![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() أركان النكاح المنقطع ( المتعة) ‹ صفحة 235 › الركن الأول : الصيغة بما أن المتعة من العقود فلا تتم الا برضى الطرفين والإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يكفي رضاهما من دون وقوع اللفظ . سؤال للمادتين : إن كان العقد عبارة عن تركيب الألفاظ التي تحكي عن إرادة ما في الضمير للفرد ، وإبراز كلمات الايجاب والقبول من أجل إظهار الرضا وقبول شروط الزواج ، وقد أعلن وأثبت ذلك بالفعل ، فإن عمل الطرفين كاشف عن ذلك العقد ، فما يضر هذا بوضع الزواج ؟ ولماذا يؤثر فقدان التلفظ على منع تكوين الزواج حيث يشترط وقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح ( الصيغة ) وما هي فائدة العقد واثر التلفظ بالايجاب والقبول ؟ والحال أن الميول الجنسية التي تتجلى في لباس العاشقين هي كيفية وجدانية وجسمانية معا ، مثل العطش والجوع المتأثرين من الميول الغريزية التي هي حيوانية صرفة ، ولذلك لا تتقيد الحيوانات بذلك ، وما الفرق بين الانسان والحيوان مع توحد الميول ؟ فعقد الزواج هو اللعب بالألفاظ ووجوده وعدمه واحد وغير مؤثر في الحياة الجنسية . الجواب : أولا : نقول لأولئك المعترضين الذين يسبحون في نيران غرائز شبابهم ، والذين يريدون أن يهدموا كل القواعد والقوانين لأجل الوصول إلى مشتهياتهم ، ويبغضون كل الموانع والروادع التي تقف في طريقهم ، نقول لهؤلاء : انه لا يمكن أن تنظر إلى كل الحقائق بمنظار الشهوة ويجب أن لا نركز أنظارنا دائما إلى قبل أيام شهر العسل و هياجه ، لأنه ظرف يختلف عن سائر ظروف الحياة وهو مدة قصيرة جدا بالنسبة إلى حياة الانسان . نعم لو كان ظرف ما قبل شهر العسل وبعده على وتيرة واحدة ونظر ‹ صفحة 236 › كل منهما إلى الاخر نظرة ثابتة ( وهو محال بالنسبة لهؤلاء ) . حيث أن النسيم المعطر للمعشوقة لم يكد يشم منه شئ وألحان نغمات حنجرتها لم يكد يسمع منها صوت ، وجميل منظرها المشبه بالحور لا يرى منه شئ ، ووردة بسمتها لا تتفتح مرة أخرى . وطراوة خدها آلت إلى الذبول ، قد أثلجت حرارة أنفاسها ومرآة وجهها غطاها غبار التنافر ، وشبع كل منهما من النظر للآخر ، وأصبح مس كل واحد منها للثاني مس الميت ففي ذلك الوقت تظهر الحقيقة . فإذا لم تكن بينهما معاهدة سابقة ولم يكن عقد يقيد أحدهما بالآخر قد وافقا عليه ابتداء ، ففي ذلك الوقت تتلاشى حياتهم بأبسط ذريعة وتتبدد علقتهما بأقل حجه ، وسيمحي كل واحد منهما عشيقه السابق من ديوان عشقه ، وسيحل احساس تفريطي آخر ليقرر مصيرا مخالفا ومناقضا باتجاه معاكس ، وسيفهم المستقبل بأن رؤيتهما في كلتا الحالتين لم تكن بأكثر من سراب ، وان المعاشقة الحرة قادتهما إلى الفناء وتبدد الأحلام . وقد حملهم الزواج اللا مقيد مشاكل غير قابلة للحل حيث أنجبوا أطفالا غير نجباء ، والذين تضج من وجودهم الجوامع البشرية ، وسبب ذلك لأن الأبوين غفلا عن حقائق الحياة . عقد الزواج وتشريعه يعقد حياة كليهما ، ويجعل كل واحد من الزوجين يحس بمسؤوليته الشرعية والقانونية تجاه الأخر . يقول الكاتب الروسي ( إيليا هرنبورك ) في مقال تحت عنوان : الزواج في روسيا : إن روسيا أرادت أن تقضي على عقود الزواج وتشريفاته وقسم الوفاء وأصرت إصرارا شديدا على ذلك ، حيث منحت الحرية المطلقة ، وبالنهاية قضي على أصول الزواج حيث لم يبق في النهاية سوى العمل الجنسي ، وبعد مضي فترة من الزمن أدركت الحكومة خطأها وعرفت أن رعاية الأصول والتشريفات للزواج مرتبطة بمعتقدات الاشخاص ، ولها الأثر الكبير في دوام علقة الزواج للزوجين . ويقول الكاتب الفرنسي ( اندره مورا ) في مقال تحت عنوان : الميول الجنسية والمعاشقة ، والذي طبع قسم منه في مجلة الهلال العربية : إن اتباع الزواج الحر ‹ صفحة 237 › وصلوا في حياتهم الزوجية إلى طريق مسدود من دون وجود مفر لهم ، وقد شاهدوا آلافا من الأضرار المترتبة على هذا النوع من الزواج ، وهم الآن يغبطون أولئك الذين حافظوا على حياتهم العائلية الشريفة . الزواج في الغرب وفي أغلب الأحيان صوري ، وهو تحت تأثير عوامل الشهوة الآنية من قبيل مشاهدة العراة على ساحل البحر ومجالس الرقص و . . . . وبمجرد أن يتم اللقاء بين الطرفين فان نار الشهوة تنطفئ عندهما ، ثم يأتي دور الطلاق ليحل محل العشق وبكل سرعة . أولئك الذين لا يتقيدون بعقد الزواج لن ينووا نية مقدسة لتشكيل العائلة ، لأن أهدافهم تنحصر في قضاء وطر الشهوة ، فإذا وصلوا إلى مقاصدهم تفقد الاستمرارية مفهومها عندهم . ثانيا : هنا قاعدة فقهية مروية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) يقول : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ، وتبنى عليه كثير من الأحكام . ويقول اللغويون : إن الكلام مشتق من الكلم وهو بمعنى الجرح ، فكما أن الجسم يتأثر ويتألم بالجراحة فكذلك الكلام يؤلم القلب كما يقول الشاعر : جراحات السنان لها التئام * ولا يلتام ما جرح اللسان وإن للكلام آثاره الوضعية في العقود والمعاملات والعبادات ، حيث إن الكلام يمكن أن يقضي على حياة دولة أو منظمة بأسرها ، وإن استفيد في محله فإنه يغير المعادلات ومع هذا فكيف يمكن القول بان الكلمات والجمل ليس لها أثر في إيجاد العلقة بين الزوجين ؟ ( 1 ) آثار الكلام وبعض الموارد : 2 - هو شرط تحقق العقود وبه تحصل الآثار الوضعية ( يستثنى منه الأخرس ) . 3 - حكم القضاء لا يتحقق الا بالكلام . ‹ صفحة 238 › 4 - في التلفظ بالبسملة ( ذكر اسم الله ) في تذكية الحيوانات . 5 - الشرائط المنوية ضمن العقد لا اعتبار لها إذا لم يتفوه بها . فخلاصة الكلام : ( 1 ) لأنها حقيقة شرعية للنكاح المنقطع ، فان استعملت في الدائم يكون ذلك مجازا مع وجود قرينة داله على قصد الدوام . ولا ينعقد بلفظ التمليك والهبة والإجارة . ولابد من ذكر الأجل والمهر المضبوطين . ويجوز للزوج أن يقتصر بلفظ : رضيت أو قبلت أو نعم ، لأنه اللفظ الدال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب . وكذلك يصح العقد فيما لو بدأ بالقبول فقال : تزوجت ، فقالت هي : زوجتك ، صح . وإن قال لها الزوج بصيغة المستقبل والأمر ، صح ، لروايتي أبان بن تغلب وجبير بن سعيد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . والظاهر أن الأمر هنا بمعنى الطلب الكاشف عن رضاه . وهو إنشاء لطلب التزويج ، والا فلا يحق لأحد إلزام الآخر بالزواج لا سيما وان القبول من طرف الزوج فهو بطريق أولى . شرط العربية : الذي يظهر من الروايات عدم وجود اشتراط العربية في كلام أهل البيت ( عليهم السلام ) في قراءة العقد . وما قاله الإمام الصادق ( عليه السلام ) لسائليه ، انما هو لأنهم كانوا يتكلمون العربية ومن الطبيعي أن لا يكون الجواب بصيغة غير عربية . ولا يمكن أن ‹ صفحة 239 › يقاس هذا بالشرط في قراءة الصلاة لأنها منصوصة ، ولا يجوز ترجمة سورة الحمد وغيرها بلغة المصلي ( وأبو حنيفة يجيز ذلك ) والعمومات في القران والسنة لا تدل على الاختصاص بالعربية ، مثل قوله تعالى : " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " ( 1 ) وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 2 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " النكاح سنتي " فكما أن للعرب نكاحا وعقودا فكذلك لغيرهم . ولكن لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه ( 3 ) . لأنه إن كان مفهوم العقد متقوما بالعربية لم يكن فرق بين القدرة عليها وعدمها أو العجز وعدمه الا اللهم إذا اشترطنا ذلك للمتمكن على العربية ولو بالتوكيل ، فان المعبر عن رضاه من العقد بغير لغته قبيح . والأولى أن تكون العبارة كالآتي : يصح مع القدرة ويقبح بدونها . هذا أولا وثانيا : إن اعتبرنا عدم تحقق العقد بغير العربية ، فذلك معناه : إلزام كل المسلمين من غير العرب بالتقيد بها لكل العقود ، وهو تكليف بما لا يطاق . والمتعة تعتبر عقدا واحدا من العقود الكثيرة الأخرى . ثالثا : الالتزام بذلك يؤدي إلى تعطيل نكاح المتعة والعقود الأخرى في البقاع التي لا يعلمون العربية . أما الأخرس : فزواجه ينعقد بالايماء مع قصد الانشاء باتفاق الفقهاء حتى لو أمكن له التوكيل كما في رواية أبي نصر البزنطي : أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم . قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم . ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عند وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال ( عليه السلام ) : بالذي يعرف به من ‹ صفحة 240 › أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ( 1 ) فإذا جاز للأخرس الطلاق جاز له النكاح أيضا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 237 › ( 1 ) كتاب متعه وأثار حقوقي آن من صفحات مختلفه . ‹ هامش ص 238 › ( 1 ) الوسائل 18 من أبواب المتعة ( 2 ) الوسائل 14 ب 18 من أبواب المتعة ح 1 و 5 ‹ هامش ص 239 › ( 1 ) النور : 32 ( 2 ) المائدة : 1 ( 3 ) الجواهر : 29 / 141 ‹ هامش ص 240 › ( 1 ) وسائل الشيعة 15 مقدمات الطلاق وشرائطه ب 19 ح 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 14 ب 2 ح 8 من أبواب المتعة تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |