . 6 . ولكنهم ـ المسلمين الشيعة ـ يجيبون بأنه لو كان هذا هو المراد ، فقد كان الأنسب أن يكون التعبير بكلمة « أو » بدلاً عن الواو . . على أن النص الذي يتحدث عنه الترمذي غير سليم عن المناقشة ، فإن إدبار النهار من جهة المغرب هو نفسه غروب الشمس ، وليس ثمة حالة أخرى ، ولا يدور الأمر بين ثلاث علامات ، ولأجل ذلك قالوا : إن النص الأوضح والأصرح هو ذلك الذي اقتصر على اثنتين منها ، وهي مروية في الصحاح أيضاً . . ولأجل ذلك فهم يؤيدون ويصححون ما قاله القاضي عياض ، من أنه صلى الله عليه وآله قد ذكر الإقبال والإدبار معاً ، لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب . . 7 . وقال المسلمون الشيعة أيضاً : إن المقصود بحديث سهل بن سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر » . . 8 . وبحديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله : « لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخرون » . . 9 . إن المقصود بهذين الحديثين بعد غض النظر عن المناقشة في متن هذا الثاني من حيث صحة أو عدم صحة ما نسبه إلى اليهود والنصارى ، ـ إن المقصود ـ المبادرة للإفطار في أول وقته ، وعدم تأخيره ، فإن ذلك قد يؤذي أو يحرج من كان بحاجة إلى الطعام ، من الصائمين ، من صغار السن ، أو من كبارهم ، ولأجل ذلك يستحب للصائم أن يبادر إلى الإفطار إذا كان هناك من ينتظره ، ثم يصلي بعد أن يفطر . وفي جميع الأحوال نقول : إننا نعتقد أن ما قاله المسلمون الشيعة هو المناسب للاحتياط في الدين خصوصاً مع ملاحظة : أن الكلام عن أن جواز الإفطار منوط بقدوم الليل ، ولا يتحقق معنى القدوم لليل من جهة الشرق إلا بانحسار الحمرة المشرقية . . وكذلك مع جعل الليل هو الغاية لإتمام الصيام في قوله تعالى : ﴿ ... ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ... ﴾ 1 . . وأما بالنسبة لمسألة رؤية الهلال : فنقول : إن الخلاف فيها ليس أساسياً ، وإنما هو في المجال التطبيقي وحسب . . وذلك لأن كلاً من المسلمين السنة والمسلمين الشيعة يؤمنون بأن الأحكام منوطة برواية لزوم رؤية الهلال بالبصر ليلة الأول من شوال ، فإن ثبت لهم رؤيته بالبينة الشرعية ، جاز لهم ترتيب الأحكام المنوطة بدخول الشهر ، وإن لم يثبت لهم فلابد من الحكم ببقاء شعبان أو شهر رمضان ؛ ثم إكمال عدة الصيام إلى ثلاثين يوماً . . ولأجل ذلك نلاحظ : أنه قد يتفق الشيعة والسنة على العيد ، وقد يختلفون فيه ، فتثبت رؤية الهلال لدى أهل السنة ، ولا تثبت عند الشيعة . . كما أن الشيعة أنفسهم قد يختلفون فيما بينهم في تحديد يوم العيد ، كما أن أهل السنة قد يختلفون فيما بينهم في ذلك أيضاً . . وذلك كله يدل أن الاختلاف إنما ينشأ عن أمور ترتبط في مجال التطبيق ، وليس خلافاً جوهرياً . . غير أننا قد نجد مبرراً لزيادة حجم الاختلاف في التطبيق بين السنة والشيعة ، وذلك حين يكون السبب الحقيقي في الاختلاف في يوم العيد ، هو أن ضوابط رصد الهلال تختلف فيما بين الفريقين ، اختلافاً ناشئاً عن الاجتهاد ، الذي يستند ـ من جهة ـ إلى اختلاف الرأي حول مسألة وحدة الأفق أو تعدده ، ثم من جهة أخرى . . إلى ضوابط نتج عنها أحكام صارمة ، وقوية ، يلتزم بها الشيعة من شأنها أن تقلل من نسبة الشهادات الجامعة لشرائط القبول عندهم فيما يرتبط برؤية الهلال . فالشافعية من السنة يكتفون بشهادة واحد من الناس سواء في ذلك المرأة ، والصبي ، والفاسق ، والكافر ، فعلى الصائم أن يأخذ بشهادة أي من هؤلاء أو غيرهم ، إذا بلغته شهادته ووثق بها . كما أن المالكية والحنابلة والحنفية يكتفون بشهادة المرأة الواحدة ، والرجل الواحد . . ولكن المسلمين الشيعة لم يكتفوا إلا بشهادة الرجال ، فلا تكفي عندهم شهادة الصبي المميز ، ولا شهادة النساء ، ولا بد من العدالة ، والإسلام ، واشترطوا التعدد ، فلا يكفي شهادة رجل مع يمينه ، ولا شهادة رجل وامرأتين . . والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله محمد ، وآله الطاهرين 10 . .
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |