![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#11 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
7 ـ في عصر العلامة المجلسي ( ت 1110 ه )
الشيخ محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود علي الأصفهاني المجلسي ( ت 1110 ه ) . قال القمي : هو شيخ الإسلام والمسلمين ، ومروج المذهب والدين ، الإمام ، العلامة ، المحقق المدقق . كان إماما في الجمعة والجماعة ، وهو الذي روج الحديث ونشره ، سيما في بلاد العجم ، وترجم لهم الأحاديث بأنواعها ، مضافا إلى تصلبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقمع المعتدين والمخالفين من أهل الأهواء والبدع سيما الصوفية والمبدعين . . . (41). وقد شرح الكتب الأربعة ـ الأصول الحديثية ـ بملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار ، ومرآة العقول في شرح الكافي ، وحاول جمل شتات كتب الحديث والأخبار في أكبر موسوعة حديثية وهي ( بحار الأنوار ) . وقد بحث في المشكلة التي نبحث فيها في كتابة ( مرأة العقول ) الذي شرح في أحاديث ( الكافي ) التي وردت في ( باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون . . . ) ونقل فيه كلمات المفيد في الرسالة العكبرية ، والعلامة الحلي في جوابات المسائل المهنائية ، ومما قاله : منشأ الاعتراض أن حفظ النفس واجب عقلا وشرعا ، ولا يجوز إلقاؤها إلى التهلكة . وقال في شرح جواب الإمام في بعض أحاديث الباب : هو مبني على منع كون حفظ النفس واجبا مطلقا ، ولعله كان من خصائصهم عدم وجوب ذلك عند ____________ (41) الكنى والألقاب 3 / 121 . (79) اختيارهم الموت . وحكم العقل في ذلك غير متبع . مع أن حكم العقل بالوجوب في مثل ذلك غير مسلم (42). وقد أجاب عن الاعتراض بوجوه ثلاثة : الأول : أن حفظ النفس ليس بواجب مطلقا . وذلك لما ذكرنا سابقا من أن هذا الواجب يسقط إذا زاحمه واجب آخر أهم متوقف على التضحية بالنفس ، مثل حفظ الدين والإسلام ، فلا بد من تقديم الأهم ، ويسقط غيره ، فيجب التضحية بالنفس . وقد احتمل المجلسي أن يكون عدم وجوب حفظ النفس خاصا بالأئمة عليهم السلام عند اختيارهم الموت . وهذا الجواب مبني على فرض ثبوت إمامته ، وثبوت الاختيار له في انتخاب الموت . ومن الواضح أنه مع هذا الفرض ، لا يصح الاعتراض ، كما أسلفناه في الأمر الثالث مما قدمناه في صدر البحث . إذ أن فعل الإمام ـ حينئذ ـ حجة في نفسه ، ودليل على جواز إقدامه ، من دون احتمال كونه إلقاء محرما إلى التهلكة المنهي عنه . الثاني : أن حكم العقل بوجوب حفظ النفس غير مسموع ولا متبع . إذ مع إقدام الإمام على فعل ، وحسب المصلحة والهدف الصالح الأهم الذي ارتآه ، فلا أثر لحكم العقل واستهجانه ، لأنه إنما يدرك المنافع العاجلة الظاهرية ، لكن المتشرع إنما يصبوا إلى النعيم الأخروي والأهداف السامية ، ____________ (42) مرآة العقول 3 / 123 . (80) غير المرئية للعقل ، ولا المطلوبة له . الثالث : عدم تسليم وجود حكم للعقل بوجوب حفظ النفس في مثل هذا المقام : لأن العقل إنما يدرك الكليات ، دون الأمور الخاصة ، فلو فرضنا أن إلقاء النفس إلى التهلكة كان أمرا قبيحا عند العقل ، فهو بمعناه الكلي أمر يدركه العقل العملي ، وبصورته المجردة عن أية ملاحظة أو غرض يتدارك به ذلك القبح . فلو ترتبت على الالقاء مصلحة ، أوجبت حسنة ، لم يكن للعقل أن يعارض ذلك ، بل لا بد له أن يوازن بين ما يراه من القبح وما فيه من الحسن . وبعبارة أخرى ليس ما يدركه العقل هنا وفي صورة المعارضة للأغراض ، واجب الإطاعة والاتباع ، وإنما المتبع هو الراجح من مصلحة الغرض أو مفسدة ما يراه العقل ، كالعكس فيما يدرك العقل حسنه ولكن الأغراض تبعده والشهوات تأباه ! والحاصل : أن درك العقل للحسن والقبح الذاتيين وإن كان مسلما ، إلا أن اتباعه ليس واجبا ، والعمل عليه ليس متعينا إذ أحرز الإنسان مصلحته في مخالفته ، بعادة أو عرف أو شرع . وإذا علمنا بأن الأئمة عليهم السلام إنما أقدموا على القتل وتحمل المصائب لأغراض لهم ـ وهي الوجوه التي عرضنا بعضها وسنعرض بعضها الآخر ـ فلا أثر لحكم العقل في موردهم بقبح الفعل ، ولا بوجوب حفظ النفس ، بل قد يحكم بوجوب الالقاء ، وحرمة المحافظة على النفس ، نظرا للأخطار العامة ، والكبرى المترتبة على حفظ النفس ، ولفوات الآثار المهمة بذلك . وهذان الأمران ـ الثاني والثالث ـ إنما طرحهما الشيخ المجلسي على أثر (81) الافراط في الاستناد إلى العقل وحكمه ، إلى حد الاعتراض به على مسلمات دينية وشرعية وتاريخية ، اعتمادا على فرضيات واحتمالات نظرية بحتة ، لم يؤخذ فيها بالنظر مسائل التوفيقات الشرعية ولا الآثار الواردة . وهذا نظير ما اعتاد أن يلهج به صغار الطلبة من استخدام كلمة العقل ونقده ، والفكر وصياغته وتجديده ، والفلسفة والتبجح بها ، على حساب الدين والشرع والتاريخ ، والعقيدة ومسلماتها وأصولها ، والغريب أن ذلك يتم باسم الدين ، وعلي يد من يتزيى بزي أهل العلم والدين ! وقد ذكر الشيخ المجلسي في ( بحار الأنوار ) أجوبة المفيد والعلامة الحلي بنصها ، أيضا (43). |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |