![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() [ المناقشة الثالثة لتحريم عمر للمتعة ] أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد . ‹ صفحة 213 › 1 - قول عمر : متعتان :اي متعة النساء ومتعة الحج والجامع لهاتين الكلمتين هو الاستمتاع بالنساء اما مستقلا وهو النكاح إلى أجل ، وأما في الزمن الفاصل بين عمرة التمتع واحرام الحج ، ثم يعلن الخليفة بأنه سيعاقب المتمتعين . ويقول في موضع آخر : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة . ويقول في موضع آخر : لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن في الآراك . ويقول أيضا : والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجاجا ( 1 ) . ويقول أيضا لا تتمتعوا في هذه الإيام فاني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا ( 2 ) . ويقول أيضا : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . ويقول أيضا : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . أقول : ما هو سبب كره الخليفة للتمتع من النساء ؟ أو المضاجعة أو العرس ؟ إني لا أعلق على هذا الكلام فان القاري لهذه السطور سيستنبط مغزى كلامه ! . والحر تكفيه الإشارة . ‹ صفحة 214 › 2 - عن الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب ، فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم ، فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر ( 1 ) . أخرج أبو يوسف القاضي رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر ابن الخطاب ، أنه بينما هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر رأسه طيبا فقال له عمر : ألست محرما ؟ ويحك ! فقال : بلى يا أمير المؤمنين قال : مالي أراك يقطر رأسك طيبا ؟ والمحرم أشعث أغبر ( 2 ) . وعن سعيد بن المسيب : ( 3 ) إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الأفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية الا يوما ، والحج أفضل من العمرة . . . ويقول عمر أيضا : ولكن كرهت أن يضلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ( راجع ص 162 ) . ونحن نعلم أن الرجل المستمتع بامرأة يغسل غسل الجنابة بعد المضاجعة . فأي شئ سبب غضب الخليفة ونقمته على المتمتعين أهو غسل الجسم وتطهيره وتنظيفه ؟ أم الطيب الذي يفوح من رأس الرجل الذي واقع أهله ؟ ! أو تعجبه الريح النتنة ( الأذفر ) التي تشمئز منها النفوس . وما سبب ارتياحه من الأشعث الأغبر ‹ صفحة 215 › الأذفر ؟ ! أو يجب أن يضيق على المسلم بعد رخصة رخص الله تعالى بها للعباد ؟ ( حسب تعبير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لعثمان بن عفان ) ( راجع 165 ) . 3 - قول عمر : كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) . . . وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما . اعتقد ان الخليفة صادق في مخالفته لمن استن بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل المتعتين ، وحي على خير العمل في الأذان ، كما أنه ابتدع أحكاما لم تكن في عهده ( صلى الله عليه وآله ) مثل صلاة التراويح ( 1 ) وزيادة جملة : الصلاة خير من النوم ، في أذان الصبح ، والتكفير في الصلاة ، وإجراء الطلقات الثلاث بلفظ واحد ، ومنعه للخمس من آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) و . . . ( 2 ) . وهذا الصدام من أبي حفص لم يكن الأول منه ، وإنما سبقه وتلته مرات ، وأشهره يوم الرزية عندما قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ، فقال عمر : إن النبي يهجر ، أو غلبه الوجع وعندكم كتاب الله فحسبنا كتاب الله . وعندما كثر اللغط والاختلاف قال ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع ( 3 ) . وذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ، ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه . فصدم عمر خاطره الشريف بهذه الكلمات النابية وحال بينه وبين ما أراد من كتابة الوصية وقد وصى هو وأبو بكر في وجع أشد منه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 212 › ( 1 ) النمل : 105 . ‹ هامش ص 213 › ( 1 ) أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار : 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب نقلا عن الغدير 6 / 204 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 220 . ‹ هامش ص 214 › ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) كتاب الآثار : 97 . ( 3 ) ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبة الكنز 3 / 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق نقلا عن الغدير 6 / 205 . ‹ هامش ص 215 › ( 1 ) راجع كتاب الشيعة أهل السنة : 175 وكتاب فاسألوا أهل الذكر : 141 و 221 للدكتور محمد التيجاني السماوي . ( 2 ) راجع صحيح البخاري كتاب التراويح 2 / 252 وموطأ مالك 1 / 114 وقول عمر : تمت البدعة . وقال السيوطي وابن الأثير 3 / 31 : ان عمر أول من سمى أمير المؤمنين وأول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح وأول من حرم المتعة و . . . . نقلا عن كتاب الخطط السياسية : 492 . ( 3 ) راجع صحيح البخاري 7 / 9 باب قول المريض قوموا عني وج 4 / 31 ، 1 / 37 ، 5 / 137 ، 2 / 132 ، 4 / 65 ، 8 / 161 وصحيح مسلم آخر كتاب الوصية 5 / 75 و 2 / 61 وصحيح مسلم بشرح النووي 11 / 95 ، مسند أحمد 1 / 2 و 3 / 286 و 4 / 256 ح 2992 وتاريخ الطبري 2 / 193 وتاريخ ابن الأثير 2 / 320 و . . . . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |