![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() [ المناقشة الثانية لتحريم عمر للمتعة ] في الإشكالات الواردة على قول عمر بن الخطاب ‹ صفحة 191 › 1 - الأنا في تحريم المتعتين : قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا محرمهما . لقد أيد الخليفة بان المتعتين كانتا موجودتين أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( هذا جواب من يقول بان المتعة نسخت في عهد الرسالة ) اي بمرأى ومسمع منه ( صلى الله عليه وآله ) . حتى آخر حياته وبلا نهي أو نسخ . إذ لو كانت منسوخة لنسبت الحرمة أو النسخ إلى الله أو إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ولو فرضنا ثبوت النسخ في علم الخليفة أيام النبوة ( كما يقول الرازي ) لكان اللازم أن يشهد بذلك ، ليكون ذلك حقا واجبا على المسلمين بإطاعته ( ولو أنه خبر واحد ) ولكن ليس له ان يستفيد من كلمة ( انا ) في التحريم لأن الله هو المشرع الأول والنبي ( صلى الله عليه وآله ) مبلغ شريعة الله إلى الناس ، ولا يحق له أن يجعل نفسه مع الله والرسول في التشريع في صف واحد فهو خلاف الأدب ، اللهم إلا إذا قلنا أن هذا التعبير تعبير من لا يعرف اللغة العربية أو على أقل تقدير جاهل بمعاني كلماتها واصطلاحاتها ، وهو غير قادر على وضع الكلمة في المكان المناسب للجملة ، وهذا ما لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الخليفة ، لأنه ترعرع في مهد الأدب العربي أنذاك وهو مكة . وانا أحرمهما : يمكن ان يكون حرف ( الواو ) ، كما أن كلمة ( أحرم ) للمتكلم اي : انا أحرم فيكون معنى كلامه هكذا : ان الله أحل المتعة والرسول كذلك والحال انا بنفسي أحرمهما ( المتعتين ) وأعاقب من لا يطيعني بتحريمهما . اي أن أمري هو الناسخ وهو المتبع وإطاعتي أولى من إطاعة الله ورسوله ( والعياذ بالله ) . وهذه ‹ صفحة 192 › الأنانية يمكن ان نشاهدها بصراحة أكثر في الروايات التالية : الف - قول عمر كما في سنن النسائي ( راجع ص 162 رقم 3 ) وهو تحد صارخ لحكم الله ورسوله ! ب - أقوال أبي حفص ( ص 153 رقم 6 وص 154 رقم 11 ) ولعمري هذا هو التحريف بالأحكام الشرعية . ج - عن أبي موسى : إنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتى لقيته فسألته ، فقال عمر : قد علمت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ( 1 ) . اي فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ( بأمر الله ) و ( أنا ) أكره ذلك . د - روى أبو نعيم في " حلية الأولياء ) والمتقي في " كنز العمال " واللفظ للأول قال : إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و ( أنا ) أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا أشهر الحج ( 2 ) و . . . . ه - قول عمر : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . . . . ( راجع ص 156 ) رواية أبي نضرة عن جابر ، ويكون معنى هذا الكلام : أن الله كان في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) يحل بما شاء وان إشاءة الله هي التي أحلت متعة النساء وأوجبت عمرة الحج ، ولكن إشاءتي هي المفروضة عليكم بدل إشاءة الله . ‹ صفحة 193 › 2 - قول عمر : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . وفي رواية أخرى قال للشامي : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك . أقول :ان هذه العبارة تدل أولا : على أن المتعة لم تكن محرمة ولم ينزل فيها اي تحريم من كتاب الله وسنة نبيه حتى نهي عمر عنها في الشطر الثاني من حكومته . وثانيا : تدل هذه العبارة إلى أن الصحابة كانوا يستمتعون لعدم وجود نهي سابق عنها ، وذلك باعتراف عمر وروايات جابر بن عبد الله وغيره ، وعلى هذا فان كل ما ورد من الروايات بحليتها وعدم نسخها بالقرآن أو بالسنة صحيح لا يشوبه شك ، ومن طرف آخر فان كان ما ورد من النسخ بالقرآن أو من تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياها في خيبر أو فتح مكة أو . . . موضوع قطعا ولا قيمة له . 3 - قول عمر : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . وهذا يعني أن موضوع المتعة واحكامها كان مجهولا عند الخليفة أو فهم من كلمة السفاح ما فهمه المتأخرون من معناها اللغوي ( كما ذكرنا ) ، أو وضعت هذه الجملة عن لسان الخليفة لتبرير موقف جماعة من علماء السنة ، الذين لا يعتبرون المتعة نكاحا على الرغم من كثرة استفادتهم من هذه الكلمة ( النكاح ) في المتعة . أو أن هناك سرا جهله الرواة ، أو أغفلوه فلم يصل إلينا خبره . ولكن الذي نفهم من كلام الخليفة انه استنجد بالناس ليبينوا له النكاح والسفاح ليتعرف على حدودهما بصورة جيدة ، وهذا ليس ببعيد فان المراجع لكتاب " الغدير " بحث " نوادر الأثر في علم عمر " يطلع على واقع الأمر أكثر فأكثر ( 1 ) . 4 - أدلة الخليفة في النهي عن المتعتين : ففي متعة الحج يستند الخليفة إلى سببين : أولهما : لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك ، وإنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر . ‹ صفحة 194 › وثانيهما : إن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم ( 1 ) . وأما متعة النساء : فيقال : إن سبب نهيه كان في قضية عمرو بن حريث وعمرو بن حوشب و . . . ( راجع ص 148 و 149 ) وما ذكر من الدلائل في نهي الخليفة ، لا تبلغ تلك الدرجة من الأهمية ، إذ أن إساءة التصرف في أمر متعة النساء لا يمكن حلها بوضع قوانين صارمة . وأما في متعة الحج : فلربما أن يكون أحد الأسباب كامنا في ما تعود عليه الناس من الاعتمار في غير أشهر الحج ، حيث كان أهل الجاهلية يعتبرون ذلك من أفجر الفجور في الأرض ، وعمر بن الخطاب كان منهم ولا يمتاز عنهم بشئ ، ولقد كانت قريش ( وعمر من قريش ) تمتنع الامتثال لأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتخالفه أشد المخالفة مما أثار غضبه ( صلى الله عليه وآله ) حيث قال عبد الله بن عباس في حديث له : إن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم ( 2 ) . ولا شك في أن رواسب الجاهلية لها أثرها في اتخاذ القرارات . والنقطة الأخرى هي : التوجه إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي لذوي أرومته من قريش ( مكان الحرم ) حتى ولو أدى ذلك إلى المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وأحسب أن موافقة عبد الله بن الزبير في تحريم متعة الحج ناشئ من هذا التفكير وهو تحسين الوضع المادي لعاصمة حكومته . 5 - يقول عمر : والله لا أوتى برجل أباح المتعة الا رجمته . وقال أيضا : لا أوتى ‹ صفحة 195 › برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته ( 1 ) . يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) : وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونص الكتاب ؟ ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في إجتهاده أفليست الحدود تدرأ بالشبهات ؟ ! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ . وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد ( 3 ) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا ، وقد روي نحو ذلك من عمر بن الخطاب أيضا . ( 4 ) انتهى . ويقول الفخر الرازي مبررا رجم الخليفة للمستمتع : قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ألا ترى انه ( عليه السلام ) قال : من منع منا الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله ( 5 ) . أقول :كان الرازي نسي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صاحب شريعة ، وأن ما يأمر به وحي منزل من الله لقوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " ( 6 ) وقوله تعالى : " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 7 ) وقوله تعالى : " قل ما يكون لي أن ‹ صفحة 196 › أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي " ( 1 ) وأن التشريع خاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترع حدا من حدود الله في غير محله خصوصا في رجم من يستند في حلية المتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) . وإن صح ما نقله الرازي من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالنسبة لمانع الزكاة فهو نص خاص ولا يتعدى إلى غيره الا اللهم إذا كان منصوص العلة ، والوصول إلى حلية شئ أو حرمته لا يمكن إلا بعد علة منصوصة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثل علة حرمة الخمر وهي السكر فيصبح كل مسكر حراما . والقياس بين حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعمر بن الخطاب ، قياس مع الفارق . نعم لو كان الرازي يعتبر حكم عمر لمصلحة خاصة ارتآها في زمانه لكان فيه نوع من المقبولية . وبتعبير آخر : فان حكم الرجم في غير محله مع عنوان المصلحة أمر غير مقبول للأسباب التالية : أولا : لا بد من ذكر العلة لهذه المصلحة . فمثلا يقول : بما أن غالبية المسلمين يزنون تحت ستار المتعة ( والعياذ بالله ) أو لا يتقيدون بشروطها أو النبي نسخها وهي اليوم تعتبر زنى ، وهذا سبب إشاعة الفساد في المجتمع ولذلك فاني حكمت بالرجم لفاعلها إن كان محصنا أو غير محصن . ولكن لا يوجد اي ذكر للعلة في الروايات . ثانيا : يزول الحكم بزوال المصلحة ، لأنها لابد وأن تكون لفترة معينة وأمد خاص وعنوان ثانوي لا بصورة دائمية ، لأن الله أعرف بالمصالح . ثالثا : إن حكم الرجم للزاني المحصن موجود في السنة فقط ، وإذا كان تهديد الخليفة مأخوذا من سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا سيما إذا كان معتقدا بنسخها فلا داعي لتكراره أو جعله سياسة خاصة واعتباره مصلحة ، وإن لم يكن كذلك اي بمعنى أنه رأى من الصلاح ان يهدد بما يراه مصلحة ثم استمتع أحد المسلمين بعد هذا التهديد فماذا ‹ صفحة 197 › سيفعل الخليفة به ؟ هل يرجمه ؟ أو يكرر التهديد ثانيا وثالثا و . . . فإنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يسقط من أعين الناس ولا يصدق له قول بعد ذلك ، وإن أقام الرجم ( لمن لا يستحقه ) ومات المرجوم فمن المسؤول عن دمه ؟ ! . والنقطة الأخرى : أو ليس عدم رجم الخليفة أو إجراء الحد للمستمتعين من الصحابة دالا على عدم نسخ المتعة وحليتها حتى بعد تحريمه ؟ لأنها لو كانت منسوخة لكانت زنى والزاني يقام عليه الحد من جلد ورجم . هذا مع العلم أن المتعة مسبوقة باجراء عقد شرعي والحال ان الخليفة لم يجر الحد للمرأة الراعية التي أصابها رجل بحفنات من تمر ومن دون عقد كما ذكرناه ( في ص 92 ) واعتبر الحفنات من التمر مهرا ودرأ عنها الحد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهوامش ‹ هامش ص 190 › ( 1 ) سنن البيهقي 5 / 21 . ‹ هامش ص 192 › ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه 1 / 472 وابن ماجة في سننه 229 وأحمد في مسند 1 / 50 والبيهقي في سننه ج 5 / 20 والنسائي في سننه 5 / 153 ويوجد في تيسير الوصول 1 / 288 وشرح الموطأ للزرقاني 2 / 179 نقلا عن الغدير 6 / 200 . ( 2 ) حلية الأولياء 5 / 205 وكنز العمال 5 / 86 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 214 . ‹ هامش ص 193 › ( 1 ) الغدير 6 من : ص 83 - 322 . ‹ هامش ص 194 › ( 1 ) كنز العمال 5 / 86 وحلية الأولياء 5 / 205 . ( 2 ) سنن البيهقي 4 / 354 باب العمرة في أشهر الحج وراجع مشكل الآثار للطحاوي 3 / 155 معالم المدرستين 2 / 210 . ‹ هامش ص 195 › ( 1 ) مرآة الزمان للجوزي نقلا عن الغدير 6 / 208 . ( 2 ) البيان : 327 . ( 3 ) الهداية وفتح القدير 4 / 147 نقلا عن البيان وراجع : 92 من هذه الرسالة . ( 4 ) راجع ص 37 . ( 5 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 146 راجع : 92 . ( 6 ) سورة النجم 3 و 4 . ( 7 ) الحشر : 7 . ‹ هامش ص 196 › ( 1 ) سورة يونس : 15 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |