![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الرواية السابعة : روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال : المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث . ويرد على هذه الرواية : 1 - أن عبد الله بن مسعودمن جملة الصحابة الذين قرأوا آية المتعة بزيادة : " إلى أجل مسمى " تفسيرا : فقد ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفي 676 ه في شرح صحيح مسلم 9 / 181 : إن عبد الله بن مسعود قرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الآلوسي البغدادي 1270 ه في تفسيره ج 5 / ص 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية : " فما استمتعتم به منهن . . . إلى أجل مسمى " . 2 - روى ( البخاري في صحيحه 8 / 7) كتاب النكاح ، و ( صحيح مسلم 1 / 354 ) ، و ( صحيح أبي حاتم البستي ) ، و ( احكام القرآن للجصاص 2 / 184 ) و ( سنن البيهقي 7 / 200 ) و ( تفسير القرطبي 5 / 130 ) نقلا عن صحيح البستي ، و ( تفسير ابن كثير 2 / 87 ) و ( الدر المنثور 2 / 307 ) نقلا عن تسعة من الأئمة والحفاظ ، وفي ( مصنف ‹ صفحة 130 › عبد الرزاق 7 / 506 ) مع أضافة إلى آخر الحديث وفي ( مصنف ابن أبي شيبه 4 / 294 ) وفي ( مسند أحمد 1 / 420 ) عن عبد الله بن مسعودقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا نساء ، فقال : الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قال : يا " أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " ( 1 ) . وفي مسند أحمد بهامشه : وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال وقال الجصاص بعد ذكر الحديث : إن الآية من تلاوة النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند إباحة المتعة ، وذكر ابن كثير في تفسيره 2 / 87 نقلا عن الشيخين ، وأدخل من نفسه : ( ثم قرأ عبد الله ) ! أقول : تلاوة الآية من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) دال على تأكيده في حلية المتعة وأنها من طيبات ما أحل الله ، وإن كانت من قبل عبد الله بن مسعود فمعناه ان تحريمها ليس من الله ولا من رسوله ، وانه ( اي ابن مسعود ) غير راض بتحريم عمر إياها ، كما أنها صريحة في دوام الحل وعدم النسخ . يقول السيد الخوئي( قدس سره ) في تعليقه برقم 7 تحت عنوان : تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري : رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص ، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول 6 / 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين : 1 - حذف كلمة ( ابن مسعود ) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم - لأنه كان يقول بجواز المتعة ، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه . 2 - حذف كلمة : " إلى أجل " من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما فهمها الشراح وفسروها ، لأن الترخيص في النكاح - في هذا المورد لا ‹ صفحة 131 › بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة دون النكاح الدائم خاصة ، وإن كان المقصود من ( ليس معنا نساء ) اي نساؤنا وزوجاتنا ، لا مطلق النساء ، والا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر ( ليس لنا نساء ) . ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات آخري تفيد تحريمها . مع أن ذلك لا يتم لهم ذلك ، فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة ، الا قاتل الله التحريف وأهواء المحرفين ! ومن المحدثين والمفسرين والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة هم : البيهقي ، السيوطي ، الزيلعي ، ابن تيمية ، ابن القيم ، القنوجي ومحمد بن سليمان . ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي ، مسند أحمد ، تفسير القرطبي ، تفسير ابن كثير ، احكام القرآن ، الاعتبار ، صحيح حاتم البستي وغيرها من الكتب ( 1 ) . 3 - سند الرواية الموضوعة : في سند رواية منه ، الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله ، والحجاج بن أرطاة سبق تعريفه أنه مدلس متروك يزيد في الحديث ، ولا ندري من اي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم ؟ ! وسند الأخرى ( قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن مسعود ) ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا ، وكيف روى الحكم بن عيينة المتوفي سنة ث 113 ه وبعدها له نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفي سنة 32 ه ( 2 ) . وفي متن الأحاديث ( عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعبد الله بن مسعود ‹ صفحة 132 › وعبد الله بن عباس و . . . ) ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت أو هدمت أو نسخت المتعة ، ومعنى هذا أن المتعة شرعت قبل الدائم ، ولم يكن فيها طلاق ولا عدة ولا ميراث حتى نزول حكم الدائم ! ! . 4 - تأييد علماء السنة القول بحلية المتعة بواسطة عبد الله بن مسعود : الف - قال ابن حزم في " المحلى " وقد ثبت على تحليلها بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جماعة من السلف ( رض ) منهم ومن الصحابة . . . . وابن مسعود ( 1 ) . ب - يقول ابن القيم : قالوا : لو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية ( 2 ) . إذن فلا شك ولا ريب ان ابن مسعود يقول بحلية المتعة ، وكل ما يروى عنه بصدد التحريم لا يعبأ به وهو غير صحيح . الهوامش ‹ هامش ص 129 › ( 1 ) بمادة ثبتة الوداع من معج البلدان . ( 2 ) بمادة ينية الوداع من الروض المعطار للحميري . نقلا عن معالم المدرستين 2 / 272 . ‹ هامش ص 130 › ( 1 ) المائدة : 87 . ‹ هامش ص 131 › ( 1 ) البيان : 510 . ( 2 ) ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ج 1 / 192 و 459 . ‹ هامش ص 132 › ( 1 ) المحلى 9 / 519 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 444 . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |