![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
ب ـ حديث وائل بن حجر
وقد روي هذا الحديث بصور: 1 ـ روى مسلم، عن وائل بن حُجر: انّه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ كبّر فركع...(2). ____________ 1- المصدر السابق، هامش رقم 1. 2- مسلم، الصحيح 1: 382، الباب 15 من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي سند الحديث "همام" ولو كان المقصود، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطّان لا يعبأ بـ "همام " وقال عمر بن شيبة: حدّثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري 1: 449. الصفحة 51 والاحتجاج بالحديث احتجاج بفعل النبي وهو متوقف على تمام دلالته على ذلك، لأنّ ظاهر الحديث أنّ النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى، أمّا هل فعل ذلك لكونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلاّ يسترخي الثوب بل يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجّة إلاّ إذا علم أنّه فعل به لكونه مسنوناً. ثمّ انّ النبيّ الأكرم صلّى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبيّ لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين. نعم روي بصورة أُخرى ليس فيه قوله: "ثمّ التحف بثوبه" وإليك صورته: 2 ـ روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدّثني علقمة بن وائل، عن أبيه: انّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله(1). وبما أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأُولى، وهو أنّ وجه الفعل غير معلوم فيها. فلو كان النبي مقيماً على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أنّ قوله: "ورأيتُ علقمة يفعله" يعرب عن أنّ الراوي تعرّف على السنّة من طريقه. ____________ 1- سنن البيهقي 2: 28، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه، متّفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر 1: 87. الصفحة 52 3 ـ رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر(1) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق. |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |