![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#11 |
خادم الحسين
![]() |
![]() القول العاشر : مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وهو مروي عن أبي حنيفة [ أ ] وأبي يوسف [ ب ] ومحمد [ ج ] وبعض من تابعهم [ د ] ( 1 ) . فنظر هؤلاء - كما قال الكاشاني الحنفي - بأن الأمر بالمسح يقتضي آلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة ، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع ، وللأكثر حكم الكل ، فصار كأنه نص على الثلاث ، وقال : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * بثلاث أصابع أيديكم ( 2 ) . أقول : قد يفهم من المسح أنه مسح باليد ، لكن جعله بثلاث أصابع أو بباطن الكف أو بغير ذلك مسكوت عنه في الآية ، والأحاديث التي أوردوها لا دليل فيها على حصر المسح به أو ترجيحه على غيره . الهامش ‹ هامش ص 18 › ( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، البحر المحيط 3 : 437 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 وجامع البيان 6 : 125 . [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، المجموع 1 : 399 ، عمدة القاري 2 : 235 . [ د ] الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، حلية العلماء 1 : 150 ، فتح القدير 1 : 11 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ج ] البدر المتقي 1 : 13 ، وذكر القول في مجمع الأنهر 1 : 13 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 4 . ( 3 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ب ] الجامع لأحكامالقرآن 6 : 89 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |