![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() مناقشة هذه الروايات ( الرواية الأولى ) ما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياها يوم خيبر ، وقد أخرج هذه الرواية خمسة من أئمة الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم ( 1 ) وقد قال القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في ( شرح الموطأ 3 / 24 ) بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك فيه ( 2 ) وهناك مصادر أخرى كثيرة تقول بأن تحريم المتعة كان يوم خيبر وبالاستناد إلى الإمام علي ( عليه السلام ) كما وردت روايات كثيرة أخرى ليس فيها ذكر للمتعة . الف - تحريم لحوم الحمر الأهلية بخيبر : روى ( 3 ) ابن حجر عن ابن عباس أنه استدل على إباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما " ( 4 ) . وفي السيرة النبوية لابن هشام قال ابن إسحاق : حدثني سلام بن كركرة ، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( ولم يشهد جابر خيبر ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في أكل لحوم الخيل . ‹ صفحة 88 › وقال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري ، عن عبد الله بن أبي سليط ، قال : أتانا نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها . وقال ابن إسحاق : وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنهى عن أمور سماها لهم . وعن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم يومئذ عن أربع : عن إتيان الحبالى من السبايا ، وعن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع الغنائم حتى تقسم ( 1 ) . أقول : يظهر مما سبق : أولا : أن اكل لحوم الحمر الإنسية غير محرم . وثانيا : أن النهي عن أكل لحوم الحمر أنما هو للحمر الموجودة في منطقة خيبر فقط . واليك بعض الروايات الأخرى من طريق أهل السنة المؤيدة لذلك : 1 - في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى قال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر فان القدور لتغلي ، قال : وبعضها نضجت فجاء منادي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها . قال ابن أبي أوفى فحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس . وقال بعضهم : نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة ( 2 ) . 2 - ولعل السبب ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الخراج باب تعشير أهل الذمة 2 / 64 عن العرباض بن سارية السلمي قال : نزلنا خيبر ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا ، فأقبل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا ؟ ! فغضب ( يعني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) وقال : يا ابن عوف إركب فرسك ثم ناد : ألا إن الجنة لا تحل الا لمؤمن ، وأن اجتمعوا ‹ صفحة 89 › للصلاة . قال : فاجتمعوا ، فصلى بهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قام فقال : أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن ! ألا وإني وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء انها لمثل القرآن أو أكثر ، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بأذنهم ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم . 3 - وفي سنن أبي داود في النهي عن النهبى عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي ! إذ جاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمشي على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة ( 1 ) . نستنتج مما سبق ما يلي : أولا : أن حرمة اكل الحمر خاصة في خيبر لأسباب : منها : لأنها لم تخمس ، أو أنها كانت تأكل العذرة ، أو لأنها لأهل الكتاب الذين أعطوا ما عليهم ، أو أنها نهبي . ثانيا : ان الروايات خاصة بالنهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية ، ولا غير ، ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية لا إلى تحريم المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عينية كما في " المنتقى " و " سنن البيهقي " في باب المتعة ( 2 ) و " زاد المعاد " ( 3 ) : ان التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها . ب - تحريم المتعة يوم خيبر : لقد اتفق أكثر الرواة وتناصر أغلب علماء الحديث ‹ صفحة 90 › من أتباع المذاهب الأربعة ( كما ذكرنا بعضهم ) وتتابع أيضا أئمة أهل الظاهر وبعض شيوخ المعتزلة بدليل الإجماع على أن الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله ) قد نادى بتحريم المتعة في غزوة خيبر . ومن العجب العجاب أن رجال الحديث وأهل الفقه والمفسرين من المانعين كلهم يرون أن تحريم متعة النساء جاءت مع تحريم أكل الحمر الأهلية في حديث واحد أو خطبة واحدة وأنها في غزوة خيبر ، والأعجب من ذلك أنهم يروونها عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعن طريق ابني محمد ابن الإمام علي ( عليه السلام ) والقائل بحليتها كما سيأتي . . . أقول : إن ما ذكر من التحريم لا يمكن الاعتماد عليه بل نجزم بعدم صحته بالدلائل الآتية : 1 - عند رجوعنا إلى كتب السير وأسفار التاريخ والى الحواشي والشروح لا نجد أثرا لهذا الحديث في الخطب النبوية الشريفة التي خطبها في خيبر . فمنها كتاب السيرة النبوية لابن هشام المعتمد عند علماء السنة . فان المحقق إذا تصفح الجزء الثالث منه وطالع ما رواه حول عزوة خيبر ( كما ذكر بعضهم ) فإنه لا يجد اي ذكر لهذا الحديث المزعوم سوى النهى عن أكل الحمر الأهلية أو الانسية . كما أن روايات الطبري وابن الأثير وغيرها من المؤرخين لكلمات النبي ( صلى الله عليه وآله ) الصادرة يوم خيبر تنفي وجود هذا الحديث وقد قال السهيلي مؤلف كتاب " الروض الأنف " في تفسير سيرة ابن هشام 2 / ص 238 : ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب فإنه قال فيها : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر ( 1 ) . وقد روى ابن عينية عن ابن شهاب عبد الله بن محمد فقال فيه : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى ‹ صفحة 91 › عن أكل لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة فمعناه على هذا اللفظ : ونهى المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم ، فهو إذن تقديم وتأخير وقع في لفظ ابن شهاب لا في لفظ مالك وقد اختلف في تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال أن ذلك كان في غزوة تبوك . . . . إلى آخر كلامه بالتشكيك في وقوع التحريم في الغزوات الأخرى . ويرد السيد الخوئي ( قدس سره ) على هذه الرواية بقوله : وهذا الاحتمال باطل من وجهين : الف - مخالفته للقواعد العربية لأن النهي في الرواية لم يذكر الا مرة واحدة في صدر الكلام فلا بد وأن يتعلق الظرف به ، فالذي يقول : أكرمت زيدا وعمروا يوم الجمعة لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعة ، أما إذا كان المراد أن إكرامه لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة ، فلا بد له من أن يقول : أكرمت زيدا وأكرمت عمروا يوم الجمعة . ب - إن هذا الاحتمال مخالف لصريح رواية البخاري ومسلم وأحمد عن علي ( عليه السلام ) انه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن متعة النساء يوم خيبر : وعن لحوم الحمر الإنسية ( وفي لفظ عن مسلم في صحيحه : نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وفي لفظه الآخر : نهى عن المتعة يوم خيبر ، وفي ثالث الألفاظ له : نهى عنها يوم خيبر ، وفي لفظ رابع له : ( نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر ) ( 1 ) . وروى البيهقي - في باب المتعة - عن عبد الله بن عمر أيضا رواية تحريم المتعة يوم خيبر ( 2 ) 2 - مخالفة جمع من العلماء في تحريم المتعة يوم خيبر ( لقد ذكرنا بعضهم واليك البعض الآخر ) : ‹ صفحة 92 › قال أبو عمرو صاحب " الإستيعاب " وحكاه عنه الزرقاني في ( شرح المواهب 2 / 239 ) وفي ( شرح الموطأ 2 / 24 ) : أنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء . ويقول ابن القيم في كتابه ( زاد المعاد 2 / 158 ) : فصل في بحث زمن تحريم المتعة : وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما . وقال : لو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها . وقال أيضا : فان خيبر لم تكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات ، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد ، وإنما أبحن بعد ذلك في " سورة المائدة " بقوله " اليوم أحل لكم . . . والمحصنات من النساء الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ( 1 ) . وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها ، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر . ويقول : ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح ، وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن إماء للمسلمين . ( ونقل ابن حجر قول ابن القيم فتح الباري 11 / 74 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 86 › ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 49 ( 4 ) الدر المنثور 5 / 487 ‹ هامش ص 87 › ( 1 ) صحيح البخاري 8 / 23 . صحيح مسلم 1 / 397 ، سنن ابن ماجة 1 / 604 . سنن الدارمي 1 / 140 ، صحيح الترمذي 1 / 209 وسنن النسائي 6 / 126 نقلا عن الغدير 6 / 226 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) فتح الباري 12 / 70 باب لحوم الخيل . ( 4 ) الانعام : 145 . ‹ هامش ص 88 › ( 1 ) السيرة النبوية لابن هشام 3 / 345 . ( 2 ) البخاري باب لحوم الخيل كما في فتح الباري . ‹ هامش ص 89 › ( 1 ) سنن أبي داود 3 / 66 . ( 2 ) ج 7 ص 207 . ( 3 ) 1 / 443 . ‹ هامش ص 90 › ( 1 ) ونقل ابن حجر قول ابن القيم في فتح الباري 11 / 74 . ‹ هامش ص 91 › ( 1 ) تاريخ بغداد 6 / 102 و 8 / 461 . ( 2 ) البيان : 322 . ‹ هامش ص 92 › ( 1 ) المائدة : 5 . ( 2 ) فتح الباري 9 / ص 22 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |