![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#13 |
مشرف عام
![]() |
![]()
الإجارة على المحرمات :
إن الإجارة على العمل المحرم إنما تتصور على أنحاء : الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ، كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين محلا لإحراز المحرمات أو بيعها . وهذا لا خلاف ( 1 ) في حرمته تكليفا وفساده وضعا . الثاني - أن تقع الإجارة على العين ومن دون أن يكون أصل الاستئجار للحرام ولكن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه أن يجعله محلا للدعارة . وقد ادعى صاحب الجواهر ( 2 ) والشيخ ( 3 ) الأنصاري عدم الخلاف في حرمة ذلك كالصورة الأولى . ومع ذلك فقد استظهر في مصباح الفقاهة ( 4 ) - مع اعترافه بعدم الخلاف في الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على ‹ صفحة 252 › مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام . الثالث - أن يكون ترتب الحرام داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد . والمعروف بين الفقهاء هو القول بحرمته ، ونسبه في الجواهر ( 1 ) إلى ظاهر الأصحاب ، وادعى الشيخ ( 2 ) عدم الخلاف في حرمته . وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا أيضا . الرابع - أن يكون المؤجر عالما بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه الخمر . والمعروف بين الفقهاء هو عدم الحرمة ، فقد نسب في الجواهر ( 3 ) إلى المشهور القول بالكراهة ، ونسب في المكاسب ( 4 ) عدم التحريم إلى الأكثر . نعم حكى في الجواهر ( 1 ) عن ظاهر كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع العلم مطلقا . ................................................. هامش ص 251 ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 43 . وراجع الجواهر 22 : 30 . ( 2 ) الجواهر 22 : 30 . ( 3 ) المكاسب : 16 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 . ‹ هامش ص 252 › ( 1 ) الجواهر 22 : 30 . ( 2 ) المكاسب : 16 . ( 3 ) الجواهر 22 : 31 . ( 4 ) المكاسب : 16 . ( 1 ) الجواهر 22 : 33 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |