![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#11 |
مشرف عام
![]() |
![]()
ضمان الطبيب :
إذا باشر الطبيب المريض فأتلف فحاله حال سائر الأجراء والصناع في أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع وحاصله : إن الطبيب إما أن يكون قد أخذ البراءة من المريض أو وليه أو لا ؟ ولكل من القسمين حكمه الخاص : ‹ صفحة 241 › أولا - إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو وليه فهنا : 1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر في العلاج بأن شربه الدواء ، أو أجرى عليه عملية جراحية ، فالظاهر أن المعروف هو الضمان ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون المريض بالغا وعاقلا أو لا ؟ 2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني ، فشرب ، فاستشكل في العروة ( 2 ) في ذلك إلا أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء ، وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك ( 3 ) والمستند ( 4 ) ، ولكن اختار في مفتاح الكرامة ( 5 ) الضمان . 3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، فقد مال في العروة ( 6 ) إلى عدم الضمان أيضا ، ووافقه صاحبا المستمسك ( 1 ) والمستند ( 2 ) ، بينما اختار في مفتاح الكرامة الضمان . قال : " وكذلك - أي يضمن - إذا شرب بوصفه ، كما إذا قال له : مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا ، كما هو المتعارف من أحوال الأطباء يشخص المرض ويصف له الدواء . . . " ( 3 ) . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة توصيف الدواء فقط - : " نعم لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف " ( 4 ) أي المتداول حاليا . وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه الحكم وحاصله : إن الطبيب : 1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم بالفن . 2 - أو كان مقصرا في العلاج مع علمه في فنه . 3 - أو كان قد عالج من دون إذن ‹ صفحة 242 › المريض أو وليه ، مع علمه وعدم تقصيره ، فأدى علاجه إلى التلف فهو يضمن في هذه الصور الثلاث ، وقد نقل عدم الخلاف في ذلك عاملي في مفتاح الكرامة ( 1 ) . 4 - وأما إذا كان الطبيب ماهرا ولم يكن قد قصر في علاجه ، وأخذ الإذن من المريض في علاجه ، فقد وقع الخلاف بين ابن إدريس وغيره من الفقهاء ، فالمنقول عن ابن إدريس هو عدم الضمان ، والمعروف من سائر الفقهاء قديما وحديثا - إلا من تردد على أثر كلام ابن إدريس - هو الضمان . وعبارته في السرائر هي : " ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك . هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فأما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ ، والدليل عليه ما قلناه : إن الأصل براءة الذمة والولي لا يكون إلا لغير المكلف . فأما إذا جنى على شئ لم يؤمر بقطعه ولا بفعله ، فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ " ( 1 ) . ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة " الإذن " قد خلت عنه كثير من العبارات ، ولكن ظاهرهم ذلك ، قال صاحب مفتاح الكرامة : " وليعلم : أن التقييد بكون العلاج بإذنه قد خلت عنه عبارات القدماء صريحا ، لكنه ظاهرهم - كما في غاية المراد - وهو الذي فهمه ابن إدريس منهم . والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا النزاع بين ابن إدريس والجماعة مع الإذن ، وقد قلنا : إن الظاهر أن ابن إدريس حمل كلام المتقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم موافقين له . . . " ( 2 ) . ثم ذكر الكتب المصرحة بالضمان مع عدم التقييد بالإذن ، والكتب المصرحة بالضمان معه . ثانيا - إذا باشر مع أخذ البراءة من المريض أو وليه : بحث الفقهاء حول صحة أخذ ‹ صفحة 243 › الطبيب البراءة من المريض أو وليه ، وفي المسألة قولان : الأول - صحة الاستبراء ، فإذا أخذ الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق التلف فلا ضمان عليه لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن " ( 1 ) . ونسب هذا الرأي إلى كثير من أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما وأبي الصلاح وابن البراج والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض ( 2 ) واختاره صاحب الجواهر ( 3 ) والسيد اليزدي ( 4 ) والسيد الحكيم ( 5 ) والإمام الخميني ( 6 ) والسيد الخوئي ( 7 ) وغيرهم . الثاني - عدم صحته لأنه إبراء عما لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوته ، وقيل : إن أول من قال به هو ابن إدريس ، ولكن لم تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر خالية عن ذلك ، كما تقدم . نعم يظهر من الجواهر : أن أول من نسب ذلك إلى القول هو المحقق حيث قال : " وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم . . . وقيل : لا يبرأ . . . " ( 1 ) وعلق عليه في الجواهر قائلا : " ولكن لم نتحقق القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن إدريس . . . نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين . . . " ( 2 ) . وهناك بعض المحاولات للتخلص من المشكلة منها : 1 - ما ذكره في مستند العروة ( 3 ) وحاصله : أن هذا الحكم ( أي الإبراء قبل العلاج والتلف ) وإن كان مخالفا للقواعد العامة التي منها : عدم صحة الإبراء عما لم يثبت بعد ، ولكن لما ورد النص الخاص في ‹ صفحة 244 › هذا المورد الخاص فينبغي التعبد به وإن خالف القاعدة . 2 - إن الاشتراط - هنا - إنما هو بمنزلة شرط السقوط في العقد مثل شرط سقوط الخيار في العقد ، وهو وإن كان من قبيل شرط النتيجة ، ولكن لا بأس به إذا كان المقصود منه إنشاء النتيجة أي ( السقوط ) في ضمن العقد ( 1 ) . هذا إذا كان الشرط على نحو شرط النتيجة ، وأما إذا كان على نحو شرط الفعل بأن يشترط الطبيب في ضمن العقد أن يبرئه الولي أو المريض - في صورة عدم الوفاة - عن الجناية الحاصلة بسبب علاجه فالظاهر لا إشكال فيه لمطابقته للقواعد ، وإن لم أعثر على من صرح به . من هو المبرئ ؟ اختلفت كلمات الفقهاء حول المبرئ للطبيب أهو المريض أو الولي أو كلاهما ؟ هذا فيما إذا كان المريض بالغا وعاقلا وكاملا ، وأما إذا كان صبيا أو مجنونا ( أي مولى عليه ) فلا خلاف في أن المبرئ لا بد وأن يكون الولي لا المريض . ومهما يكن فقد قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة - بعد نقل عدم الضمان في صورة الاستبراء عن جماعة - : " . . . وهذا منهم على اختلاف كلامهم في المبرئ أهو الولي أم المريض أم هما . . . ؟ " ( 1 ) . وممن صرح بلزوم إذن المريض صاحب الجواهر حيث قال : " والظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض كونه كامل العقل ، ولا يكفي إذن الولي ، إذ لا ولي له في هذا الحال ، وإنما هو أولى بنفسه ، وكون الولي هو المطالب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الآن على نفسه ، وما في الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في ذلك ، الشامل للمريض ورب المال . وقول الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن الولي أو المريض ، محمول على التفصيل الذي ذكرناه ، لا أن المراد الاكتفاء بإذن الولي مع كمال عقل المريض . . . " ( 2 ) . ومع ذلك فقد قال السيد اليزدي في العروة : " إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد ‹ صفحة 245 › والاحتياط برئ على الأقوى . . . " ( 1 ) . ولم يعلق صاحب المستمسك ولا صاحب المستند على هذا الترديد ، فلا بد من حمل ذلك إما على ما قاله صاحب الجواهر ، أو على التخيير . وللإمام الخميني - في تحرير الوسيلة - تفصيل آخر قال : " الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار ابراء المريض إذا كان بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل ، والولي فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والولي في القاصر ، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل ، والأحوط الاستبراء منهما " ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 241 › ( 1 ) المستمسك 12 : 79 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 . ( 3 ) المستمسك 12 : 80 . ( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ( 6 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 . ( 1 ) المستمسك 12 : 80 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 ، الديات - موجبات الضمان - المباشرة ، المسألة 4 . ‹ هامش ص 242 › ( 1 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ( 1 ) السرائر 3 : 373 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ‹ هامش ص 243 › ( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 . ( 5 ) المستمسك 12 : 81 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 . ( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 . ‹ هامش ص 243 › ( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 . ( 5 ) المستمسك 12 : 81 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 . ( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 . ( 1 ) الجواهر 42 : 47 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 . ‹ هامش ص 244 › ( 1 ) المستمسك 12 : 81 ، الجواهر 42 : 47 . ( 1 ) مفتاح الكرامة 10 : 272 . ( 2 ) الجواهر 42 : 48 . ‹ هامش ص 245 › ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 المسألة 6 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 الديات ، موجبات الضمان ، المباشرة المسألة 6 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |