![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() أدلة القول بالمسح ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة : النوع الأول : كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * . قال الإمام فخر الدين الرازي : ( فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في ‹ صفحة 79 › الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر . وهذا مذهب مشهور للنحاة ) . ثم قال : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأرجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا ) ( 1 ) . وقال الشيخ محيي الدين بن عربي : ( إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذا الواو قد تكون واو ( مع ) ، وواو المعية تنصب ، تقول : مررت بزيد وعمرا تريد : مع عمرو فكذلك من قرأ : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * بنصب اللام . فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى ، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها ( وهي فتح اللام ) ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ) ( 2 ) . قال ابن حزم : ( وأما قولنا في الرجلين ، فإن القرآن نزل بالمسح ، قال الله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على الرؤوس ، إما على اللفظ ، وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) ( 3 ) . وقال أبو بكر بن العربي : ( وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله . . . ) ( 4 ) . وقال العيني عند ذكر أدلة المسح : ( ولأن قراءة الجر محكمة في المسح ، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه ، لأن العامل الأول ينصب عليهما ‹ صفحة 80 › انصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه ، وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول . والنصب - أي قراءة النصب - يحتمل العطف على الأول - أي الوجوه - على بعد ، ويحتمل العطف على محل : * ( برؤوسكم ) * كقوله تعالى : * ( يا جبال أوبي معه والطير ) * بالنصب عطف على المحل ، لأنه مفعول به ، وكقول الشاعر : معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا بالنصب عطف على محل الجبال . فوجب أن يحمل المحتمل على المحكم ) ( 1 ) . فبعد هذا لا بأس بأن يتذكر القارئ الكريم ما زعمه الشيخ الحنفي من أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة في الغسل ( 2 ) . وبعد ذلك نخاطب الشوكاني الذي كتب في نيله : ( وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة ) ( 3 ) . فنقول له متسائلين : ولا يخفى أن تكرار لفظة ( أو ) في كلام القوم عند توجيهاتهم للآية ، ولجوئهم من هذا التأويل إلى ذاك يعرب عن مدى ترددهم وتحيرهم في صرف الآية عن ظاهرها وحملها على رأيهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 80 › 1 - عمدة القاري 2 : 238 . 2 - بدائع الصنائع 1 : 6 . 3 - نيل الأوطار 1 : 169 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |