![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
حلاج / ايران
السؤال: لا يعطى لمن أمّه هاشمية السلام عليكم و رحمة الله وبعد، لي سؤال .. ما الدليل على عدم تأدية الخمس لمن أمه من الاشراف في الاحاديث الشريفة جزاكم الله الجواب: الأخ حلاج المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشهور الفقهاء أنه لا يجوز لمن كانت أمه هاشمية إن يأخذ الخمس وخالف في ذلك السيد المرتضى واستدل بقول رسول الله عن الحسنين هذان ابناي إمامان والأصل عنده في الإطلاق الحقيقة،ولكن رد قوله بأنه ممنوع فالإطلاق أعم من الحقيقة ومن المجاز، وفي المعتبر للحلي إن إطلاق النسب يقتضي الانتساب بالأب لأنه لا يقال تميمي إلا لمن نسبته إلى تميم بالأب وكذا لا يقال هاشمي الإّ لمن إنتسب إلى هاشم بالأب ويؤيد ذلك ما روي عن العبد الصالح (عليه السلام) قال (من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله يقول: (( أدعوهم لآبائهم )). ودمتم في رعاية الله |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |