![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() تضارب الأقوال لقد لمسنا اختلاف الآراء والتباين الفاحش بينها وتناقض الأخبار والخلافات المريبة والداحضة لبعضها البعض . ويتضح من خلال هذا المنطلق للإنسان المتعمق في الروايات تدخل الأيدي الآثمة والواضعة لها ، وتحكم التعصب الأعمى والمقيت فيها ، وتارة بنسخ مزعوم بواسطة الآيات القرآنية ، رجما بالغيب ، لا عن الله ولا عن رسوله بمجرد توهم وتصور وظن ودعاو فارغة ، وأخرى بالروايات الموضوعة التي ملأت كتب ما يسمى بالصحاح بحيث وضع كل واحد من الرواة خبرا لا يلائم ما وضعه الآخر ، ثم دونت الأخبار في هذه الكتب بدون تمحيص وإن المطالع اللبيب إن تمعن في هذا الحكم ( المتعة ) فقط وتعرف على اللعب بشرعة الله ورسوله يتأكد له أن بقية الأحكام والأخبار المروية الأخرى عن غير طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) هي كذلك ، حذو النعل بالنعل ، " وعلى هذه فقس ما سواها " . وأما الأقوال ، فقد ذكر العلامة الأميني ( قدس سره ) في موسوعته ( الغدير ) جملة منها ، وهي كالآتي ( 1 ) . 1 - كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر . 2 - لم تكن مباحة الا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع ( قاله الحازمي ) 3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة . 4 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها . ‹ صفحة 137 › 5 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك . 6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها . 7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح . 8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يومذاك . 9 - ما حلت قط الا في عمرة القضاء . 10 - هي الزنى لم تبح قط في الإسلام ( قاله النحاس ) . 11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث . 12 - أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت . 13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام . 14 - أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت . 15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا فنسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وعام أوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع ( 1 ) . وقد ذكرنا الحديث الأول الذي نقله خمسة من أئمة الصحاح الست وغيرهم من أئمة الحديث ( ص 88 و 95 ) وناقشناه وأثبتنا عدم صحته من طرق أهل السنة ، وهو عمدة ما اعتمد عليه هؤلاء ، إذن فما حال بقية الأحاديث الصحيحة ؟ ! تتميم وتتميما للفائدة نذكر موارد أخرى في حلية المتعة حتى لا يبقى اي شك عند كل مخالف متعند يقرأ هذه السطور . ‹ صفحة 138 › أولا : القائلون بحليتها من الصحابة والتابعين . فأما الصحابة : 1 - عمران بن حصين : قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومات ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما شاء ! وفي بعض نسخ " صحيح البخاري " قال محمد - اي البخاري - يقال : انه عمر . قال القسطلاني في " الإرشاد " : لأنه كان ينهى عنها . ذكره ابن كثير في تفسيره 1 / 233 نقلا عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ( 1 ) . ذكره المفسرون عند قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " . في بيان حجة من جوز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام اثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين ( 2 ) . أقول: إن هذه الرواية عامة وشاملة لمتعة الحج ( كما ذكر بعضهم ) ( 3 ) ومتعة النساء ( كما ذكرنا ) . خصوصا في رواية البخاري ومسند أحمد وتفسير الرازي وغيرهم حيث لا يوجد فيها ذكر لنوع المتعة . وكما ذكر بعض العلماء رأي عمران بن حصين في متعة النساء مثل تفسير أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفي 567 حيث ينقل عن أبي بكر الطرسوسي ‹ صفحة 139 › قوله : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت . . . ( 1 ) . ويقول الرازي في تفسيره : وقال السواد منهم ، أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين . ويظهر من كلام عمران بن حصين ما يلي : الف - أن آية المتعة خاصة بحكم المتعة المألوفة والمعروفة . ب - يظهر أن ابن حصين اطلع على من يريد أن يلتمس عذرا للخليفة من نسخ آية المتعة بآيات أخرى من القرآن ، ولذلك نفى وجود أية آية ناسخة لها . كما وأن النسخ المطروح على الساحة هو خاص بمتعة النساء . ج - كما أنزل الله آية في المتعة كذلك أمر بها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أيضا . د - وفعلا تمتع عمران بن حصين على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ه - عدم نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنها حتى آخر حياته ، وكذلك عدم صحة ما ينسب إليه ( صلى الله عليه وآله ) من تحريمها . و - ان الناهي لها عمر . ز - قوله : قال رجل برأيه ما شاء ، تعريض بالخليفة ، حيث إنه نهى عما أمر به الله ورسوله ، وهو رجل عادي كسائر الناس ليس لرأيه أثر في الحرمة ولا يعبأ بكلامه وقد استند برأيه الخاص ، فهو يقول ما يشاء لا ما يشاء الله ورسوله . 2 - من القائلين بحليتها : جابر بن عبد الله الأنصاري . 3 - عبد الله بن مسعود . ‹ صفحة 140 › 4 - الإمام علي ( عليه السلام ) ورأيه مشهور . 5 - عبد الله بن عباس . 6 - عبد الله بن عمر . 7 - معاوية بن أبي سفيان ( 1 ) : وقد عده ابن حزم وصاحب " نبل الأوطار " و " فتح الباري " منهم ( اي من المجوزين ) وكذلك الزرقاني في " شرح الموطأ " و " المصنف " لعبد الرزاق 7 / 499 . 8 - أبو سعيد الخدري : ذكره " المحلى " لابن حزم و " شرح الموطأ " للزرقاني والعيني في ( عمدة القاري 8 / 310 ) عنه وعن جابر : قالا : تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر ( رض ) حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حريث ، وفي مسند أحمد وغيره قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالثوب ( 2 ) ، وفي المصنف لعبد الرزاق ( 3 ) : لقد كان أحدنا يستمتع ملء القدح سويقا . 9 - أسماء بنت أبي بكر ، ذكرها ابن حزم وغيره . 10 - الزبير بن العوام . 11 - عمرو بن حريث . وقد عده ابن حزم ممن أصر على إباحتها . وسيأتي الحديث عنه . 12 - سلمة بن أمية بن خلف . 13 - معبد بن أمية بن خلف وقد عد الأخيرين ابن حزم في " المحلى " ‹ صفحة 141 › والزرقاني في " شرح الموطأ " ( 1 ) . 14 - أبي بن كعب : وهو ممن قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " كما روى عن قتادة ، ورد هذا في تفسير الطبري ( 2 ) وكذلك في " أحكام ( 3 ) القرآن " للجصاص و القرطبي ( 4 ) لأبي بكر يحيى بن سعدون وتفاسير الرازي وأبي حيان وابن كثير والسيوطي والقاضي الشوكاني ( راجع ص 47 - 52 ) . 15 - خالد بن مهاجر بن سيف الله ( قد مر حديثه ص 116 ) . 16 - ربيعة بن أمية . وقد استمتع بامرأة ، وسيأتي حديثه . 17 - سمرة بن جندب : وقد قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . 18 - سلمة بن الأكوع ( مر حديثه في ص 105 ) . 19 - عمر بن جويدة . 20 - صفوان بن أمية . 21 - معلى بن أمية . 22 - البراء بن عازب . 23 - ربيع بن ميسرة . 24 - سهل بن سعد الساعدي ( 6 ) . ‹ صفحة 142 › 25 - المغيرة بن شعبة ( 1 ) . 26 - خالد بن عبد الله الأنصاري . 27 - زيد بن ثابت الأنصاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 135 › ( 1 ) معالم المدرستين 2 / 280 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 213 . ( 3 ) عمدة القاري 4 / 562 . ‹ هامش ص 136 › ( 1 ) الغدير 6 / 225 . ‹ هامش ص 137 › ( 1 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 182 ، صحيح مسلم 1 / 394 ، زاد المعاد 1 / 442 ، فتح الباري 9 / 138 ، إرشاد الساري 8 / 41 ، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الإرشاد 6 / 124 - 130 ، شرح الموطأ للزرقاني 2 / 24 . ‹ هامش ص 138 › ( 1 ) صحيح مسلم 1 / 474 وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره 2 / 365 وصحيح البخاري قريب منه 3 / 151 ط 1372 وصحيح البخاري كتاب التفسير ، سورة البقرة 7 / 24 ط 1377 نقلا عن الغدير 6 / 199 . ( 2 ) تفسير الثعلبي وتفسير الرازي 3 / 200 و 202 ، تفسير ابن حيان 3 / 218 وتفسير النيسابوري نقلا عن الغدير 6 / 208 . ( 3 ) صحيح مسلم والقرطبي . ‹ هامش ص 139 › ( 1 ) تفسير القرطبي 5 / 130 . ‹ هامش ص 140 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 221 ومعالم المدرستين 2 / 263 . ( 2 ) مسند أحمد 3 / 22 ومجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار . ( 3 ) المصنف 7 / 458 نقلا عن الغدير ومعالم المدرستين 6 / 208 ، 2 / 257 . ‹ هامش ص 141 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 221 . ( 2 ) تفسير الطبري 5 / 9 . ( 3 ) احكام القرآن 2 / 178 . ( 4 ) تفسير القرطبي 5 / 130 . ( 5 ) الإصابة 2 / 81 . ( 6 ) من رقم 19 - 24 في كتاب الجواهر 30 / 150 منقول عن صحيح مسلم وكتاب الألفة لأبي الحسن علي بن زيد . ‹ هامش ص 142 › ( 1 ) الجواهر 30 / 150 وكتاب المتعة للفكيكي : 64 نقلا عن ابن إدريس الحلي ( قدس ) في كتابه السرائر . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |