![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الثامن من الأحكام : وعدتها حيضتان كما في الروايات . فعن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في ‹ صفحة 280 › استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد . . . ( إلى أن قال ) : وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) فعرضته عليه فقال : صدق وأقر به . ( 1 ) وخبر أبي بصير المروي عن ( تفسير العياشي ) وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما في ( البحار ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة . . . ( إلى أنقال ) : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان . ( 2 ) وما في ( المسالك ) و ( الروضة ) من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) . منضما إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : إن على المتمتعة ما على الأمة ( 4 ) . فإن المجتمع من الروايتين : أن عدة المتعة حيضتان . وما روي عن زرارة ومحمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الله بن عمرو في كتاب ( الوسائل باب 22 ) من أن عدتها حيضة أو خمسة وأربعون يوما لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية ، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا ولو بلحظة . لخبر عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) المروي عن كتاب ( الاحتجاج ) إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ‹ صفحة 281 › أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة ( 1 ) . ( وعن بعض النسخ : طهارة ) . ويظهر مما ذكرنا اجتماع النصوص على الحيضتين بناء على الإجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية ، ومنه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين ( المحكي من العلماء ) لإمكان تحققهما بدون الطهرين كما لو كانت الحيضة مقارنة لانتهاء الاجل أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيض من غير فرق بين السابقة واللاحقة . وإن كانت ممن لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما وكما روي عن الباقر ( عليه السلام ) حيث قال : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة ( 2 ) . ( أي الأيام بلياليها ) . وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل . فمنها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة ؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . ومنها المعتبرة المستفيضة : إن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ( 4 ) . ‹ صفحة 282 › والمؤيدة بما دل في الروايات على أنها على النصف من الحرة ( 1 ) . على وجه كان ذلك كالأصل . وها هنا رأيان متخالفان : الرأي الأول للشيخ المفيد والمرتضى والعماني وسلار : أن عدة الحرة والأمة شهران وخمسة أيام ، لأنها كالأمة ( في العدة ) ، فكذلك في الموت ، لمرسل الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما . ( 2 ) يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) مستشكلا على هذا الرأي : وفيه : عدم خروج الأول عن القياس ، الا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب عن الخروج بما سمعت والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية ، على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه ، إنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية ، فيجب حينئذ طرحه في مقابل الصحيحتين ( وهما : صحيحة ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) المذكور في ص 281 . وصحيحة زرارة : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) . ( 3 ) أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها45 يوما ( 4 ) . على الموت ‹ صفحة 283 › متصلا بانقضاء الاجل وإلا كان من الشواذ ( 1 ) . الرأي الثاني : للحلي والفاضل وغيرهما ، وهو : أن عدة الأمة كالحرة ( أربعة أشهر وعشرا ) للصحيحين المذكورين ( أول هذه الصفحة ) وصحيح زرارة في رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد ( 3 ) ، ووهب بن عبد ربه ( 4 ) ، والأحوط جعل الأمة ، كالحرة في عدة الوفاة وإذا كانت فأبعد الأجلين على قول المختار أو على قول المقيد من وضع الحمل . ( 5 ) الهوامش ‹ هامش ص 280 › ( 1 ) الوسائل 14 باب 4 ح 8 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 40 ح 5 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد . ‹ هامش ص 281 › ( 1 ) الوسائل باب 22 ح 7 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 52 ح 1 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 42 ح 6 - 10 من أبواب العدد . ‹ هامش ص 282 › ( 1 ) الوسائل باب 40 و 42 و 47 ح 2 و 3 و 10 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 52 ح 3 من أبواب العدد . ‹ هامش ص 283 › ( 1 ) الجواهر 30 / 200 . ( 2 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 5 ) الجواهر 30 / 200 . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |