![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
حسين ثابت / السعودية
السؤال: آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب (2) ما هو الدليل على أن الخمس واجب شرعي عام وليس واجباً فقط في الحرب كما نعلم في نزول آية : (( انما غنمتم من شى.... )) وهل يؤيد ذلك في مصادر أبناءالجمهور , أي إخواننا أبناء السنة ؟ ودمتم سالمين الجواب: الأخ حسين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام), وهذا مما لا ريب فيه . ثم قد يدعي أهل السنة باختصاص الآية بغنائم الحرب, ويلاحظ عليهم : أولاً : إن هذا القول مخالف لاجماع أهل اللغة في معنى كلمة (( الغنيمة )), فانهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائم الحرب . وعليه, فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي, وكلاهما مفقودان في المسألة . ثانياً : ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب . ثالثاً : هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره, فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) . رابعاً : وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد . ودمتم في رعاية الله |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |