![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
آلات القصاص
لغة : راجع : آلات ، قصاص . اصطلاحا : الوسيلة التي يقتص بها . الأحكام : ذكروا للآلة التي يصح القصاص بها أحكاما وهي : أولا - تحديد نوع الآلة : المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي أن تكون الآلة التي يقتص بها سيفا لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره كالخنق والحرق وإشراب السم والضرب بالحجارة وأمثال ذلك . قال المحقق الحلي : " ولا يقتص إلا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو بالرضخ . . . " ( 1 ) . وقال الشهيد في المسالك : " ويتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر الأصحاب " ( 2 ) . نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على مخه مثلا ( 3 ) . هذا كله إذا لم نشترط المماثلة في ‹ صفحة 105 › القصاص - من ناحية كيفية القتل - كما هو المشهور بين الفقهاء ، وأما إذا التزمنا بوجوب المماثلة - كما نسب ذلك إلى ابن الجنيد ( 1 ) - فينبغي أن يكون الاستيفاء بمثل الآلة التي تحققت بها الجناية ، فإذا كانت هي الحجارة فتكون آلة القصاص الحجارة ، وإن كانت نارا فالنار وهكذا . . . نعم ، استثنى الشهيد في المسالك ( 2 ) - بناء على المماثلة - ثلاث صور فقال بعدم وجوب المماثلة فيها ، وهي : 1 - إذا قتله بالسحر . 2 - إذا قتله باللواط ، وكان مما يقتل غالبا ، أو قصده . 3 - إذا أوجره خمرا حتى مات ، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص . ففي هذه الصور الثلاث يكون الاستيفاء بالسيف ، وتسقط المماثلة ( 3 ) . والظاهر : عدم انحصار الاستثناء في الثلاثة بعد تنقيح المناط وهو : عدم الاستيفاء بما هو محرم في حد ذاته . هذا كله بالنسبة إلى قصاص النفس ، وأما بالنسبة إلى قصاص الطرف فالمشهور : أنه لا يشترط كون الآلة سيفا ، نعم يشترط أن تكون من حديد ، بل أضاف في الجواهر ، بأنه ينبغي أن تكون الآلة مناسبة للجناية ، فلو كانت جرحا صغيرا - مثلا - فلا يقتص بالسيف ، بل بالسكين ، قال : " ولا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة ، ولا كالة ، مناسبة لاقتصاص مثله كالسكين ونحوها ، لا بالسيف والكال ونحوهما " ( 1 ) . وذهب السيد الخوئي في تكملة المنهاج إلى عدم اشتراط كونها حديدا فقال : " المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار " ( 2 ) . ثانيا - اعتبار الآلة : والمقصود من اعتبار الآلة هو اختبارها لئلا تكون مسمومة أو كالة . ليست هناك صراحة في كلمات الفقهاء حول لزوم اختبار الآلة ، نعم قال المحقق الحلي : " ينبغي للإمام أن يحضر ‹ صفحة 106 › عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا . . . ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة . . . " ( 1 ) . ومثله قال العلامة - في القواعد - إلا أنه قال : " بحيث لا تكون مسمومة أو كالة . . . " ( 2 ) . ويبدو من العبارتين وشروحهما أن ذلك على وجه الاستحباب ، لا الوجوب كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال : " ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار " ( 3 ) . ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة : يأتي البحث عن هذا بعد البحث عن لزوم الاختبار ، فبعد فرض العلم بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن جواز الاستيفاء بها وعدمه . ولما كان القصاص تارة قصاصا في النفس ، وتارة دون النفس فلا بد من بيان الحكم في الموردين : ألف - إذا كان القصاص في النفس : ذهب عدة من الفقهاء إلى عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان قصاصا في النفس ، لأنه يستلزم تقطع الميت وهتكه ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : " . . . وليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن الله كتب عليكم الإحسان ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى " ( 1 ) . وصرح بذلك أيضا في موضع آخر من المبسوط ( 2 ) . كما وصرح به الشهيد في المسالك أيضا حيث قال : " ولا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة . . . " ( 3 ) . ويظهر من العلامة وآخرين كصاحب كشف اللثام ( 4 ) اختيار ذلك ، وإن لم يصرحوا به ، بل عبروا عن الفاعل بأنه : " أساء " . وجعل صاحب الجواهر ( 5 ) تركه ‹ صفحة 107 › أولى ، بينما خص - في تحرير الوسيلة ( 1 ) - الحرمة في قصاص المؤمن إذا استلزم هتكه ، وأما إذا لم يكن مؤمنا ، أو كان ولم يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه مباشرة فلا حرمة فيه . ثم على فرض الحرمة فهل يترتب على فعله شئ من العقوبة أو لا ؟ صرح الشيخ الطوسي باستحقاق الفاعل التعزير ، إذ قال : " وإن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفى حقه ، وعليه التعزير " ( 2 ) . وتابعه صاحب كشف اللثام إلا أنه احتمل عدمه في نهاية كلامه . ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس : ويقع البحث حول ذلك من ناحيتين : أولا - من ناحية الحكم التكليفي : ادعى صاحب الجواهر ( 3 ) عدم الخلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة المسمومة إذا كان القصاص فيما دون النفس ، وقال الشهيد في المسالك : " لا إشكال في تحريمه " ( 1 ) . ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء . ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي : إذا خالف المقتص واقتص بالآلة المسمومة فسرت الجناية إلى نفسه أو دونها ، فالمعروف بين الفقهاء هو الضمان ، وتفصيل ذلك هو أنه إذا أدى قصاص الطرف إلى تلف نفس المقتص منه ، ففيه صور : 1 - أن يكون المباشر في القصاص هو الولي ويكون عالما بمسمومية الآلة ، فقد صرح الشهيد في المسالك ( 2 ) : " أنه يقتص منه بعد رد فاضل الدية عليه " ، واختار ذلك الإمام الخميني أيضا في تحرير الوسيلة ( 3 ) . ولكن خير العلامة - في القواعد - الولي بين ذلك ، وبين دفع نصف الدية لولي المقتص منه ، حيث قال : " ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية ، أو يقتل بعد ‹ صفحة 108 › رد نصف الدية عليه " ( 1 ) . ووافقه على ذلك صاحب الجواهر فقال : " وحينئذ فلو كانت الآلة مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه الولي المباشر مع العلم ، بلا خلاف ولا إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ، لأن موته كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر غير مضمون ، أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه " ( 2 ) . 2 - نفس الصورة ولكن إذا لم يكن عالما بمسمومية الآلة ، فقد اختار العلامة ( 3 ) - في هذا الفرض - لزوم تضمينه نصف الدية ، لأن على الولي الفحص عن الآلة كي لا تكون مسمومة ، وبتركه الفحص يكون مفرطا . ويبدو من صاحبي كشف اللثام والجواهر ارتضاؤهما ذلك . 3 - أن يكون المباشر غير الولي ، ولكن الولي هو الذي دفع إليه الآلة المسمومة وكانا يعلمان كلاهما بمسمومية الآلة . فقد صرح الشهيد - في المسالك - بأنهما يشتركان في الضمان ( 1 ) ، ويظهر ذلك من الجواهر ( 2 ) أيضا . 4 - نفس الصورة ولكن فيما إذا لم يكن المباشر عالما ، فقد صرح العلامة ( 3 ) وصاحب الجواهر ( 4 ) : بأن الضمان على الولي . 5 - أن يكون الولي هو الذي أمر المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه آلة ، فاستخدم آلة مسمومة ، فهنا إن كان عالما بمسموميتها فعليه الضمان ، وإن لم يعلم بها ولكن استخدمها من دون فحص ، فيرى صاحب كشف اللثام ( 5 ) أن المباشر هو الضامن ، ولعله لوجوب الفحص عليه ، ولكن استشكل عليه في الجواهر ( 6 ) . هذا كله إذا أوجب التلف في النفس ، وأما إذا كان التلف فيما دونه فيظهر حكمه مما سبق أيضا ، لعدم اختلاف ‹ صفحة 109 › موارد الضمان ، وموارد صدق العمد وعدمه . رابعا - كون الآلة غير كالة : ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب المقتص منه ، قال المحقق في الشرائع : " . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب " ( 1 ) ، وقال العلامة في القواعد : " ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه " ( 2 ) ، ومثلهما قال في المسالك ( 3 ) ، وادعى في الجواهر ( 4 ) عدم الخلاف في ذلك . وفي عبارات الفقهاء : أنه لو فعل فقد أساء ، ولكن لا شئ عليه ، أي لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ، كالشهيد في المسالك ( 5 ) ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ( 1 ) ، وصاحب الجواهر ( 2 ) . مظان البحث : كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء . آلات الجناية لغة : راجع : آلات ، جناية . اصطلاحا : الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح ، أو قتل . الأحكام : يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي : أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ، ‹ صفحة 110 › والقذائف النارية بأنواعها وأمثال ذلك كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف - عند عديد من الفقهاء - تحقق العمد بذلك ، ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامدا في جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعله ، فالذي يرمي شخصا بالبندقية يكون عامدا وإن لم يقصد قتله ، أو جرحه . ومن الفقهاء الذين اختاروا هذا الرأي : الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 ) ، والمحقق الحلي في المختصر النافع ( 2 ) ، والشهيد الثاني في المسالك ( 3 ) ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ( 4 ) ، والطباطبائي في الرياض ، ( 5 ) وصاحب الجواهر في الجواهر ( 6 ) ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 7 ) ، والسيد الخوئي في تكملة المنهاج ( 8 ) ، ويظهر ذلك من كلام الفاضل المقداد في التنقيح ( 1 ) أيضا . ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل غالبا ولم يقصد القتل بها ، ولكن اتفق الموت بها . يظهر من كلام الشيخ الطوسي كون هذا المورد عمدا أيضا ، ومثل له بما إذا كانت الآلة محددة الرأس ، ومفهومه عدم تحقق العمد لو لم تكن كذلك ، ولكن المعروف بين المتأخرين عنه هو عدم كونه عمدا ، بل شبيها به ( 2 ) . ومن أمثلة هذا المورد : 1 - إذا كان الضرب بسوط خفيف ، أو حصاة . 2 - علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج . 3 - الختان إذا تجاوز الحد . ويمكن أن يستنتج من هذه الأمثلة أن الآلة وإن كانت في حد ذاتها قاتلة لو استخدمت في جرح مقاتل الإنسان - أي المواضع الحساسة - مع القصد ، لكنها لو استخدمت في غير العدوان كالعلاج واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد ، كما في ‹ صفحة 111 › الختان . ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل غالبا - كالعصا - فأدى ذلك إلى وفاته فهو عمد عند كثير من الفقهاء - كالشيخ ومن دونه ممن تقدم ذكره - ولكنهم قيدوه بما إذا كان المضروب لا يتحمل مثل ذلك عادة ، أما إذا كان يتحمله فلم يكن عمدا ، ولذلك جعل للزمان والمكان والشخص المضروب - من حيث القوة والضعف - دخل في تحقق العمد وعدمه في هذه الصورة . هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل ، وأما ما دونه فيظهر حكمه مما تقدم أيضا لوحدة الملاك . راجع : القتل : أقسامه . مظان البحث : 1 - القصاص . 2 - الديات . آلي راجع : الملحق الأصولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 104 › ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 . ( 2 ) المسالك 2 : 478 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 481 . ‹ هامش ص 105 › ( 1 ) المسالك 2 : 478 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 1 ) الجواهر 42 : 361 . ( 2 ) تكملة المنهاج : 90 ، مسألة 172 ( القصاص ) . ‹ هامش ص 106 › ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 . ( 2 ) القواعد 2 : 301 . ( 3 ) الجواهر 42 : 294 . ( 1 ) المبسوط 7 : 56 . ( 2 ) المبسوط 7 : 102 . ( 3 ) المسالك 2 : 478 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 468 . ( 5 ) الجواهر 42 : 295 . ‹ هامش ص 107 › ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 480 . ( 2 ) المبسوط 7 : 107 . ( 3 ) الجواهر 42 : 295 . ( 1 ) المسالك 2 : 478 . ( 2 ) المسالك 2 : 478 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 480 . ‹ هامش ص 108 › ( 1 ) القواعد 2 : 301 . ( 2 ) الجواهر 42 : 295 . ( 3 ) القواعد 2 : 301 . ( 1 ) المسالك 2 : 478 . ( 2 ) الجواهر 42 : 295 . ( 3 ) القواعد 2 : 301 . ( 4 ) الجواهر 42 : 295 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 468 . ( 6 ) الجواهر 42 : 295 . ‹ هامش ص 109 › ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 . ( 2 ) القواعد 2 : 301 . ( 3 ) المسالك 2 : 478 . ( 4 ) الجواهر 42 : 296 . ( 5 ) المسالك 2 : 478 . ( 1 ) كشف اللثام 2 : 468 . ( 2 ) الجواهر 42 : 296 . ‹ هامش ص 110 › ( 1 ) المبسوط 7 : 16 . ( 2 ) المختصر النافع : 392 . ( 3 ) المسالك 2 : 361 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 439 . ( 5 ) الرياض 2 : 501 . ( 6 ) الجواهر 42 : 12 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 457 و 497 . ( 8 ) تكملة منهاج الصالحين : 59 . ( 1 ) التنقيح 4 : 405 . ( 2 ) راجع المصادر السابقة . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |