![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
مشرف
![]() |
![]()
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 193 - 196
نماذج من فتاواهم : قال ابن حجر في فتح الباري : اختلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ، فقيل : يشرع مطلقا ، وقيل : بل تبعا ، ولا يفرد لواحد ، لكونه صار شعارا للرافضة . ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني . وقال أيضا : قال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ، وتكره في ‹ صفحة 194 › غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ( 1 ) كما يفعله الرافضة ( 2 ) . وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على آل أبي أوفى . ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ( 3 ) . قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار ( 4 ) . وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتخذته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم ( 5 ) . وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من ‹ صفحة 195 › مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة ( 1 ) . وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم ( 2 ) . وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) : إن زيدا كبر خمسا على جنازة ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علما على القول بالرفض ( 3 ) . وفي التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكم : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة ( 4 ) . وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي ( 5 ) : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضا ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد ‹ صفحة 196 › الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السنة سنة إذا كانت شعارا لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سنة ، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني ( 1 ) . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 193 › ( 1 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ( 2 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ( 3 ) منهاج السنة 2 / 147 . ‹ هامش ص 194 › ( 1 ) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر . ( 2 ) فتح الباري 11 / 142 . وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص 663 . ( 3 ) الكشاف 3 / 246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56 . ( 4 ) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 . ( 5 ) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها . ‹ هامش ص 195 › ( 1 ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 155 . ( 2 ) شرح المواهب للزرقاني 5 / 13 . ( 3 ) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ( 4 ) عن المصدر السابق . ( 5 ) في فضل الشهور والأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير بابن الرسام ( عن الغدير 10 / 211 ) . ولد بحماة سنة 773 ه ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وتوفي سنة 844 ه تقريبا ، له ترجمة في شذرات الذهب 7 / 252 ، الضوء اللامع 1 / 249 ، ومعجم المؤلفين 1 / 174 . ‹ هامش ص 196 › ( 1 ) روح البيان 4 / 142 - عن كتاب الغدير 10 / 211 . ( 2 ) جلد عميرة هو الاستمناء . ( 3 ) رواه بعضهم هكذا : وأباح مالك اللواط تكرما * في ظهر جارية وظهر غلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ حسن العبد الله ; 12-24-2010 الساعة 02:17 PM
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |